مرسوم رئاسي رقم 24-127

مرسوم رئاسي رقم 24–127 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 24-127
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.