مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 24–126 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة… 4 مرسوم رئاسي رقم 24–127 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة…. 6 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرخان في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024، يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائري ة…………. 8 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية الوادي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير المالية والوسائل بوزارة الصحة.. 9 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين مديرين للحماية المدنية في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية ورقلة…………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة قسنطينة ……………….1 10 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية إيليزي…………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين مدير المسرح الجهوي بالنعامة………………. 10 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يتضمنان تعيين مديرين للشباب والرياضة في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية توقرت… 10 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين محافظين للغابات في بعض الولايات………. 10 قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية مقرر مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تكوين لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وسيط الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………… 11 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 محرّم عام 1445 الموافق 9 غشت سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية للولايات…………………………. 12 قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1443 الموافق 3 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إداراة المؤسسة الاستشفائية الجهوية للأمن الوطني بوهران…………………………………………… 26
30 رمضان عام 1445 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 9 أبريل سنة 2024 م فهرس (تابع) وزارة المالية قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 24 أكتوبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 30 رجب عام 1443 الموافق 3 مارس سنة 2022 والمتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء للمجلس الوطني للمحاسبة……………………………………………………………………….. 26 مقرّر مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2024 ……….. 27 وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 6 ديسمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد للمدية………………………………………………… 28 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1445 الموافق 24 جانفي سنة 2024، يؤهل مديري الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات لتمثيل وزير الشؤون الدينية والأوقاف في الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائية………………………………………………………………………………. 28 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 7 ديسمبر سنة 2023، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث………………………………………………………………………………… 29 قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 12 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1445 الموافق 15 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء ملحقة للمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لبوسعادة، بلدية بوسعادة، ولاية المسيلة……………………………………………………………………………………………… 31 وزارة الاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024، يحدد قائمة صفقات المنتجات والخدمات الخاصة بقطاع الاتصال التي يتطلب استيرادها السرعة في اتخاذ القرار………………………………………………………………………………………… 31 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 7 نوفمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 24 صفر عام 1444 الموافق 21 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل……………………………………………………………………….. 32 قرار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي………………………………………………. 32
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 30 رمضان عام 1445 ه 9 أبريل سنة 2024 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 24–126 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهوري ة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير الشباب والرياضة، ووزير السكن والعمران والمدينة، ووزير الري، ووزير الصحة، ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23–22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، الجدول يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره تسعة وعشرون مليارا وخمسمائة مليون دينار ( 29.500.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره تسعة ملايير ومائتان وخمسة عشر مليون دينار ( 9.215.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره تسعة وعشرون مليارا وخمسمائة مليون دينار ( 29.500.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره تسعة ملايير ومائتان وخمسة عشر مليون دينار ( 9.215.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محافظ برامج الوزارات والموزعة طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024 . عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع البرامج والبرامج الفرعية رخص اعتمادات الالتزام الدفع وزارة الداخلية والجماعات - - المحلية والتهيئة العمرانية البرنامج : دعم الجماعات - - المحلية البرنامج الفرعي : المهام - - المسندة للجماعات المحلية رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 000 500 000 000 500 000 000 500 000 000 500 000 000 500 000 000 500 000 000 500 000 000 500 000 000 500 000 000 500 000 000 500 000 000 500
