ج.ر عدد 71 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (21)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 14 دج 24 د.ج 20 د.ج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 د.ج 30 درج سنة الكتابة العامة للحكومة 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال : 15-66018 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0,250 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 0.50 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969) : 0,35 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 درج ثمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر. فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات

- رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 73-147 مؤرخ في II رجب عام 1393 الموافق 10 غشت سنة 1973 يتضمن احداث اللجنة الوطنية للتشريع . 1057 مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمن تعيين مدير . 1058 مرسومان مؤرخان في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمنان تعيين مستشارين تقنيين . 1058 مرسومان مؤرخان في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق

- 17 يوليو سنة 1973 يتضمنان تعيين نائبي مدير . 1058 وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 73-153 مؤرخ في 29 رجب عام 1393 الموافق 28 غشت سنة 1973 يتضمن تصنيف المعهد التقنولوجي للطبوغرافيا لارزيو كمؤسسة تعليم ذات طابع اولوي. 1058 وزارة الداخلية مرسومان مؤرخان في 28 رجب عام 1393 الموافق 27 غشت سنة 1973 يتضمنان تعيين مديرين بالمجلسين التنفيذيين لولايتي الساورة وتلمسان. 1059

1056 - الجريدة الرسمية

  • قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 14 و 22 و 26 و 28 ربيع الثاني و 17 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 17 و 25 و 29 و 31 مايو و 18 يونيو سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 1059 قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 2 يوليو سنة 1973 يتضمن المصادقة على جدول الترقية في سلك رؤساء الاقسام لسنتي 1971 • 1972 • 1060 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 28 رجب عام 1393 الموافق 27 غشت سنة 1973 يتضمن تعيين قاض . 1060 وزارة التعليم الابتدائي والثانوي مرسوم رقم 73-154 مؤرخ في 29 رجب عام 1393 الموافق 28 غشت سنة 1973 يتضمن احداث مدارس للتعليم الثانوى . 1060 وزارة الاشغال العمومية والبناء
  • مرسوم رقم 73-155 مؤرخ في 29 رجب عام 1393 الموافق 28 غشت سنة 1973 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لاشغال تحسين الطريق الوطني رقم 4 في ولاية وهران. 1060 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 2 مارس سنة 1973 يتعلق بتعويض حوادث العمل الحاصلة في الخارج. 1061 وزارة البريد والمواصلات
  • مرسوم رقم 73 156 مؤرخ في 29 رجب عام 1393 الموافق 28 غشت سنة 1973 يتضمن احداث نموذج وحيد للصكوك البريدية . 1066 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 23 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية لتعيين اعوان تقنيين في فرع السيارات . 1067 قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 30 يونيو سنة 1973 يتضمن تحديد رسم التلكس بين الجزائر و تونس 1068 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1393 ه قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 30 يونيو سنة 1973 يتضمن تحديد رسم التلكس بين الجزائر وبلجيكا .. 1069 وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 21 يوليو سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة للحصول على الشهادة العليا للكفاءة فى التربية البدنية والرياضية . 1069 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1393 الموافق 24 ابريل سنة 1973 صادر عن والى المدية، يتضمن الترخيص بمنح قطعة ارض من املاك الدولة الى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تبلغ مساحتها و آرات و 21 سنتيارا كائنة بالمدية . 1070
  • قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 8 مايو سنة 1973 صادر عن والي تلمسان يصرح بموجبه ان هبة قطعتين من الارض مجانا لبلدية بني سنوس هي من المنفعة العمومية . 1070 قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 12 مايو سنة 1973 ، صادر عن والى تلمسان ، يتضمن تخصيص عقار تابع لاملاك الدولة لفائدة كتابة الدولة للمياه، وكائن بحناية قصد بناء مصالح ادارية لقسم المياه بتلمسان. 1070 قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 17 مايو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يصرح بموجبه أن هبة قطعة أرض مجانا لفائدة بلدية الغزوات هي من المنفعة العمومية. 1070 اعلانات وبلاغات
  • انذار المقاول .. 1070

الثلاثاء 6 شعبان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1057 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 73-147 73 مؤرخ في 11 رجب عام 1393 الموافق 10 غشت سنة 1973 يتضمن احداث اللجنة الوطنية للتشريع ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 73-29 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 5 يوليو سنة 1973 والمتضمن الغاء القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث لجنة وطنية للتشريع تحت السلطة العليا لرئيس مجلس الثورة ، رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء وتحت رئاسته، ويكون مقرها في قصر الحكومة. يعهد بنيابة رئاسة اللجنة الى وزير العدل . ويتولى الكتابة العامة للجنة الكاتب العام للحكومة ويساعده كاتب عام مساعد ، بشخص الكاتب العام لوزارة الداخلية . المادة 2 : يتولى عضوية اللجنة ، أعضاء اللجنة المذكورون بعده : المدير العام لتنظيم الاصلاح الادارى والشؤون العامة لوزارة الداخلية

  • المدير العام المكلف على وجه الخصوص بالضرائب والجمارك لدى وزارة المالية ، مديرو الدراسات القانونية في رئاسة مجلس الوزراء ، مدير التشريع في وزارة العدل ، مدير الشؤون القانونية والقنصلية في وزارة الشؤون الخارجية الرئيس الاول للمجلس الاعلى ، النائب العام لدى المجلس الاعلى ،
  • مدير المدرسة الوطنية للادارة ،

  • ممثل كل وزارة يكون على الاقل برتبة مدير ادارة مركزية رسمي أو مستشار تقني رسمي ،
  • استاذان حائزان على الحقوق او العلوم الاقتصادية من الجامعة ، أربعة قضاة من المجلس الاعلى ، أربعة مجامين من المسجلين منذ أكثر من 10 سنوات في النقابة . المادة 3 : تكلف اللجنة الوطنية للتشريع بما يلى : I تحديد برنامج الاشغال التي يتعين عليها اتمامها في كل وزارة بقصد اعادة تأسيس التشريع ، وذلك تطبيقا للامر رقم 73 29 المؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 5 يوليو سنة 1973 والمتضمن الغاء القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ لغاية ديسمبر سنة 1962 ، 2 - اقتراح جميع التدابير اللازمة ، وعلى وجه الخصوص ، رصد الوسائل المتعلقة بالميزانية والضرورية لاحداث وتسيير الهياكل المخصصة لانجاز الاهداف المطلوبة من السلطة الثورية في مسائل التشريع والتنظيم ، 3 4 مراقبة نتائج الاشغال المتممة من طرف الهياكل المذكورة أعلاه وغيرها من المصالح والوسائل المعباة لهذا الغرض ، 4 ابداء الرأى فيما يلى :
  • تأسيس هيئة للتنفيذ والبحث والمراقبة التخصصية ، في المجالات التالية :
  • التقنين التنظيم الصوابي للعمل فيما يخص وضع النصوص ودراستها .. ضبط النصوص والنشر الدورى للوثائق التي يجرى ضبطها ،
  • تطبيق النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المعتمدة بمبادرة الحكومة 6
  • تكييف النصوص التنظيمية مع التشريع الجديد وكذا التشريع القديم مع أهداف التنمية الوطنية والمصالح الوطنية .

