قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1423 الموافق 8 ديسمبر سنة 2002، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995 الذي يحدّد قائمة أصناف البطاطا والحبوب والكروم وأنواع الأشجار المثمرة المسموح بها للإنتاج والتسويق، المعدل والمتمم. 31
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار ويتمم القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل قائمة أصناف الحبوب والبطاطا المسموح بها للإنتاج والتسويق، الملحقة بهذا القرار، وتتمم القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1423 الموافق 8 ديسمبر سنة 2002.
السعيد بركات الملحق الأول القائمة المؤقتة لأصناف الحبوب المسموح بإنتاجها وتسويقها الصنف : القمح الصلب
01 - أردنت 14 - كبير 02 – أريبس (كابية) 15 16 محمد بن بشير
03 - بلي 02 16 ورسنيس (أو فانتو)
04 - البيبان 17 - أورجون 05 بيدي 17 18 - واد زناتي
06 - الشام 3 19 - أم رابي
07 - شان س 20 بوجيو 08 – شقران (بولونيكوم) 21 - ساحل
09 - أيدر 22 - سباعو 10 ج ت أدور 23 سرسو (سيميتو)
11 - هضبة 3 24 - طاسيلي 12 – هقار (فيطرون) 25 - واحة (س)
13 - كريم 26 - زيبان الصنف : القمح اللين 01 عين عبيد 13 - نسر
02 - ألميرانت 14 - أوريون
03 - عنزة 15 - رومال 04 بني سليمان 16 سيدي عقبة
05 - بوفالو سومام 17 -
06 - شلف
18 - ستر مبيلي 07 – فلورونس أورور
19 - تسالة
08 - هضاب
09 - حضنة 20 ويست براد 10 21 – ياكورا روخو يسر 11 – ماهون ديمياس 22 - زياد 12 ميموني 23 - زيدان الصنف : الشعير 01 – عين الفوارة 11 - برنسيس
02 - بديعة 12 - بلزانت 03 – بحرية ( أكساد (60) 13 - روبال 04 – دهبية ( جيذور) 14 - رمادة ( أكساد (68)
05 - جبل 15 ريحان 03
06 - إكسبراس 07 – حمراء ( بربروس) 16 - سعيدة 183
08 - مجستيك 17 - صفراء 09 نايلية ( أكساد (176) 18 - تشدرت
10 - نيكل 19 - فرتيج الصنف : الخرطال 01 بحري ( بريفيزيون) 06 - حامل
02 - كنال 07 - الأحمر 03 – غربي ( 78 ww ) 08 - الأكحل 04 – قبلي ( كوفرا ( 977 ) 09 - نور ( أفون)
05 - قالمة الصنف : التريتكال 01 – ملياني ( كلر كال ) 05 – شلية ( جوانيلو 159) 02 – بابور ( بيقول ) 06 – إفري ( إفت 214 ) 03 – شنوة ( أسرات ) ( 07 - مجسترال
04 - شريعة ( دريرة أوة 08 - توربيدو كروس ) 09 - تريك الملحق الثاني القائمة المؤقتة لأصناف البطاطا المسموح بإنتاجها وتسويقها أصناف ذات القشرة الحمراء :
01 - أموروزة 13 - كندور
02 - أستيريكس 14 - كرودة
03 - بارنة 15 - أوليفا
04 - بارتينة 16 - اسكار
05 - كاردينال 17 - باميلا
06 - كارمين
18 - راجا
07 - شيفتان 19 راد كارا
08 - كليوباترة
09 - كورالي 20 - راد بونتياك
10 - كورنادو 21 - روزارا
11 - ديزيري 22 - ستمستار
12 - دورا 23 - سنفونيا المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع 31 ديسمبر سنة 2002 م أصناف ذات القشرة البيضاء
1 - اكسانت 41 - هنا
2 - عجيبة 42 - إيدول
3 - أدورا 43 - إيلونا
4 - الغرو 44 - إسنا
5 - أقريا 45 - جيرلا
6 - عيدة 46 - كيني باك
7 - ايلزا 47 - كنقستون
8 - أجاكس 48 - كوريقان
9 - اكيرا 49 - لاتونا
10 - أمبو 50 - ليزيتا
11 - أنا 51 - لولا
12 - أبولو 52 - مرادونا
13 - أرنكا 53 - ميراكل
14 - ارقوس 54 - موناليزا
15 - أريان 55 - مونديال
16 - أريندة 56 - نافان
17 - أرمادا 57 - نيكولا
18 - أرنوفا 58 - نوفيتا
19 - عتيقة 59 - أو بيلكس
20 - اطلس 60 - أوزيران
21 - بالاد 61 - أوستارا
22 - بالانس 62 - بامينة
23 - البراكة 63 - بنتلند دال
24 - بوران 64 – بنتلند سكوير
25 - كنتات 65 بروفنتو
26 - كارليتا 66 - ريماركا
27 - سيزار 67 ريزي
28 - كنكورانت 68 - ساحل
29 - كوسموس 69 - سامنتا
30 - ديامان 70 - ساتينا
31 - ديتا 71 - سيكورة
32 - إيلودي 72 - سلاني
33 - الفيرا 73 - سبونتا
34 - أستيما 74 سوبر ستار
35 - إسكورت 75 - تيمات
36 - فابولا 76 - تولا
37 - فاموزا 77 - فالور
38 - فولفا 78 - فيفالدي
39 - فريزيا 79 - قزانتيا
40 - قرانولا 80 - ياسمينة عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.