30 رمضان عام 1445 ه الجريدة 9 أبريل سنة 2024 م الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 5 الجدول الملحق (تابع) بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام وزارة الشباب والرياضة 000 000 600 البرنامج : الشباب 000 000 600 البرنامج الفرعي : الشراكة 000 000 600 ومؤسسات الشباب وزارة السكن والعمران 000 000 450 7 والمدينة البرنامج : السكن 000 000 250 2 البرنامج الفرعي : السكن 000 000 250 2 العمومي الإيجاري البرنامج الفرعي : إعانات - السكن البرنامج : التعمير والتهيئة 000 000 200 5 البرنامج الفرعي : تهيئة العقار 000 000 200 5 وزارة الري 000 000 600 4 البرنامج : حشد الموارد المائية 000 000 600 1 والأمن المائي البرنامج الفرعي : حشد الموارد 000 000 500 المائية التقليدية البرنامج الفرعي : المياه غير 000 000 100 1 التقليدية البرنامج : التطهير وحماية 000 000 000 3 البيئة الطبيعية البرنامج الفرعي : شبكات 000 000 000 3 الصرف الصحي وأنظمة التطهير اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 000 40 - - 000 000 600 000 000 40 000 000 40 - - 000 000 600 000 000 40 000 000 40 - - 000 000 600 000 000 40 000 000 590 1 000 000 000 4 000 000 000 4 000 000 450 11 000 000 590 5 000 000 750 000 000 000 4 000 000 000 4 000 000 250 6 000 000 750 4 000 000 750 - - 000 000 250 2 000 000 750
- 000 000 000 4 000 000 000 4 000 000 000 4 000 000 000 4 000 000 840 - - 000 000 200 5 000 000 840 000 000 840 - - 000 000 200 5 000 000 840 000 000 850 - - 000 000 600 4 000 000 850 000 000 350 - - 000 000 600 1 000 000 350 000 000 100 - - 000 000 500 000 000 100 000 000 250 - - 000 000 100 1 000 000 250 000 000 500 - - 000 000 000 3 000 000 500 000 000 500 - - 000 000 000 3 000 000 500
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 30 رمضان عام 1445 ه 9 أبريل سنة 2024 م الجدول الملحق (تابع) الباب 3 : نفقات الاستثمار البرامج والبرامج الفرعية رخص اعتمادات الالتزام الدفع وزارة الصحة 000 000 850 8 000 000 225 2 البرنامج : الوقاية والعلاج 000 000 850 8 000 000 225 2 البرنامج الفرعي : الوقاية 000 000 850 8 000 000 225 2 والعلاج وزارة البيئة والطاقات 000 000 500 3 000 000 10 المتجددة البرنامج : البيئة والتنمية 000 000 500 3 000 000 10 المستدامة البرنامج الفرعي : البيئة 000 000 500 3 000 000 10 الحضرية والصناعية المجموع 000 000 000 25 000 000 715 4 مرسوم رئاسي رقم 24–127 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهوري ة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية، ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، ووزير الري، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23–22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، بالدينار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع
-
- 000 000 850 8 000 000 225 2
-
- 000 000 850 8 000 000 225 2
-
- 000 000 850 8 000 000 225 2
-
- 000 000 500 3 000 000 10
-
- 000 000 500 3 000 000 10
-
- 000 000 500 3 000 000 10 000 000 500 4 000 000 500 4 000 000 500 29 000 000 215 9 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره سبعة ملايير وخمسمائة وستة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 7.516.500.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ملياران وتسعمائة واثنا عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 2.912.500.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره سبعة ملايير وخمسمائة وستة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 7.516.500.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ملياران وتسعمائة واثنا عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 2.912.500.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محافظ برامج الوزارات، والموزعة طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ة للجمهوري ّة الجزائريّّة الدّيمقراطيّة الشّعبي ّة. حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024 . عبد المجيد تبون
30 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 7 9 أبريل سنة 2024 م الجدول الملحق البرامج والبرامج الفرعية وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني البرنامج : دعم الاستثمار البرنامج الفرعي : تطوير الاستثمار وزارة الري البرنامج : التطهير وحماية البيئة الطبيعية البرنامج الفرعي : شبكات الصرف الصحي وأنظمة التطهير البرنامج : حشد الموارد المائية والأمن المائي البرنامج الفرعي : حشد الموارد المائية التقليدية البرنامج : التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية البرنامج الفرعي : التوصيل وشبكات التوزيع بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية البرنامج : المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجه البرنامج الفرعي : تطوير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية المجموع بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار رخص اعتمادات الالتزام الدفع 000 000 400 000 000 400 000 000 400 000 000 400 000 000 400 000 000 400 000 000 049 7 000 000 445 2 000 000 189 5 000 000 515 1 000 000 189 5 000 000 515 1 000 000 320 1 000 000 660 000 000 320 1 000 000 660 000 000 540 000 000 270 000 000 540 000 000 270 000 500 67 000 500 67 000 500 67 000 500 67 000 500 67 000 500 67 000 500 516 7 000 500 912 2
