مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يتضمنان تعيين مديرين للشباب والرياضة في ولايتين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.