مقرر مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تكوين لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وسيط الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةتُكوّن لجنتان إداريتان متساويتا الأعضاء مختصتان بأسلاك موظفي وسيط الجمهورية وفقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 4 4 4 4 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّيمقراطيّة الش ّعبي ّة.
حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023 .
مجيد عمور وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.