مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024، يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائري ة
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024، يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائري ة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.