1058 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1393 ه المادة 4 : يمكن كذلك للجنة الوطنية للتشريع ، أن تعمل على انجاز أية دراسة أو بحث ، بقصد تعيين المناهج الاحسن صوابية لوضع النصوص وتحديد المقاييس المتعلقة بتمييز المجال التنظيمى بالنسبة للمجال التشريعي المادة 5 : تبت اللجنة الوطنية للتشريع في كل مشكل ، من حيث الموضوع أو الشكل، بقصد انجاز تشريع و تنظيم منسقين ، ولهذا الغرض ، فانها تقترح كل مشروع تعليمات أو منشور او اى نوع من مشاريع النصوص المؤدية الى حل المسائل المتعلقة بالاعمال التنظيمية التي تقوم بها الادارة والدولة . المادة 6 : يمكن للجنة الوطنية للتشريع أن تكلف أية منظمة أو هيئة اختصاصية موجودة ولا سيما اللجان والجماعات والمجالس ، بجميع الاشغال التمهيدية للدراسة والبحث . المادة 7 : يتعين على المصالح والاعوان المكلفين بالتزويد بالمستندات والتقنين والضبط الموجودة لدى مختلف الوزارات والمصالح والشركات والهيئات من أي نوع كانت ، بالمساهمة بالمستخدمين ذوى الاهلية العاملين لديهم الذين يمدون باشغالهم اللجنة الوطنية للتشريع والهياكل التي قد ترتبط بها والتي تقوم بأعمالها تحت كنفها . المادة 8 : يجوز للجنة الوطنية للتشريع أن تحدث لجانا مكلفة بمراقبة الاشغال التي تقوم بها الهياكل المنشأة في الوزارات ، وأية مصلحة أو شخص مؤهل يشارك في استكمال مهمتها . المادة 9 : تجتمع اللجنة الوطنية للتشريع بناء على دعوة رئيسها أو نائبه أو الكاتب العام للحكومة . ويتولى كتابة اللجنة موظف من رئاسة مجلس الوزراء الكتابة العامة للحكومة ) . المادة 10 : تضع اللجنة الوطنية للتشريع نظامها الداخلي و تحدد على وجه الخصوص مناهج عملها . ان علاقات اللجنة مع الهياكل ومع كل مصلحة تابعة للوزارات ، تنظم عند الحاجة بموجب تعليمات أو منشورات رئاسية المادة 11 : تزود اللجنة الوطنية للتشريع بجميع الوسائل الضرورية لاستكمال مهمتها ولاسيما الوسائل البشرية . المادة 12 : تبت اللجنة الوطنية للتشريع في العلاقات الخاصة بهدفها وبالاشغال المتعلقة بالتشريع والتنظيم والمتممة من طرف الوزارات وجميع هيئات المصالح المعنية . المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II رجب عام 1393 الموافق 10 غشت سلة 1973 م هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمن تعيين مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يعين السيد عبد القادر بالحاج مديرا برئاسة مجلس الوزراء. مرسومان مؤرخان في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمنان تعيين مستشارين تقنيين بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يعين السيد محمد بن بوطة، مستشارا تقنيا برئاسة مجلس الوزراء. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يعين السيد خليل شكيب، مستشارا تقنيا برئاسة مجلس الوزراء. مرسومان مؤرخان في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمنان تعيين نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يعين السيد محمد عزيز شنتوف نائب مدير برئاسة مجلس الوزراء. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يعين السيد عبد الرحمن بوشناقي، نائب مدير برئاسة مجلس الوزراء. وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 73-153 73 مؤرخ في 29 رجب عام 1393 الموافق 28 غشت سنة 1973 يتضمن تصنيف المعهد التقنولوجي للطبوغرافيا لارزيو كمؤسسة تعليم ذات طابع اولوي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،

  • وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .

الثلاثاء 6 شعبان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1059

  • وبمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام | 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين ولا سيما المادة 13 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 70 165 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد تقنو لوجي للطبوغرافيا
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71 287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد مبلغ الاجرة المسبقة لتلاميذ مؤسسات التعليم العالى ومعاهد التقنولوجيا والمدارس المتخصصة ولا سيما المادة الاولى منه يرسم ما يلى : المادة الأولى : يصنف المعهد التقنولوجي للطبوغرافيا، لارزيو، كمؤسسة تعليم ذات طابع اولوي. المادة 2 : يستفيد تلاميذ هذه المؤسسة من زيادة شهرية للمرتب المسبق على الوجه التالي : تلاميذ المستوى 3 : 50 دج .
  • تلاميذ المستوى 4 : 100 دج . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1393 الموافق 28 غشت 1973 هواري بومدين وزارة الداخلية مرسومان مؤرخان في 28 رجب عام 1393 الموافق 27 غشت سنة 1973 يتضمنان تعيين مديرين بالمجلسين التنفيذيين لولايتي الساورة وتلمسان بموجب مرسوم مؤرخ في 28 رجب عام 1393 الموافق 27 غشت سنة 1973 يعين السيد محمد الحسن مجوبي، مديرا للتربية والثقافة والتكوين بولاية الساورة .. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 رجب عام 1393 الموافق 27 غشت سنة 1973 يعين السيد محمد علال، مديرا للتربية والثقافة | والشبيبة بالمجلس التنفيذي لولاية تلمسان.. قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 14 و 22 و 26 و 28 ربيع الثاني و 17 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 17 و 25 و 29 و 31 مايو و 18 يونيو سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 17 مايو سنة 1973 تعدل احكام القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 31 مايو سنة 1972 والمتضمن الحاق السيد عبد الوهاب بختي كما يلي : يلحق المعنى بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي لمدة 5 سنوات اعتبارا من 8 اكتوبر سنة 1972 • ويكون مرتب المعنى في هذه الحالة موضوع اقتطاع قدره 6 % من اجل المعاش محسوب تبعا للرقم الاستدلالى المناسب لدرجته في سلكه الاصلى ». بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 تلغى احكام القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1392 الموافق 24 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن نقل السيد نواري مختارى الى وزارة الخارجية. ويلحق السيد نوارى مختارى المتصرف من الدرجة السادسة لمدة 5 سنوات اعتبارا من 15 اكتوبر سنة 1972 بوزارة الشؤون الخارجية. ويكون مرتب المعنى في هذه الحالة موضوع اقتطاع قدره 6 % من اجل المعاش محسوب تبعا للرقم الاستدلالى المناسب لدرجته في سلكه الاصلي بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 29 مايو سنة 1973 يلحق السيد عبد الغنى الحصار المتصرف من الدرجة الثانية لمدة 5 سنوات اعتبارا من 4 يناير سنة 1971 بالشركة الوطنية لصناعات النسيج (سونيتكس) . ويكون مرتب المعنى في هذه الحالة موضوع اقتطاع قدره 6 % من اجل المعاش محسوب تبعا للرقم الاستدلالى المناسب لدرجته في سلكه الاصلي . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 31 مايو سنة 1973، ينقل السيد عبد الله شعبان المتصرف من الدرجة السابعة من وزارة الصناعة والطاقة الى وزارة المالية اعتبارا من 1 فبراير سنة 1970. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 18 يونيو سنة 1973 ينهى الحاق السيد عبد المالك نوراني المتصرف من الدرجة الخامسة، بهيئة التعاون الصناعي ..

