مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين مدير المسرح الجهوي بالنعامة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين مدير المسرح الجهوي بالنعامة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.