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 30 رمضان عام 1445 ه مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرخان في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024، يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائري ة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024، يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 9 مكرر من الأمر رقم 70–86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتم م، الأشخاص الآتية أسماؤهم : – دوكولوناك ماري، المولودة في 8 فبراير سنة 1938 بقانقامب (فرنسا)، – هربلو ليليان لويزات، المولودة في 31 غشت سنة 1938 ببوهاين (فرنسا)، – سيبو برنادات جوزلين مارسيل، المولودة في 17 فبراير سنة 1939 بشالون أون شومباني (فرنسا)، – شوابنيه نجمه، المولودة في 19 ديسمبر سنة 1939 بهنشير وادي الزانه (تونس)، – سالمي حبيبه، المولودة في 22 ديسمبر سنة 1939 بتساله (تونس)، – الطرابلسي زينه، المولودة في 10 يناير سنة 1940 بتونس (تونس)، – سيدوروفيش أليسيا، المولودة في 3 سبتمبر سنة 1942 ببوبيشكي (بولونيا)، – زاوربيكوفة نقيلية، المولودة في 3 يناير سنة 1943 بألما اتا (روسيا الاتحادية)، – أسباروخوفا كريستوفا كالنكا، المولودة في 15 يناير سنة 1945 ببلاغواف غراد (بلغاريا)، – زلا أنياس، المولودة في 2 يوليو سنة 1945 ببودابست (المجر)، – العداسي ابراهيم، المولود خلال سنة 1949 بالحجار (ولاية عنابة)، – الهبيري فتحية، المولودة في 9 مارس سنة 1953 بصفاقس (تونس). 9 أبريل سنة 2024 م فرديّة ويتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70–86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتم م، الأشخاص الآتية أسماؤهم : – بورلاس ميشلين ماري، المولودة في 10 أكتوبر سنة 1935 بباريس (فرنسا)، – دوسي جينات، المولودة في 7 نوفمبر سنة 1935 بباريس (فرنسا)، – عطيه سليمان فوزيه، المولودة في 25 فبراير سنة 1936 بالقاهرة (مصر)، – حوايجيه قمره، المولودة في 25 أكتوبر سنة 1937 بهنشير الموخر (تونس)، – فرحات فاطمه الزهره، المولودة في 9 يناير سنة 1938 بتوزر (تونس)، – عبد الله الوازنه، المولودة في 4 فبراير سنة 1938 بالمزيرعة، تاجروين (تونس)، – الصالحي خديجه، المولودة في 25 أبريل سنة 1938 بقرمبالية (تونس)، – بروهان ميشال ماري بول، المولودة في 15 يونيو سنة 1938 بردون (فرنسا)، – عمار فاطمة، المولودة خلال سنة 1938 بمانقا، انقيقمي (النيجر)، – لوفون روزلين فرانسواز، المولودة في 21 مايو سنة 1940 بنيور دو سيفر (فرنسا)، – سيلفا سولانج قبريال، المولودة في 11 مايو سنة 1940 بسيفر (فرنسا)، – غزواني لقطي مباركه، المولودة في 4 أكتوبر سنة 1940 بقلوب الثيران (تونس)، – أيشلار بريجيت، المولودة في 7 ديسمبر سنة 1940 بفيشفيل، تيلسيت (ألمانيا)، – بوبليك كاتيكا، المولودة في 20 ديسمبر سنة 1940 ببلاسيكا (كرواتيا)،
30 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 9 9 أبريل سنة 2024 م – بوثنية الهذبه، المولودة في 3 غشت سنة 1942 بعرقوب الصابون (تونس)، – براور لويز جاكلين، المولودة في 30 يوليو سنة 1942 بفالونس (فرنسا)، – المسوسي نعيمه، المولودة في 18 مارس سنة 1942 بباجة (تونس)، – لورنتز ايفلين، المولودة في 16 أبريل سنة 1941 بفيشي (فرنسا)، – كروند موريسات، المولودة في 4 مارس سنة 1940 بسيس (فرنسا)، – بوغانمي مبروكه، المولودة في 5 يناير سنة 1940 بمنزل سالم (تونس)، – ابن مالك فاطمه، المولودة في 15 مايو سنة 1943 بهنشير غربانه (تونس)، – قيلي مرليز إليا، المولودة في 16 فبراير سنة 1943 بلوزان (سويسرا)، – دريدي خميسه، المولودة في 7 غشت سنة 1943 بالمنشار (تونس)، – إزاكوفيتش فيرا، المولودة في أول أبريل سنة 1944 بلينز (ألمانيا)، – دوبي أندري، المولودة في 13 نوفمبر سنة 1944 بالجزائر الوسطى (ولاية الجزائر)، – منت زيغم سياتو، المولودة خلال سنة 1946 بغاو (مالي)، – قابلي أولقا المولودة سركفنيك، المولودة في 28 مارس سنة 1947 ببلغراد (صربيا)، – بالرخيص حلومه، المولودة في 5 ديسمبر سنة 1947 بماطر (تونس)، – صانشو ليلى، المولودة في أول نوفمبر سنة 1949 بتونس (تونس)، – برنارد كولومبا رولاند جيزيل فرانسواز، المولودة في 11 فبراير سنة 1951 بكاربونترا (فرنسا)، – توري فاطوماتا سيدية، المولودة خلال سنة 1963 بهريبونغو (مالي)، – توري طارق، المولود في 30 نوفمبر سنة 1983 ببوزريعة (ولاية الجزائر)، – توري زينب، المولودة في 10 غشت سنة 1985 ببني مسوس (ولاية الجزائر)، – عبد الله لطف الزبيري عديلة، المولودة في أول يناير سنة 1956 بصنعاء (اليمن)، – عسومي تالو، المولودة في 17 ديسمبر سنة 1957 بباتنة (ولاية باتنة)، – سالكة منت عبد الله، المولودة خلال سنة 1960 بغاو (مالي).
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024، يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 11 من الأمر رقم 70–86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتم م، الشخصان الآتي اسماهما : – مميش محمد، المولود في 5 فبراير سنة 1932 بتونس (تونس)، – الزموري محمد، المولود في 14 يونيو سنة 1946 بمدنين (تونس). H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية الوادي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، تنهى مهام السيد سعد خيراني، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية الوادي، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير المالية والوسائل بوزارة الصحة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، تنهى ابتداء من 4 مارس سنة 2024، مهام السيد محمد بورحلة، بصفته مديرا للمالية والوسائل بوزارة الصحة، بسبب الوفاة.
