مقرر
مقرّر مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2024
المادة الأولى
فتح المادةيمدّد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2024 إلى غاية 30 أبريل سنة 2024 على الساعة الرابعة (4) زوالا )16:00( .
المادة 2
فتح المادةتكلف المديرة العامة للضرائب بتنفيذ هذا المقرر.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024 .
لعزيز فايد وزارة المجاهدين وذوي الحقوق
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.