مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. 13
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. 13
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.