مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024، يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائري ة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.