قرار

قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1443 الموافق 3 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إداراة المؤسسة الاستشفائية الجهوية للأمن الوطني بوهران

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.