1060 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1393 ه ويلحق المعنى لمدة 5 سنوات اعتبارا من 1 يوليو سنة 1970 بالصندوق الجزائرى للتنمية والتهيئة العمرانية (كادات) . ويكون مرتب المعنى في هذه الحالة موضوع اقتطاع قدره 6 % من اجل المعاش محسوب تبعا للرقم الاستدلالى المناسب لدرجته في سلكه الاصلي قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 2 يوليو سنة 1973 يتضمن المصادقة على جدول الترقية في سلك رؤساء الاقسام لسنتى 1971-1972 بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 1 يوليو سنة 1973، تمت المصادقة على جدول الترقية في سلك رؤساء الاقسام لسنتى 1971 1972 الذي درسته اللجنة المتساوية الاعضاء في جلستها المنعقدة في 26 ابريل سنة 1973 • وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 28 رجب عام 1393 الموافق 27 غشت سنة 1973 يتضمن تعيين قاض بموجب مرسوم مؤرخ في 28 رجب عام 1393 الموافق 27 شت سنة 1973 تعين السيدة نجمة بن يعقوب، قاضية بمحكمة قسنطينة في نطاق الخدمة المدنية .. وزارة التعليم الابتدائي والثانوى مرسوم رقم 73-154 مؤرخ في 29 رجب عام 1393 المادة 2 : تخضع هذه المؤسسات التي تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي للقواعد الحسابية والادارية المعمول بها في مؤسسات التعليم العمومية التابعة لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى . المادة 3 : يكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1393 الموافق 28 غشت 1973 هواري بومدين الملحق الولاية التسمية ومكان الثانوية نوع الثانوية قسنطينة ثانوية العين البيضاء مختلطة المدية ثانوية بوسعادة مختلطة ثانوية الجلفة مختلطة مستغانم ثانوية معسكر بنين ثانوية البيض مختلطة سعيدة الثانوية التقنية بسعيدة بنين المعهد التقنولوجي للتربية بنات بسعيدة باتنة المعهد التقنولوجى للتربية بنات بباتنة الموافق 28 غشت سنة 1973 يتضمن احداث مدارس للتعليم - سطيف الثانوى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير التعليم الابتدائي والثانوى وبمقتضى الامر رقم 72-69 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام - 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون | المالية لسنة 1973، وبمقتضى المرسوم رقم 69 132 المؤرخ في 20 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن احصاء مؤسسات التعليم الثانوى ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالى وتسوية وضعيتها القانونية يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحدث ابتداء من 20 سبتمبر سنة 1973 مؤسسات التعليم الثانوى المبينة في الملحق المرفق بهذا المرسوم. المعهد التقنولوجي بالعلمة بنات وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 73-155 مؤرخ في 29 رجب عام 1393 الموافق 28 غشت سنة 1973 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لاشغال تحسين الطريق الوطني رقم 4 في ولاية وهران ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1905 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة

الثلاثة 6 شعبان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1061 وبمقتضى المرسوم رقم 67-100 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 والمتضمن الترخيص باجراء الاشغال المتعلقة بالطرق الوطنية واعتبارها من اعمال المنفعة العمومية وترتيب هذه الطرق وتغيير ترتيبها وبعد الاطلاع على ملف التحقيق الجارى من 3 يوليو سنة 1972 الى 17 منه في مقر المجلس الشعبي البلدي لوادي تليلات، • يرسم ما يلى : المادة الأولى : تعتبر من المنفعة العمومية اشغال تحسين الطريق الوطني رقم 4، وفقا للملف المرفق باصل هذا المرسوم المادة 2 : يجرى اقتناء الاراضى الضرورية لانجاز الاشغال اما بطريق التراضى واما بطريق نزع الملكية وذلك خلال مهلة خمس سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم في

المادة 3 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1393 الموافق 28 غشت 1973 هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 2 مارس سنة 1973 يتعلق بتعويض حوادث العمل الحاصلة في الخارج

- ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون رقم 52 :

  • 1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 والمتضمن اجراءات المراقبة وقواعد المنازعات القضائية والعقوبات المطبقة في الجزائر من طرف أنظمة الضمان الاجتماعي والتضامن الاجتماعي الفلاحي وحوادث العمل ، وبمقتضى الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والأمراض المهنية ولاسيما المادة 142 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق البابين الأول والثاني من الأمر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة - 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية . وبمقتضى المرسوم رقم 67-43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن تحديد شروط تطبيق الباب الثالث من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعويض حوادث العمل والأمراض المهنية . وبمقتضى المرسوم رقم 67-122 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالتعويض الممنوح. عن حوادث العمل التي يصاب بها تلاميذ مؤسسات التعليم التقني والاشخاص الموضوعون في مراكز اعادة التأهيل أو التربية المهنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-426 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمتعلق بالتزامات المصالح المسيرة غير هيئات الضمان الاجتماعي أزاء الاشخاص المطبق عليهم الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 والمتعلق بتجهيز المصابين بحوادث العمل ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي يقرر ما يلى : الباب الاول الحق في مواصلة العمل بالتشريع الجزائري المتعلق بالتعويض عن حوادث العمل المادة الاولى : ان حوادث العمل الحاصلة في الخارج، لا يمكن ان تؤخذ في الكلفة برسم الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة - 1966 المشار اليه أعلاه ، الا فى الحالة المنصوص عليها في هذا القرار . المادة 2 : يؤخذ في الكلفة المنصوص عليهما في المادة السابقة ، العمال الاجراء الذين : 1 (1) يقيمون في الجزائر عادة ، 2 (2) يسافرون موقتا الى الخارج لحساب رب عمل مقيم في الجزائر ، (3) يتقاضون بهذه الصفة من رب العمل المذكور أجسرا خاضعا لواجب الاشتراك الخاص بالضمان الاجتماعي والذي يجب دفعه الى هيئة جزائرية للضمان الاجتماعي. الفصل الاول التنقلات في بلد تربطه بالجزائر اتفاقية المعاملة بالمثل المادة 3 : ان العمال الاجراء المقيمين عادة في الجزائر والذين يقومون لحساب رب عمل مقيم في الجزائر بسفر الى بلد تربطه بالجزائر اتفاقية المعاملة بالمثل ، يخضعون للنظام