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين مديرين للحماية المدنية في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يعين السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للحماية المدنية في الولايات الآتية : – عبد المالك قباشي، في ولاية بسكرة، – عبد القادر شرقي، في ولاية البويرة، – عبد القدوس طمار، في ولاية المسيلة، – كمال مداني، في ولاية معسكر، – ليازيد حزام، في ولاية إيليزي، – عمر آيت قاسي أعراب، في ولاية غليزان، – محمد خلفاوي، في ولاية أولاد جلال، – عبد القادر ستاتوة، في ولاية إن قزام. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية ورقلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يعين السيد مراد ڤرون، مديرا للتربية في ولاية ورقلة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة قسنطينة .1
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يعين السيد ناجي بن جاب الله، أمينا عاما لجامعة قسنطينة .1 H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية إيليزي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يعين السيد سمير بن سالم، مديرا للثقافة في ولاية إيليزي. الجزائريّة / العدد 25 30 رمضان عام 1445 ه 9 أبريل سنة 2024 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين مدير المسرح الجهوي بالنعامة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يعين السيد ابراهيم جاب الله، مديرا للمسرح الجهوي بالنعامة. H مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يتضمنان تعيين مديرين للشباب والرياضة في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يعين السيد أحمد ماضي، مديرا للشباب والرياضة في ولاية سعيدة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يعين السيد أمين عيساوي، مديرا للشباب والرياضة في ولاية برج باجي مختار. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية توقرت.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يعين السيد محمد أمين حوحو، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية توقرت. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين محافظين للغابات في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يعين السادة الآتية أسماؤهم، محافظين للغابات في الولايات الآتية : – وليد بلادهان، في ولاية تامنغست، – عبد العزيز بلاحجي، في ولاية الطارف، – وليد ڤدوار، في ولاية الوادي.
30 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 11 9 أبريل سنة 2024 م قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية مقرر مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تكوين لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وسيط الجمهورية.
إنّ وسيط الجمهوري ة، – بمقتضى المرسوم رقم 66–145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–45 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 15 فبراير سنة 2020 والمتضمن تأسيس وسيط الجمهورية، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–320 المؤرخ في 16 صفر عام 1444 الموافق 13 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين وسيط الجمهوري ة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، اللجان الأسلاك والرتب اللجنة الأسلاك والرتب المصنفة في الصنف 11 فأكثر، رقم 1 الخاضعة للمرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه. اللجنة الأسلاك والرتب المصنفة في الصنف 10 فأقل، رقم 2 الخاضعة للمرسومين التنفيذيين رقم 08–04 المؤرخ في 11 محرّ م عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، ورقم 08–05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المذكورين أعلاه. – بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبناء على المراسلة رقم 14106 المؤرخة في 10 أكتوبر سنة 2023 الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والمتضمنة الموافقة على تشكيل لجنتين إداريين متساويتي الأعضاء لدى وسيط الجمهورية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تُكوّن لجنتان إداريتان متساويتا الأعضاء مختصتان بأسلاك موظفي وسيط الجمهورية وفقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 4 4 4 4
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّيمقراطيّة الش ّعبي ّة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023 . مجيد عمور وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 محرم عام 1445 الموافق 9 غشت سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية للولايات.
إنّ الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، الجزائريّة / العدد 25 30 رمضان عام 1445 ه 9 أبريل سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–95 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية للولايات، المعدل والمتمم، يقرّ رون ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 صفرعام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان مديريات المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية للولايات، المعدل والمتمم، وفقا للجدول المرفق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّيمقراطيّة الش ّعبي ّة. حرّر بالجزائر في 22 محرم عام 1445 الموافق 9 غشت سنة 2023 . وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير المالية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
30 رمضان عام 1445 ه الجريدة 9 أبريل سنة 2024 م المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول أدرار حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس الشلف سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول الأغواط حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس أم البواقي سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 13 الجدول الملحق التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف التعداد الصنف الرقم عقد غير محدد المدة )2+1( الاستدلالي التوقيت الكامل التوقيت الجزئي (1) (2) 5–5 – – – 1 325 1–1 1–1 2 344
3 365
7–7 6–6 – – – 1 325
– – – 2 344
3 365 1–1 7–7 3–3 4–4 1 325 3–3 1–1 2 344 – – – 3 365
11–11 5–5 – – – 1 325
1–1 2 344
3 365
6–6
