مرسوم رئاسي رقم 24–127 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره سبعة ملايير وخمسمائة وستة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 7.516.500.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ملياران وتسعمائة واثنا عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 2.912.500.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة'' وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره سبعة ملايير وخمسمائة وستة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 7.516.500.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ملياران وتسعمائة واثنا عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 2.912.500.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محافظ برامج الوزارات، والموزعة طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ة للجمهوري ّة الجزائريّّة الدّيمقراطيّة الشّعبي ّة.
حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الجدول الملحق البرامج والبرامج الفرعية وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني البرنامج : دعم الاستثمار البرنامج الفرعي : تطوير الاستثمار وزارة الري البرنامج : التطهير وحماية البيئة الطبيعية البرنامج الفرعي : شبكات الصرف الصحي وأنظمة التطهير البرنامج : حشد الموارد المائية والأمن المائي البرنامج الفرعي : حشد الموارد المائية التقليدية البرنامج : التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية البرنامج الفرعي : التوصيل وشبكات التوزيع بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية البرنامج : المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجه البرنامج الفرعي : تطوير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية المجموع بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار رخص اعتمادات الالتزام الدفع 000 000 400 000 000 400 000 000 400 000 000 400 000 000 400 000 000 400 000 000 049 7 000 000 445 2 000 000 189 5 000 000 515 1 000 000 189 5 000 000 515 1 000 000 320 1 000 000 660 000 000 320 1 000 000 660 000 000 540 000 000 270 000 000 540 000 000 270 000 500 67 000 500 67 000 500 67 000 500 67 000 500 67 000 500 67 000 500 516 7 000 500 912 2 مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.