قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 15 ديسمبر سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية الري
قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 15 ديسمبر سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية الري
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.