1062 الجريدة الرسمية الجزائري لتعويض حوادث العمل وذلك ضمن الشروط المحددة في اتفاقية المعاملة بالمثل المذكورة .. الفصل الثاني التنقلات الى بلد لا تربطه بالجزائر اتفاقية المعاملة بالمثل المادة 4 : ان العمال الاجراء المقيمين عادة في الجزائر والذين يسافرون لحساب رب عمل مقيم في الجزائر ، الى بلد لا تربطه بالجزائر اتفاقية المعاملة بالمثل ، يخضعون للنظام الجزائرى لتعويض حوادث العمل وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا القرار . القسم الاول التنقلات الطويلة الأمد المادة 5 : ان العامل الجزائرى الاجير المقيم عادة في الجزائر والذي يسافر لمدة لا تتجاوز اثنى عشر شهرا ولكنها تفوق ثلاثة أشهر ، الى مؤسسة تابعة لمؤسسة موجودة بالجزائر ولها مقرها في بلد لا تربطه بالجزائر اتفاقية المعاملة بالمثل يستمر خاضعا للنظام الجزائرى لتعويض حوادث العمل . وتتوقف هذه الاستمرارية على تسليم شهادة من طرف الهيئة الجزائرية للضمان الاجتماعي التي يكون المعنى بالامر تابعا لها تثبت انه لا يزال خاضعا للتشريع الجزائرى المتعلق بحوادث العمل . ويجب على رب العمل ان يطلب هذه الشهادة من الصندوق المختص بتسليمها قبل سفر الاجير الى الخارج. المادة 6 : اذا امتد السفر ، الاسباب لم تكن متوقعة في البدء الى أكثر من المدة المتوقعة أصلا ، فان تطبيق النظام الجزائري لتعويض حوادث العمل ، يمكن ان يواصل العمل به لمدة جديدة لا يمكن ان تتجاوز ثلاثة أو ستة أو اثنى عشرة شهرا حسب الحالة ، الا فى الحالات الاستثنائية ، بشرط ان توافق عليه المصالح التابعة لمديرية الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 7 : ان التنقل المنصوص عليه في المادتين 5 و 6 من هذا القرار ، يقتضى انجاز الاعمال التالية : عمل تم تحديده مقدما 6

  • أو عمل غير دائم ولا شبه دائم بل محدود من حيث الزمن
  • أو عمل ينجز في مكان محدد ولا يترتب عليه ارسال | عامل جديد ليحل محل العامل الاول الذي يصل الى نهاية الفترات المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من هذا القرار. ان البقاء في النظام الجزائرى لتعويض حوادث العمل ، لا ينقطع بسبب اقامة قصيرة في الجزائر لا تتجاوز ستة اسابيع وخاصة عند قضاء عطلة أو عند القيام بتمرين لتحسين المعلومات للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1393 ه فى النظام الجزائرى لتعويض حوادث العمل بسبب الاقامة في الجزائس .. يرفض البقاء في النظام الجزائرى لتعويض حوادث العمل مع مراعاة أحكام المادة 8 بعده، اذا كانت مدة العمل المتوقعة تتجاوز عند البداية اثنى عشر شهرا . المادة 8 : فيما يخص المؤسسات التي يكون موظفوها مدعوين للقيام بتنقلات متكررة وقصيرة المدة ولها طابع استعجال كالتي تتعلق بالادارة أو بالاصلاح المستعجل لمنشأة موجودة في بلد آخر ومصنوعة في بلد آخر، فان الشهادة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار ، تسلم لمدة ثلاثة شهور وتغطى جميع التنقلات حتى ولو كانت هذه التنقلات تتم بعدة أقطار على التوالى ، طيلة المدة المذكورة . ويمكن الحصول على تمديد صلاحة الشهادات المذكورة أعلاه ، لفترات جديدة من ثلاثة شهور ، حسب الاجراءات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار .. القسم الثاني المهمات القصيرة الامد المادة 9 : ان العامل الاجير المقيم عادة في الجزائر والذي يقوم بسفر لا تتجاوز مدته ثلاثة شهور في بلد لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل ولحساب مؤسسة تجارية أو صناعية موجودة في الجزائر ، يستمر خاضعا للنظام الجزائري لتعويض حوادث العمل بشرط ان يوجه رب العمل اعلانا الى هيئة الضمان الاجتماعي التي يخضع لها العامل ليشعرها بالقيام بالمهمة .. الفصل الثالث التنقلات في بلد اجنبي لمدة تتجاوز الآجال المحددة في الاتفاقيات أو التنظيمات المادة 10 : اذا امتد التنقل أو المهمة في بلد اجنبي لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل ، الى أكثر من الآجال المحددة اما في اتفاقية دولية واما في هذا القرار ، فان العامل الاجير لا يمكن له ان يبقى تابعا للنظام الجزائرى لتعويض حوادث العمل . وكذلك الامر اذا كانت مدة العمل المتوقعة في البداية تتجاوز الآجال المذكورة . المادة 11 : يجب على هيئة الضمان الاجتماعي المختصة ان تشعر العامل بالامكانية المعروضة عليه للانضمام الى التأمين الاختياري : اما عند انتهاء فترة الانتماء الى النظام الجزائري ، واما اذا كانت مدة العمل المتوقعة عند البداية تتجاوز وفي هذه الحالة لا تتغير المدة المقبولة للبقاء أو لتمديد البقاء اثنى عشر شهرا ..

