مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1443 الموافق 9 مارس سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للمركز الوطني لعلم السموم
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1443 الموافق 9 مارس سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للمركز الوطني لعلم السموم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.