مرسوم رئاسي رقم 02-479 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن إنشاء المجلس الوطني للسياحة ويحدد صلاحياته وتنظيمه وعمله
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مجلس وطني للسياحة يدعى في صلب النص "المجلس".
المادة 2
فتح المادةيكلّف المجلس بإبداء رأيه في السياسة الوطنية للسياحة وباقتراح كلّ التدابير وكل الأدوات التي من شأنها تشجيع تنمية النشاطات السياحية وترقيتها.
وبهذه الصفة، يتولّى المهام الآتية على الخصوص :
- تحديد أعمال الدعم الضرورية لحماية الموارد السياحية بكلِّ مكوّناتها، وتهيئتها وتسييرها، تشجيع ترقية صورة الجزائر السياحية لا سيما في الخارج،
- التقييم الدوري لتطور حالة السياحة،
- إبداء الرأي في تدابير اللجنة الوطنية وتوصياتها لتسهيل النشاطات السياحية،
- إبداء الرأي في الملفات المتعلقة بالسياحة التي يقدمها له الوزير المكلف بالسياحة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-440 (ج.ر عدد 86 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-440 (ج.ر عدد 86 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 5 من المرسوم الرئاسي رقم 02-479 المؤرخ في 27 شوّال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 5 من المرسوم الرئاسي رقم 02-479 المؤرخ في 27 شوّال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 3
فتح المادةيرأس المجلس رئيس الحكومة، ويتشكل من الأعضاء الآتين :
- وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وزير الشؤون الخارجية وزير المساهمة وترقية الاستثمار، وزير التجارة، وزير التهيئة العمرانية والبيئة وزير النقل، وزير الشباب والرياضة وزير السياحة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وزير المالية وزير الاتصال والثقافة وزير الموارد المائية
- وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، وزير التكوين والتعليم المهنيين، وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، المدير العام للأمن الوطني،
- المدير العام للجمارك.
يمكن أن يستعين المجلس بكل شخص من شأنه مساعدته في مداولاته.
تتولى مصالح الوزارة المكلّفة بالسياحة أمانة المجلس.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-440 (ج.ر عدد 86 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-440 (ج.ر عدد 86 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 5 من المرسوم الرئاسي رقم 02-479 المؤرخ في 27 شوّال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 5 من المرسوم الرئاسي رقم 02-479 المؤرخ في 27 شوّال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 4
فتح المادةيجتمع المجلس بناء على استدعاء من رئيسه مرتين في السنة، في دورة عادية.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية.
المادة 5
فتح المادةيحدد رئيس المجلس جدول الأعمال.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-440 (ج.ر عدد 86 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-440 (ج.ر عدد 86 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 5 من المرسوم الرئاسي رقم 02-479 المؤرخ في 27 شوّال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 5 من المرسوم الرئاسي رقم 02-479 المؤرخ في 27 شوّال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 6
فتح المادةيرسل الرئيس الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المقرر للاجتماع.
المادة 7
فتح المادةتدوّن قرارات المجلس وتوصياته في محضر يوقعه الرئيس وترسل إلى الهيئات المعنية للتنفيذ. 27 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2002 م
المادة 8
فتح المادةيمكن أن ينشىء المجلس بداخله، قصد تحقيق أهدافه، لجنة خاصة أو عدة لجان خاصة.
المادة 9
فتح المادةيتعين على المصالح والهيئات التي ترسل إليها قرارات المجلس وتوصياته أن ترسل تقارير دورية عن حالة تنفيذها إلى الوزير المكلف بالسياحة.
المادة 10
فتح المادةيقدم المجلس تقريرا سنويا لرئيس الجمهورية عن حالة السياحة وتقييما لمدى تطبيق قراراته.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 21-440
مرسوم رئاسي رقم 21-440 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021، يعدّل ويتّم م المرسوم الرئاسي رقم 02-479 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للسياحة وتحديد صلاحياته وتنظيمه وعمله
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.