الثلاثاء 6 شعبان عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1063 الفصل الرابع التنقلات في بلد اجنبي لا تربطه بالجزائر اتفاقية ولكنه يطبق عنده تشريعا خاصا بالتعويض المادة 12 : تظل أحكام هذا القرار مطبقة في حالة ما اذا كان العامل الذي ينتدب الى بلد لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل يكون خاضعا وكذلك رب عمله للتشريع المطبق بخصوص حوادث العمل في البلد المذكور .. الفصل الخامس التمرين المتمم للتكوين أو لتحسين المعلومات في بلد لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل القسم الاول التلاميذ التابعون لمؤسسة عمومية أو خاصة للتعليم التقنى وواقعة في الجزائر والذين يقومون بتمرين عملى في مؤسسة واقعة في بلد أجنبي لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل المادة 13 : خلافا لاحكام المادة 2 من هذا القرار ، ان التلميذ التابع لمؤسسة عمومية أو خاصة للتعليم التقني وواقعة في الجزائر والذي يقوم بتمرين عملي في مؤسسة توجد في بلد أجنبي لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل يظل خاضعا وكذلك مدير المؤسسة العمومية أو الشخص المسؤول عن المؤسسة الخاصة ، للامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وذلك حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 67 122 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، ومع مراعاة ما يلى : ان يكون التلميذ داخلا في ميدان تطبيق الفقرة 2 من المادة 8 من الامر المذكور ، 2 (2) ان لا يتقاضى هذا التلميذ اية أجرة من المؤسسة ولا من المدرسة ، 3 (3) ان لا تجنى المؤسسة أى فائدة من حضور المتمرن ، 4 (4) ان يظل المتمرن تلميذا تابعا للمدرسة مهما عاد اليها خلال مدة التمرين لحضور بعض الدروس أو عاد اليها عند نهاية التمرين ، 5 (5) ان يظل المتمرن خاضعا لمراقبة المدرسة وان يكون عمله مراقبا من طرف مديرية هذه المدرسة أو ممثليها، 6 (6) ان تكون شروط التمرين محددة في اتفاقية تبرم ، وفقا لنموذج يحدده وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بين المدرسة والمؤسسة ، 7 (7) ان تسلم هيئة الضمان الاجتماعي التي يخضع لها التلميذ ، قبل ذهاب هذا الاخير الى الخارج وبناء على طلب الشخص الذى يتحمل التزامات رب العمل ، طبقا للمادة 2 من المرسوم رقم 67-122 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 ، شهادة تثبت ان التلميذ لا يزال خاضعا للتشريع الجزائري المتعلق بتعويض حوادث العمل ، 8 (8) ان لا تتجاوز المدة الاجمالية للتمارين التي يقوم بها التلميذ في مؤسسة تقع في بلد اجنبي مضافا اليها مدة التمرين الذي تطلب من أجله الشهادة المنصوص عليها في المقطع السابق ، اثنى عشر شهرا . القسم الثاني التلاميذ التابعون لمؤسسة عمومية أو خاصة للتعليم التقنى وواقعة في الجزائر والذين يقومون بتمرين أو يتابعون دورسا في مؤسسة أو خاصة للتعليم التقنى واقعة في بلد أجنبي لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل المادة 14 : ان التلميذ التابع لمؤسسة عمومية أو خاصة للتعليم التقني وواقعة في الجزائر والذي يقوم بتمرين أو يتابع دروساً في مؤسسة عمومية أو خاصة للتعليم التقني واقعة في بلد أجنبي لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل ، لا تخضع للامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه .. الاجراء الخاضعون للنظام القسم الجزائري الثالث للضمان الاجتماعي الذين يقومون بتمرين للتكوين في مؤسسة واقعة في بلد أجنبي لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل المادة 15 : ان العامل المنتمى الى النظام الجزائري للضمان الاجتماعى والذى يقوم بتمرين للتكوين في مؤسسة واقعة في بلد أجنبى لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل ، يستمر خاضعا وكذلك رب عمله المقيم في الجزائر، للامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 وذلك بشرط : 1 (1) ان يكون العامل الاجير قد مارس طيلة مجموع الاثنى عشر شهرا السابقة للتمرين نشاطا مأجورا خاضعا لواجب الاشتراك في الضمان الاجتماعي ويكون متمما لفائدة المؤسسة الواقعة في الجزائر ، التي يقوم العامل بتمرينه لحسابها ، 2 (2) ان يظل المتمرن أجيرا تابعا للمؤسسة الواقعة في الجزائر وخاضعا اذا لم يزل يستلم منها أجرته الرئيسية العادية وان يتعهد كتابة بمتابعة نشاطه فيها عند نهاية تمرينه ،

  1. ان يظل المتمرن خاضعا لمراقبة المؤسسة الواقعة في الجزائر وان يكون عمله مراقبا من طرف مديرية هذه المؤسسة، 4 (4) ان لا تجنى المؤسسة التي يتم فيها التمرين أي كسب من حضور المتمرن ،

1064 الجريدة الرسمية 5 (5) ان لا يتقاضى المتمرن أى أجر من المؤسسة التي يتم | فيها التمرين ، (6) ان تكون شروط التمرين محددة في اتفاقية تبرم طبقا النموذج يحدده وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بين المؤسسة التي يظل المتمرن اجيرا تابعا لها والمؤسسة التي يتم فيها التمرين ، 7 (7) ان تسلم هيئة الضمان الاجتماعي التي يخضع لها العامل بناء على طلب رب العمل ، شهادة تثبت ان المتمرن لا يزال خاضعا للتشريع الجزائرى المتعلق بتعويض | حوادث العمل ، 8 (8) ان لا تتجاوز المدة الاجمالية للتمارين التي يقوم بها العامل الأجير في مؤسسة واقعة في الخارج والحساب رب للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1393 ه المتمرنين الاجراء أو غير الأجراء ، اذا كانت مدة التمرين تتجاوز الآجال المحددة في الاتفاقيات أو في التنظيمات . المادة 18 : تطبق أحكام المادة 12 من هذا القرار على المتمرنين الاجراء أو غير الأجراء اذا كان التمرين يتم في بلد أجنبى لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل ولكنه يطبق عنده تشريعا يتعلق بتعويض حوادث العمل .. الباب الثاني الاثباتات الواجبة في حالة حوادث عمل تجرى في بلد اجنبي لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل المادة 19 : تطبق مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا الباب على حوادث العمل التي تقع في بلد أجنبي لا تربطه بالجزائر عمل أيا كان ، مضافا اليها مدة التمرين الذي تطلب اتفاقية للمعاملة بالمثل ، الاحكام المتعلقة باثبات الحادث من أجله الشهادة المنصوص عليها في المقطع السابق ، وبمعاينة الجروح المنصوص عليها بوجه خاص في المواد اثنى عشر شهرا • التالية : القسم الرابع الأجير المنتمى الى النظام الجزائرى للضمان الاجتماعي والذي يقوم بتمرين ويتابع دروسا في مؤسسة للتعليم التقنى واقعة في بلد أجنبي لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل المادة 16 : ان العامل المنتمى الى النظام الجزائري للضمان الاجتماعي والذي يقوم بتمرين أو يتابع دروسا في مؤسسة عمومية أو خاصة للتعليم التقنى واقعة في بلد أجنبي لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل، يبقى خاضعا وكذلك رب عمله المقيم في الجزائر ، للامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه، وذلك بشرط : 1 (1) ان تكون الشروط المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 و 7 من المادة 15 من هذا القرار ، متوفرة ، (2) ان لا يتقاضى المتمرن اية أجرة ولا منحة دراسية من مؤسسة التعليم ، 3 (3) ان تكون شروط التمرين محددة في اتفاقية تبرم ، طبقا لنموذج يحدده وزير العمل والشؤون الاجتماعية بين المؤسسة التي يعمل فيها الاجير ومؤسسة التعليم، 4 (4) ان لا تتجاوز المدة الاجمالية للتمارين التي يقوم بها العامل لحساب رب عمل اياكان وفي مؤسسة للتعليم واقعة في الخارج مضافا اليها مدة التمرين الذي المواد 123 الى 32 من الأمر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه

  • المواد 7 الى 34 من المرسوم رقم 66 363 المؤرخ في 30 شعبان عام 1385 الموافق 25 ديسمبر سنة 1966 والمشار اليه اعلاه المادة 2 والمقطع 2 من المادة 3 من المرسوم رقم 67 122 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، وذلك فيما يتعلق بالحوادث التي تقع للمتمرنين المشار اليهم في المادتين 13 و 16 من هذا القرار ، المواد 2 الى 14 من المرسوم رقم 68-426 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، وذلك فيما يتعلق بالحوادث التي تقع لموظفى الادارات والجماعات والمؤسسات المبينة في المادة 6 من المرسوم رقم 66 365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه