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 30 رمضان عام 1445 ه المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس باتنة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس بجاية سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس بسكرة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس بشار سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثالث المجموع الفرعي 9 أبريل سنة 2024 م الجدول الملحق التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف التعداد الصنف الرقم عقد غير محدد المدة )2+1( الاستدلالي التوقيت الكامل التوقيت الجزئي (1) (2) 4–4 – – – 1 325
1–1 2 344 – – – 3 365
5–5 4–4 – – – 1 325
1–1 2 344 – – – 3 365
5–5 4–4 – – – 1 325 2–2 1–1 2 344 – – – 3 365
7–7 2 3 5 1–1 1 325
1–1 2 344
3 365
– 1 1 5 413 4 4 8
30 رمضان عام 1445 ه الجريدة 9 أبريل سنة 2024 م المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس البليدة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس البويرة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول تامنغست حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس تبسة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثالث المجموع الفرعي الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 15 الجدول الملحق التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف التعداد الصنف الرقم عقد غير محدد المدة )2+1( الاستدلالي التوقيت الكامل التوقيت الجزئي (1) (2) 4–4 4–4 1 325
1–1 2 344
3 365
9–9 2–2 – – – 1 325
1–1 2 344 – – – 3 365
3–3 3–3 – – – 1 325
1–1 2 344 – – – 3 365
4–4 5 1 6 – – – 1 325
1–1 2 344
3 365
– 2 2 5 413 6 3 9
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 30 رمضان عام 1445 ه المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس تلمسان سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس تيارت سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول تيزي حارس وزو سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس الجزائر سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي 9 أبريل سنة 2024 م الجدول الملحق التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة التعداد الصنف الرقم )2+1( الاستدلالي التوقيت الكامل التوقيت الجزئي (1) (2) 6–6 – – – 1 325 1–1 1–1 2 344
– 1 1 3 365
8 1 9 10–10 – – – 1 325 1–1 1–1 2 344
3 365
12–12 11–11 – – – 1 325
1–1 2 344 – – – 3 365
12–12 24–24 – – – 1 325 2–2 3–3 2 344
3 365
29–29
30 رمضان عام 1445 ه الجريدة 9 أبريل سنة 2024 م المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس الجلفة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس جيجل سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول سطيف حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سعيدة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 17 الجدول الملحق التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة التعداد الصنف الرقم )2+1( الاستدلالي التوقيت الكامل التوقيت الجزئي (1) (2) 4–4 – – – 1 325
1–1 2 344
3 365
5–5 4–4 – – – 1 325
1–1 2 344
3 365
5–5 6–6 1–1 1 325 5–5 2–2 2 344
3 365
14–14 2 5 7 2–2 1 325
1–1 2 344
3 365
5 5 10
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 30 رمضان عام 1445 ه المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول سكيكدة عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثالث المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سيدي سائق سيارة من المستوى الأول بلعباس عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثالث المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول عنابة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس قالمة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي 9 أبريل سنة 2024 م الجدول الملحق التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة التعداد الصنف الرقم )2+1( الاستدلالي التوقيت الكامل التوقيت الجزئي (1) (2) 4–4 – 1 1 1 325
1–1 2 344
– – – 3 365 – 1 1 – 3 3 5 413 5 5 10 2 4 6 2–2 1 325
1–1 2 344 1–1 3 365
– 6 6 5 413 6 10 16 4–4 – – – 1 325
1–1 2 344 1–1 3 365
6–6 3–3 1–1 1 325 1–1 1–1 2 344 – – – 3 365
6–6
30 رمضان عام 1445 ه الجريدة 9 أبريل سنة 2024 م المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس قسنطينة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المدية سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول مستغانم حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المسيلة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 19 الجدول الملحق التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة التعداد الصنف الرقم )2+1( الاستدلالي التوقيت الكامل التوقيت الجزئي (1) (2) 9–9 – – – 1 325
1–1 2 344
3 365
10–10 2–2 2–2 1 325
1–1 2 344
3 365
5–5 8 2 10 – – – 1 325 3–3 1–1 2 344 1–1 3 365
13 2 15 3 2 5 – – – 1 325 2–2 1–1 2 344
3 365
6 2 8
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 30 رمضان عام 1445 ه المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس معسكر سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس ورقلة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس وهران سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثالث المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس البيض سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي 9 أبريل سنة 2024 م الجدول الملحق التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة التعداد الصنف الرقم )2+1( الاستدلالي التوقيت الكامل التوقيت الجزئي (1) (2) 3 1 4 – – – 1 325
1–1 2 344
3 365
4 1 5 4–4 – – – 1 325
1–1 2 344
3 365
5–5 5 2 7 – – – 1 325
1–1 2 344 – – – 3
– 1 1 5 413 6 3 9 5 1 6 – – – 1 325 3–3 1–1 2 344
– – – 3 365 – 1 1 5 413 – 2 2 6 440 9 4 13
30 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 21 9 أبريل سنة 2024 م المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس إيليزي سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس برج سائق سيارة من المستوى الأول بوعريريج عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول بومرداس حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس الطارف سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي الجدول الملحق التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة التعداد الصنف الرقم )2+1( الاستدلالي التوقيت الكامل التوقيت الجزئي (1) (2) 4 1 5 – – – 1 325
