مرسوم رئاسي رقم 02-477
مرسوم رئاسي رقم 02-477 مؤرّخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن حل المجلس الشعبي البلدي لبلدية بوخليفة – ولاية بجاية. 3
المادة الأولى
فتح المادةيحلّ ويجدّد المجلس الشعبي البلدي لبلدية بوخليفة – ولاية بجاية.
المادة 2
فتح المادةيتم تسيير شؤون البلدية طبقا لأحكام المادة 36 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلدية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة 3 تنظيمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
- قانون رقم 90-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.