الفصل الاول اثبات الحادث القسم الاول التصريح بالحادث المادة 20 : يجب التصريح بحادث العمل لدى رب العمل تطلب ويجب من اجله الشهادة المنصوص عليها في الفقرة 7 من المادة 15 من هذا القرار ، اثنى عشر شهرا أو . ان يقوم بهذا التصريح المصاب بالحادث ممثلوه ، في ظرف اربع وعشرين ساعة . المادة 21 : يجب ان يتم التصريح المنصوص عليه في المادة القسم الخامس السابقة بواسطة رسالة موصى عليها احكام مشتركة تتعلق بالتمارين المتممة في الخارج • المادة 22 : علاوة على التصريح الاصلى الذي يجب على المادة 17 : تطبق أحكام المادتين 10 و 11 من هذا القرار على رب العمل ان يقدمه في طرف ثمان واربعين ساعة ، تطبيقا

الثلاثاء 6 شعبان عام 1393 ش الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1065 للمادة 12 من الأمر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، يجب عليه ان ينقل في أقصر مهلة ممكنة الى علم الصندوق ، بواسطة تصريح تكميلي، جميع المعلومات التي يجب عليه ان يجمعها والتي لم يتمكن من الحصول عليها في المهلة المذكورة وخاصة ما يتعلق منها بنوع الجروح وموضحها وباسماء وعناوين شهود الحادث . المادة 23 : ان مهلة الثماني والاربعين ساعة المخصصة بموجب المادة 12 من الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه والمحددة لرب العمل ليقدم التصريح الاصلي عن الحادث ، تبتدىء في اليوم الذي بلغ هذا الاخير خبر الحادث بواسطة الرسالة الموصى عليها المذكورة في المادة 21 من هذا القرار . المادة 24 : ان الصندوق المختص باستلام التصريحات المنصوص عليها في هذا القسم هو الصندوق الذي ينتمي اليه المصاب بالحادث . القسم الثاني التحقيق المادة 25 : يجب على الصندوق بمجرد ما يتصل بالتصريح الاصلى أو بالتصريح التكميلى المشار اليه في المادة 22 من هذا القرار أو بمجرد ما يحاط علما بالحادث، أن يطلب من مدير الضمان الاجتماعى ان يدعو السلطات القنصلية الجزائرية للقيام بما يلى : 1 (1) تحقيق في ظروف الحادث 2 (2) وعند الاقتضاء توجيه نسخة من محاضر التحقيقات المتممة من طرف السلطات الادارية أو القضائية المحلية، الى الصندوق المادة 26 : ان التحقيق المنصوص عليه في المادة السابقة يجب ان يسمح بجمع كافة المعلومات اللازمة لتسديد التعويضات منها ما يتعلق بوجود ذوى الحقوق ووضعيتهم . الفصل الثاني اثبات الجروح المادة 27 : يجوز للصندوق ان يدعو المصاب بالحادث مباشرة أو بواسطة رب العمل ، لان يعرض الشهادات الطبية المتعلقة بالحادث على تأشيرة السلطات القنصلية الجزائرية اذا كان ذلك لازما لاجراء مراقبة . المادة 28 : يجوز للصندوق ان يطلب من مدير الضمان الاجمتاعي ان يدعو السلطات القنصلية الجزائرية أن تؤكد له ان عمليات المراقبة الطبية أو معاينات الخبراء الطبيين تجرى وفقا للضمانات المطلوبة عادة . المادة 29 : يقدم الصندوق الى السلطات القنصلية الجزائرية ، اذا طلبت ذلك ، المبالغ اللازمة لتسديد فحوص المراقبة الطبية أو اجراءات الخبراء الطبيين . الباب الثالث الأمانات المقدمة في حالة حادث عمل يقع في بلد اجنبي لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل المادة 30 : مع الاحتفاظ بالاحكام المنصوص عليها في هذا الباب ، تطبق على حوادث العمل التي تقع في بلد اجنبي لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل ، الاحكام المتعلقة بالامانات المنصوص عليها بوجه خاص فيما يلى : المواد 33 الى 19 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه 6 المرسوم رقم 67-43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمشار اليه أعلاه 6 المادتان 4 و 5 من المرسوم رقم 67 122 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه وذلك فيما يتعلق بالحوادث التي تقع للمتمرنين المشار اليهم فى المادتين 13 و 16 من هذا القرار ، المواد 15 الى 40 من المرسوم رقم 68 426 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه 6 وذلك فيما يتعلق بالحوادث التي تقع لموظفى الادارات والجماعات والمؤسسات المبينة في المادة 6 من المرسوم رقم 66-365 66 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه . المادة 31 : يجب على المؤسسة ان تقوم بتسبيق المصاريف المتعلقة بالعلاجات من كل نوع كالمصاريف الطبية ومصاريف الاقامة في المستشفى المادة 32 : يقوم الصندوق بتسبيقات المصاريف المشار اليها في المادة السابقة وذلك في حدود التعريفة التي تكون قد طبقت لو كان المصاب معالجا في الجزائر، من غير ان يتجاوز المبلغ المسترجع مجموع المصاريف غير انه يمكن تجاوز الحد من التعريفة المطبقة في الجزائر اذا كانت الشروط التالية متوفرة : 1 (1) اذا كانت العلاجات تكتسي طابع استعجال لا يسمح بتأجيلها حتى يعود المصاب الى الجزائر ، 2 (2) اذا كانت العلاجات ممنوحة ضمن شروط قابلة للمقارنة مع الشروط التي تكون مطبقة في الجزائر بخصوص حوادث العمل المادة 33 : اذا كان يوجه في البلد الاجنبي تشريع يتعلق بتعويض حوادث العمل ، فان المصاريف التي قام الصندوق بسدادها لا يمكن ان يتجاوز قدرها مبلغ التعريفة المطبقة على المصابين بحوادث العمل ، في البلد المذكور ..