1–1 2 344
3 365
5 1 6 4–4 – – – 1 325
1–1 2 344
3 365
5–5 5–5 4–4 1 325 2–2 1–1 2 344 – – – 3
12–12 2–2 2–2 1 325
1–1 2 344
3 365
5–5
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 30 رمضان عام 1445 ه المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس تندوف سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس تيسمسيلت سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثالث المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس الوادي سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس خنشلة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي 9 أبريل سنة 2024 م الجدول الملحق التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة التعداد الصنف الرقم )2+1( الاستدلالي التوقيت الكامل التوقيت الجزئي (1) (2) 3–3 – – – 1 325
1–1 2 344 – – – 3 365
4–4 4–4 – – – 1 325
1–1 2 344
– – – 3 365 – 1 1 – 2 2 5 413 5 3 8 4 3 7 – – – 1 325
1–1 2 344 – – – 3 365
5 3 8 4–4 – – – 1 325 1–1 1–1 2 344
3 365
6–6
30 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 23 9 أبريل سنة 2024 م المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سوق سائق سيارة من المستوى الأول أهراس عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثالث المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس تيبازة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول ميلة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس عين الدفلى سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي الجدول الملحق التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة التعداد الصنف الرقم )2+1( الاستدلالي التوقيت الكامل التوقيت الجزئي (1) (2) 5–5 – – – 1 325
– – – 2 344
3 365 1–1 – 1 1 5 413 6 1 7 9–9 5–5 1 325 1–1 1–1 2 344
3 365
16–16 4–4 – – – 1 325
1–1 2 344 – – – 3 365
5–5 3–3 – – – 1 325 3–3 1–1 2 344
3 365
7–7
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 30 رمضان عام 1445 ه المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس النعامة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس عين سائق سيارة من المستوى الأول تموشنت عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول غرداية حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس غليزان سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي 9 أبريل سنة 2024 م الجدول الملحق التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة التعداد الصنف الرقم )2+1( الاستدلالي التوقيت الكامل التوقيت الجزئي (1) (2) 3–3 1–1 1 325
1–1 2 344
3 365
5–5 4 1 5 – – – 1 325
1–1 2 344
3 365
5 1 6 4–4 – – – 1 325
1–1 2 344
3 365
5–5 3–3 2–2 1 325
1–1 2 344 – – – 3 365
6–6
30 رمضان عام 1445 ه الجريدة 9 أبريل سنة 2024 م المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول تيميمون حارس سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي برج عامل مهني من المستوى الأول باجي حارس مختار سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي أولاد عامل مهني من المستوى الأول جلال حارس سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي بني عامل مهني من المستوى الأول عباس حارس سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول إن صالح حارس سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول إن قزام حارس سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول حارس توقرت سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 25 الجدول الملحق التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة التعداد الصنف الرقم )2+1( الاستدلالي التوقيت الكامل التوقيت الجزئي (1) (2) 1–1 1 325 1–1 1–1 2 344 3–3 1–1 1 325 1–1 1–1 2 344 3–3 1–1 1 325 1–1 1–1 2 344 3–3 1–1 1 325 1–1 1–1 2 344 3–3 1–1 1 325 1–1 1–1 2 344 3–3 1–1 1 325 1–1 1–1 2 344 3–3 1–1 1 325 1–1 1–1 2 344 3–3
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 30 رمضان عام 1445 ه 9 أبريل سنة 2024 م الجدول الملحق التعداد حسب المديريات مناصب الشغل عقد الولائية طبيعة عقد العمل التصنيف غير محدد المدة التعداد الصنف الرقم )2+1( الاستدلالي التوقيت الكامل التوقيت الجزئي (1) عامل مهني من المستوى الأول 1 جانت حارس 1 سائق سيارة من المستوى الأول 1 المجموع الفرعي 3 عامل مهني من المستوى الأول 1 المغير حارس 1 سائق سيارة من المستوى الأول 1 المجموع الفرعي 3 المنيعة عامل مهني من المستوى الأول 1 حارس 1 سائق سيارة من المستوى الأول 1 المجموع الفرعي 3 المجموع 377 قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1443 الموافق 3 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الاستشفائية الجهوية للأمن الوطني بوهران. بموجب قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1443 الموافق 3 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الاستشفائية الجهوية للأمن الوطني بوهران، المعدل، كما يأتي : –“ بلعباس موسى، المفتش الجهوي لشرطة الغرب – وهران، رئيسا، ………………………(الباقي بدون تغيير)……………………..”. (2) – 1 1 325 – 1 – 1 2 344 – 3 – 1 1 325 – 1 – 1 2 344 – 3 – 1 1 325 – 1 – 1 2 344 – 3 49 426 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 24 أكتوبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 30 رجب عام 1443 الموافق 3 مارس سنة 2022 والمتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء للمجلس الوطني للمحاسبة. بموجب قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 24 أكتوبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 30 رجب عام 1443 الموافق 3 مارس سنة 2022 والمتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء للمجلس الوطني للمحاسبة، كما يأتي : •” لجنة تقييس الممارسات المحاسبية والعناية المهنية : السيدة والسادة : –…………………………….(بدون تغيير)…………………………. –…………………………….(بدون تغيير)………………………….
