قرار

قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 24 أكتوبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 30 رجب عام 1443 الموافق 3 مارس سنة 2022 والمتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء للمجلس الوطني للمحاسبة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.