مرسوم تنفيذي رقم 22-108 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022 ، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - الفرع الثاني، باب رقمه 01-36 وعنوانه "إعانات التسيير المتعلقة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة ملايير دينار (5.000.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - الفرع الثاني و في الباب رقم 37-09 "المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - مصاريف التسيير المتعلقة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة ملايير دينار (5.000.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - الفرع الثاني و في الباب رقم 36-01 "إعانات التسيير المتعلقة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس 2022 أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.