30 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 27 9 أبريل سنة 2024 م – بن زين نور الدين، عضوا، –…………………………….(بدون تغيير)…………………………. –…………………………….(بدون تغيير)…………………………. –…………………………….(بدون تغيير)…………………………. – دحامي رشيدة، عضوا، ………………………….(الباقي بدون تغيير)…………………….. • لجنة الاعتماد : السيدة والسادة : –…………………………….(بدون تغيير)…………………………. –…………………………….(بدون تغيير)…………………………. –…………………………….(بدون تغيير)…………………………. –…………………………….(بدون تغيير)…………………………. –…………………………….(بدون تغيير)…………………………. –…………………………….(بدون تغيير)…………………………. –…………………………….(بدون تغيير)…………………………. – فروخي عثمان، عضوا، ……………………….(الباقي بدون تغيير)……………………….. • لجنة التكوين : السيدة والسادة : –…………………………….(بدون تغيير)…………………………. –…………………………….(بدون تغيير)…………………………. –…………………………….(بدون تغيير)…………………………. –…………………………….(بدون تغيير)…………………………. –…………………………….(بدون تغيير)…………………………. –…………………………….(بدون تغيير)…………………………. –…………………………….(بدون تغيير)…………………………. –…………………………….(بدون تغيير)…………………………. – خليفاتي محمد، عضوا، ……………………….(الباقي بدون تغيير)……………………….. • لجنة الانضباط والتحكيم : السادة : –…………………………….(بدون تغيير)…………………………. –…………………………….(بدون تغيير)…………………………. –…………………………….(بدون تغيير)…………………………. –…………………………….(بدون تغيير)…………………………. –…………………………….(بدون تغيير)…………………………. –…………………………….(بدون تغيير)…………………………. –…………………………….(بدون تغيير)…………………………. –…………………………….(بدون تغيير)…………………………. – بن منصور يوسف، عضوا، ………………………….(الباقي بدون تغيير)…………………….. • لجنة مراقبة النوعية : السيدات والسادة : –…………………………….(بدون تغيير)…………………………. –…………………………….(بدون تغيير)…………………………. –…………………………….(بدون تغيير)…………………………. – فراد باديس، عضوا –…………………………….(بدون تغيير)…………………………. –…………………………….(بدون تغيير)…………………………. –…………………………….(بدون تغيير)…………………………. –…………………………….(بدون تغيير)…………………………. –…………………………….(بدون تغيير)…………………………. –…………………………….(بدون تغيير)…………………………. – سحنون أسامة، عضوا، ……………………….(الباقي بدون تغيير)…………………….”. H مقرّر مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2024 .
إنّ وزير المالية، – بمقتضى الأمر رقم 76-103 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمّن قانون الطابع، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 303 منه،
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يمدّد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2024 إلى غاية 30 أبريل سنة 2024 على الساعة الرابعة (4) زوالا )16:00( . المادة 2 : تكلف المديرة العامة للضرائب بتنفيذ هذا المقرر. المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024 . لعزيز فايد وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 6 ديسمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد للمدية.
بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 6 ديسمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد للمدية، كما يأتي : “…………….(بدون تغيير حتى) الشؤون الدينية والأوقاف، – شماني جيلالي، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية، –…………………………..(بدون تغيير)……………………………، – قاوة سليمة، ممثلة وزيرة الثقافة والفنون، –………(بدون تغيير حتى) التعليم العالي والبحث العلمي، – بن رقية ميسوم، ممثل وزير الشباب والرياضة، ……………………..(الباقي بدون تغيير)………………………..”. الجزائريّة / العدد 25 30 رمضان عام 1445 ه 9 أبريل سنة 2024 م وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1445 الموافق 24 جانفي سنة 2024، يؤهل مديري الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات لتمثيل وزير الشؤون الدينية والأوقاف في الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائية.
إن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – بمقتضى القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–360 المؤرخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–361 المؤرخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–214 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023 الذي يحدد تنظيم مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية وعملها، – وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 13 مارس سنة 2011 الذي يؤهل مديري الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات لتمثيل وزير الشؤون الدينية والأوقاف في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يؤهل مديرو الشؤون الدينية والأوقاف في الولايات لتمثيل وزير الشؤون الدينية والأوقاف في الدعاوى المرفوعة أمام جميع الجهات القضائية. المادة 2 : يتم التمثيل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، في إطار ممارسة مديري الشؤون الدينية والأوقاف في الولايات وظائفهم في حدود مهامهم وصلاحياتهم. المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 13 مارس سنة 2011 الذي يؤهل مديري الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات لتمثيل وزير الشؤون الدينية والأوقاف في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة.