1066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 الثلاثاء 6 شعبان عام 1393 ه المادة 34 : يجوز للصندوق أن يطلب من مدير الضمان الاجتماعي ان يسعى للحصول على مساعدة السلطات القنصلية حوادث العمل الواقعة في بلد أجنبي لا تربطه بالجزائر | اتفاقية للمعاملة بالمثل ، الاحكام المتعلقة بالمنازعات القضائية الجزائرية بغية التوصل الى تقدير الشرطين المنصوص والعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية : عليهما في المقطع 2 من المادة 32 من هذا القرار والى تحديد التعريفة التي يمكن تطبيقها . المادة 35 : يجب على الصندوق ، في حالة ما اذا كان المصاب الذى تتطلب حالته ان يكون مجهزا بجهاز واحد أو أكثر للتبديل او للتجبير، يتعذر عليه الرجوع الى الجزائر، ان يتصل بالهيئات الاجنبية التي تناسب مراكز التجهيز المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 16 رمضان عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، أو أن يطلب تأشيرة السلطات القنصلية الجزائرية إذا كانت الهيئات المذكورة غير موجودة في البلد المعتبر المادة 36 : لا تطبق أحكام المواد 40 و 41 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، المتعلقة بالتأهيل الوظائفى وباعادة التربية المهنية، اذا كان يتعذر على المصاب الرجوع الى الجزائر وفي حالة عدم وجود اتفاقية للمعاملة بالمثل المادة 37 : اذا كان المصاب من جنسية اجنبية وانتهى مقامه في التراب الجزائري ، فتطبق أحكام المادة 63 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، المتعلقة بالاعانات الممنوحة عن العجز الدائم . المادة 38 : اذا كان ذوو الحقوق من جنسية اجنبية ولم يكونوا مقيمين في التراب الجزائرى وقت الحادث أو كانت قد انتهت اقامتهم فيه ، فتطبق أحكام المادة 72 من الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو | سنة 1966 والمشار اليه أعلاه المادة 39 : تكون أحكام المادتين 37 و 38 من هذا القرار غير قابلة للتطبيق على المصابين بحادث وعلى ذوى الحقوق من جنسية أجنبية التابعين لبلد لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل غير أنه ينتمى الى اتفاقية جنيف الموقعة في 10 يونيو سنة 1925 والمتعلقة بتسوية المعاملة بين العمال الاجانب والعمال الوطنيين فيما يتعلق بتعويض حوادث العمل . المادة 40 : ان الصندوق الذي يختص بتطبيق احكام هذا الباب | هو الصندوق الذي يكون المصاب تابعا له الباب الرابع المنازعات القضائية والعقوبات المطبقة في حالة حوادث العمل الواقعة في بلد أجنبى لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل المواد 87 الى 108 من الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه 6 المواد 41 الى 47 من المرسوم رقم 68 426 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، وذلك فيما يتعلق بالحوادث الواقعة لموظفى الادارات والجماعات والمؤسسات المبينة في المادة 6 من المرسوم رقم 66 365 66 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 - ديسمبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، المادة 42 : تكون اللجنة الابتدائية المختصة في حالة قيام منازعة قضائية لا تصطدم بصعوبات ذات طابع طبي هى اللجنة المنصوص عليها في المقطع 2 من المادة 40 من القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 والمشار اليه اعلاه. اذا لم يكن للطالب المصاب أو ذوى حقوقه، محل اقامة . في الجزائر فان اللجنة الابتدائية المختصة هي التي يكون مقرها في الجزائر موجودا في دائرة مركز المؤسسة المستخدمة أو مؤسسة التعليم التقني . المادة 43 : تطبق أحكام هذا القرار على حوادث العمل الحاصلة في الخارج، اعتبارا من أول أبريل سنة 1967. المادة 44 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1393 الموافق 2 مارس 1973 محمد سعيد معزوزي وزارة البريد والمواصلات مرسوم رقم 73-156 مؤرخ في 29 رجب عام 1393 الموافق 28 غشت سنة 1973 يتضمن احداث نموذج وحيد للصكوك البريدية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 المادة 41 : مع الاحتفاظ بأحكام هذا الباب ، تطبق على والمتضمنين تأسيس الحكومة.

الثلاثاء 6 شعبان عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1067 وبمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادتان 105 و م 501 منه يرسم ما يلى : المادة الاولى : تسلم ادارة البريد والمواصلات الى اصحاب الحسابات الجارية البريدية نماذج من الصكوك يشرف على طبعها مركز الصكوك البريدية وتحتوى على الاسم والرقم اللذين يفتح تحتهما الحساب. وتسمح هذه النماذج المقدمة في شكل دفاتر وحيدة لاصحاب الحسابات باصدار صكوك للاداء :

  • اما نقدا، لهم انفسهم صك السحب) او لشخص آخر مسمى صك التخصيص) او لحامله
  • واما بتسجيل في حساب بريدي جار (صك التحويل). ويجب ان يحمل السند الذى يمكن ان يشطب، رقم الحساب البريدى الجارى الخاص بالمستفيد واما بتسجيل في حساب مصرفي. وفي هذه الحالة يوسم الصك بتشطيب خاص ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة ق 105 من قانون البريد والمواصلات المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير البريد والمواصلات بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1393 الموافق 28 غشت سنة 1973 هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 23 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية لتعيين أعوان تقنيين في فرع السيارات ان وزير البريد والمواصلات ، ووزير الداخلية ،
  • بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم
  • 92 68 92 68 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة
  • 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 68-356 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الاعوان التقنيين للبريد والمواصلات. وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة خارجية لتعيين اعوان تقنيين في فرع «السيارات» . تجرى الاختبارات يوم II نوفمبر سنة 1973 في مراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة. وينتهى التسجيل في قوائم الترشيح يوم II سبتمبر 1793 المادة 2 : يحدد عدد الاماكن المعروضة بخمسة عشر (15) . المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة بالمادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 - العام للوظيفة العمومية ولاسيما المادة 25 منه ، المعدل والمتمم | المؤرخ في 12 صفر عام 1386 133 بالامر رقم 68 98 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71 20 المؤرخ في 9 ابريل سنة 1971 والامر رقم 72 II المؤرخ في 8 ابريل سنة 1972، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، الموافق 2 يونيو سنة 1966 والحاصلين اما على شهادة الكفاءة المهنية المسلمة من طرف تكميلية للتعليم التقني واما على شهادة عمل تثبت بان المعنى قد مارس خمس سنوات من العمل في هذا التخصيص . ومن جهة أخرى يجب على المترشحين أن يكونوا حاصلين على رخصة السياقة أ ب ج ج ج د، وكذلك يجب ان يكونوا بالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر بحلول أول يناير سنة 1973 .

1068 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1393 ه المادة 4 : يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز العمر أربعين سنة ، يؤخر هذا الحد بسنة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز مجموع التأخير المجمع هكذا عشر سنوات المادة 5 : تمنح استثناءات فيما يخص الشهادات والزيادات في النقط الممنوحة للمترشحين من اعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه المادة 6 : يجب أن يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية : 1 طلب المشاركة موقع من طرف المترشح ، 2 (2) شهادة الميلاد ، 3 (3) شهادة الجنسية ، 4 (4) نسخة يشهد بمطابقتها للشهادة أو اصل شهادة العمل، وعند الاقتضاء : (5) بطاقة عائلية للحالة المدنية 6 (6) مضمون السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 7 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبار المدة المعامل انشاء 2 س 2

