قرار

قراران مؤرّخان في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002، يتضمنان تعيين قاضيين عسكريين. 14

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.