30 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 29 9 أبريل سنة 2024 م المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّة الجزائري ّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 رجب عام 1445 الموافق 24 جانفي سنة 2024 . يوسف بلمهدي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 7 ديسمبر سنة 2023، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبرسنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبرسنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، لاسيما المادة 38 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-232 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-206 المؤرخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 والمتضمن إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-208 المؤرخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 والمتضمن إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجيا وعلوم الزراعة والتغذية وتغيير تسميتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-210 المؤرخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 والمتضمن إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة وتغيير تسميتها، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّة الجزائري ّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 7 ديسمبر سنة 2023 . وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير المالية كمال بداري لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 30 رمضان عام 1445 ه 9 أبريل سنة 2024 م الجدول الملحق الوكالات الموضوعاتية للبحث رئيس حظيرة الوكالة الموضوعاتية للبحث 1 في علوم الصحة والحياة الوكالة الموضوعاتية للبحث 1 في العلوم والتكنولوجيا الوكالة الموضوعاتية للبحث 1 في العلوم الاجتماعية والإنسانية المجموع 3 قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 12 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 12 نوفمبر سنة 2023، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 102 من القانون رقم 23–12 المؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، في اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : بعنوان لممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : – السيد رواسكي خالد، رئيسا، – السيد بوشدوب طلال محمد الخميني، نائبا للرئيس. بعنوان لممثلي القطاع المعني : – السيد بورباس مولود، عضوا دائما، – السيد ناقة مراد، عضوا دائما، – السيد حميدي حسام الدين، عضوا مستخلفا، – السيد العوفي عمر، عضوا مستخلفا. المناصب العليا مسؤول رئيس رئيس المصلحة المجموع ورشة مخزن الداخلية 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 4 3 3 3 12 بعنوان لممثلي وزارة المالية (المديرية العامة للميزانية) : – السيدة جرمان صبيحة، عضوا دائما، – السيدة بكة سناء، عضوا مستخلفا. بعنوان لممثلي وزارة المالية (المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة) : – السيدة خديم كهينة، عضوا دائما، – السيد صادقي أورمضان، عضوا مستخلفا. بعنوان لممثلي وزارة التجارة وترقية الصادرات : – السيد رحاحلة فؤاد، عضوا دائما، – السيدة بن عزوز فاطمة الزهراء، عضوا مستخلفا. تتولى المديرية الفرعية للصفقات والعقود بمديرية الوسائل والممتلكات والعقود لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأمانة الدائمة للجنة القطاعية للصفقات العمومية. يلغى القرار المؤرخ في 25 صفر عام 1437 الموافق 7 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
30 رمضان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 31 9 أبريل سنة 2024 م وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1445 الموافق 15 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء ملحقة للمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لبوسعادة، بلدية بوسعادة، ولاية المسيلة.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين، المعدل والمتم م، لا سيما المادة 4 منه، يقر رون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12–05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقة للمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لبوسعادة، بلدية بوسعادة، ولاية المسيلة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّة الجزائري ّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 رجب عام 1445 الموافق 15 جانفي سنة 2024 . وزيرة التضامن الوطني وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي وزارة الاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024، يحدد قائمة صفقات المنتجات والخدمات الخاصة بقطاع الاتصال التي يتطلب استيرادها السرعة في اتخاذ القرار.
إنّ وزير الاتصال، ووزير المالية، ووزير التجارة وترقية الصادرات، – بمقتضى القانون رقم 23–12 المؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، لا سيما المادة 22 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02–453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–216 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 محرّم عام 1438 الموافق 13 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد قائمة صفقات المنتجات والخدمات التي يتطلب استيرادها السرعة في اتخاذ القرار، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 23–12 المؤرخ في 18 محرم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة صفقات المنتجات والخدمات الخاصة بقطاع الاتصال التي يتطلب استيرادها السرعة في اتخاذ القرار. المادة 2 : تحدد قائمة صفقات المنتجات والخدمات الخاصة بقطاع الاتصال التي يتطلب استيرادها السرعة في اتخاذ القرار، كما يأتي : – كراء ترددات الأقمار الصناعية، – البث المباشر عبر الأقمار الصناعية )DTH(،
32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 30 رمضان عام 1445 ه – البث عبر الموجات القصيرة، – حقوق البث وإعادة إرسال التظاهرات الرياضية، – اقتناء برامج أجنبية لدى المنتجين و/ أو الموزعين الأجانب. المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 محرم عام 1438 الموافق 13 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد قائمة صفقات المنتجات والخدمات التي يتطلب استيرادها السرعة في اتخاذ القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّة الجزائري ّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024 . وزير الاتصال وزير المالية محمد لعڤاب لعزيز فايد وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 7 نوفمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 24 صفر عام 1444 الموافق 21 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل. بموجب قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 7 نوفمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 24 صفر عام 1444 الموافق 21 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل، كما يأتي : المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 9 أبريل سنة 2024 م “………………………………………………….(بدون تغيير حتى) الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائرية، – السيد الطيب لواتي والسيدة بن بسة رحيمة والسيد عبد القادر زبير بدبودة، ممثلي الاتحاد العام للعمال الجزائريين، – السيد عبو فريد، ممثلا منتخباً عن مستخدمي الوكالة، ……………………..(الباقي بدون تغيير)………………………..”. H قرار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، كما يأتي : –“ خطاب رفيق زكرياء، ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، رئيسا، –………………………………………………….(بدون تغيير حتى) من أجل التضامن والتنمية، – رباحي فاطمة الزهراء، ممثلة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، (………………………. الباقي بدون تغيير)……………………”. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة