قرار
قرار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي
قرار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.