قرار

قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 20 جانفي سنة 2022 ، يعدّل القرار 35 المؤرخ في 30 رمضان عام 1442 الموافق 12 مايو سنة 2021 الذي يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الرقمنة والإحصائيات 36

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.