  • حساب 2 س 2
  • تقنية السيارات 2 س 2
  • اختبار تطبيق مهني متغيرة 5 اختبار في اللغة الوطنية I س- المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20 ولا يعلن عن نجاح أي مترشح الا اذا حصل على 6 نقط في كل اختبار ، باستثناء الاختبار في اللغة الوطنية وبعد تطبيق العوامل يجب ان يكون المترشح قد حصل على 110 نقاط بالنسبة لمجموع الاختبارات . ويوجد البرنامج المفصل للاختبارات في الحساب وتقنية | السيارات والتطبيق المهني في الملحق المرفق بأصل هذا القرار المادة 9 : يشتمل الاختبار في اللغة الوطنية على ثلاثة أنواع من التمارين :
  • الأول : ينقط من صفر الى 8 ويتمثل في نص متبوع الثاني : ينقط على 6 ويتمثل فى أسئلة نحوية ومفردات جارية الاستعمال الثالث : ينقط على 6 ويتمثل في أسئلة تكون محل تحرير فقرة . وكل علامة أقل من 4 على 20 تكون مسقطة . المادة 10 : يعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة . الى لجنة الامتحان تشكل من الموظفين المذكورين أدناه : الكاتب العام لوزارة البريد أو ممثله رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله 6 مدير المستخدمين والمنشآت الاساسية أو ممثله 6
  • مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير البريد والمصالح المالية أو ممثله ، مدير المواصلات أو ممثله • ويمكن للجنة الامتحان ان تستعين برأى موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم المادة 11 : تقرر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من قبل وزير البريد والمواصلات . و تنشر هذه القائمة فى المنشور الداخلى لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد. المادة 12 : يحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الذين اعلنت اللجنة عن نجاحهم ويقرر التعيينات نظرا لنفس الترتيب . المادة 13 : يكون الناجحون في المسابقة تحت تصرف الادارة ويعينون في أى منصب شاغر في المصالح الخارجية في كامل التراب الوطني وفي حالة رفضهم الالتحاق بمنصب التعيين يفقدون حقهم فى النجاح في المسابقة . المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 23 يوليو سنة 1973 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية سعيد آيت مسعودان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 30 يونيو سنة 1973 يتضمن تحديد رسم التلكس بين الجزائر و تونس ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامر رقم 68-81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 بأسئلة بسيطة ، الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية

الثلاثاء 6 شعبان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1069 الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو 12 نوفمبر سنة 1965 ، وبناء على المادة 43 من الاتفاقية المذكورة التي تحدد الوحدة النقدية المستعملة في تحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ،

  • وبناء على اقتراح مدير المواصلات ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد الرسم الوحيد فى الاتصالات بالتلكس مع تونس ب 1,743 فرنك ذهبي المادة 2 : يطبق هذا المرسوم ابتداء من أول يوليو سنة 1973 المادة 3 : يكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 30 يونيو سنة 1973 .. سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 30 يونيو سنة 1973 يتضمن تحديد رسم التلكس بين الجزائر وبلجيكا ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامر رقم 68-81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمين المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو 12 نوفمبر سنة 1965 ،
  • وبناء على المادة 43 من الاتفاقية المذكورة التي تحدد الوحدة النقدية المستعملة في تحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ،
  • وبناء على اقتراح مدير المواصلات ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد الرسم الوحيد في الاتصالات بالتلكس مع بلجيكا ب 3,40 فرنكات ذهبية . المادة 2 : يطبق هذا المرسوم ابتداء من أول يوليو سنة 1973 المادة 3 : يكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 30 يونيو سنة 1973 • سعيد آيت مسعودان وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 21 يوليو سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة للحصول على الشهادة العليا للكفاءة في التربية البدنية والرياضية- ان وزير الشبيبة والرياضة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بنشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولاسيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 372 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين للتربية البدنية والرياضية ولاسيما المادة 4 منه ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم مسابقة الشهادة العليا للكفاءة في التربية البدنية والرياضية ، • يقرران مايلي : المادة الأولى : تفتح ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1973 بمدينة الجزائر مسابقة للحصول على الشهادة العليا للكفاءة في التربية البدنية والرياضية . المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة على المترشحين بعشرين (20) • المادة 3 : يجب على المترشحين أن يوجهوا طلبات تسجيلهم في المسابقة ، في رسائل مضمونة الوصول الى وزارة الشبيبة والرياضة - مديرية الادارة العامة بالجزائر العاصمة وذلك قبل 15 سبتمبر سنة 1973 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 21 يوليو سنة 1973 • عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام على بوزيد حسن طيبي

1070 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1393 ه قرارات قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1393 الموافق 24 ابريل | سنة 1973 صادر عن والى المدية، يتضمن الترخيص بمنح قطعة | ارض من املاك الدولة الى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز | تبلغ مساحتها 9 آرات و 21 سنتيارا كائنة بالمدية بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1393 الموافق 24 ابريل سنة 1973، صادر عن والى المدية يرخص بتنازل الدولة | للشركة الوطنية للكهرباء والغاز، عن قطعة ارض مساحتها و آرات و 12 سنتيارا كائنة بالمدية، شارع احمد فراح الولاة قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 12 مايو سنة 1973 ، صادر عن والى تلمسان ، يتضمن تخصيص عقار تابع لاملاك الدولة لفائدة كتابة الدولة للمياه، وكائن بحناية قصد بناء مصالح ادارية لقسم المياه بتلمسان

- بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 12 مايو سنة 1973 ، صادر عن والى تلمسان يخصص لفائدة كتابة الدولة للمياه ، عقار (أرض وبناء تابع لاملاك الدولة ، كائن بحناية ، تبلغ مساحته 26 آرا و 13 سنتيارا المدعو « اللوحى » وهى تكون مجموع الاراضي رقم 1617 | كما هو مبين في المخطط الطبوغرافي الملحق بأصل هذا القرار «بي» من مخطط مسح الاراضي. ويتم البيع مقابل ثمن قدره اربعة وستون الف دينار ) 640000 دج ) • قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 8 مايو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يصرح بموجبه ان هبة قطعتين من الارض مجانا لبلدية بني سنوس هي من المنفعة العمومية بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 8 مايو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يصرح انه من المنفعة العمومية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم المؤرخ في 6 مايو سنة 1953 المنح مجانا لفائدة بلدية بني سنوس لقطعتي ارض تسميان « كاريار ، وواقعتان بتاسة ببلدية بني سنوس، تبلغ مساحتهما 800 متر مربع، وهبهما السيدان يبدرى محمد ولد عبد القادر ويبدرى العيد ولد عبد السلام الساكنان ببلدية بني سنوس وذلك لبناء مدرسة تحتوى على قسمين ومسكن بالمكان المسمى « تاسة ، ببلدية بني سنوس .. قصد استعماله مكاتب بالمصالح الادارية التابعة لقسم المياه بتلمسان . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 17 مايو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يصرح بموجبه أن هبة قطعة أرض مجانا لفائدة بلدية الغزوات هي من المنفعة العمومية بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 17 مايو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يصرخ انه من المنفعة العمومية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم المؤرخ في 6 مايو سنة 1953، هبة قطعة أرض مجانا، كائنة في البور ببلدية الغزوات تبلغ مساحتها 1000 متر مربع وهبها السيد قنيمش مصطفى ولد بن عمرو الملاك الساكن في البور ببلدية الغزوات وذلك لبناء مصنع لنسيج الزرابي في البور ببلدية الغزوات .. اعلانات وبلاغ انذار المقاول ينذر السيد رابح مكسن، المقاول في البناء، والساكن بنهج ابن بو العيد رقم 30 بسكيكدة، متعهد الصفقة المؤرخة في 17 فبراير سنة 1972 المصادق عليها في 28 مارس سنة 1972 | والمتعلقة ببناء مدرسة بالشاطى الكبير - بلدية سطورة، لان يستأنف الاشغال المذكورة في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم يستجب المقاول لهذا الطلب في الاجل المحدد اعلاه فتطبق عليه التدابير الجزائية المنصوص عليها في | التشريع الساري المفعول. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر