قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 23 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية لتعيين اعوان تقنيين في فرع السيارات . 1067
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة خارجية لتعيين اعوان تقنيين في فرع «السيارات» .
تجرى الاختبارات يوم II نوفمبر سنة 1973 في مراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة.
وينتهى التسجيل في قوائم الترشيح يوم II سبتمبر 1793
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة بخمسة عشر (15) .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة بالمادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 - العام للوظيفة العمومية ولاسيما المادة 25 منه ، المعدل والمتمم | المؤرخ في 12 صفر عام 1386 133 بالامر رقم 68 98 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71 20 المؤرخ في 9 ابريل سنة 1971 والامر رقم 72 II المؤرخ في 8 ابريل سنة 1972، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، الموافق 2 يونيو سنة 1966 والحاصلين اما على شهادة الكفاءة المهنية المسلمة من طرف تكميلية للتعليم التقني واما على شهادة عمل تثبت بان المعنى قد مارس خمس سنوات من العمل في هذا التخصيص .
ومن جهة أخرى يجب على المترشحين أن يكونوا حاصلين على رخصة السياقة أ ب ج ج ج د، وكذلك يجب ان يكونوا بالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر بحلول أول يناير سنة 1973 . 1068 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1393 ه
المادة 4
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز العمر أربعين سنة ، يؤخر هذا الحد بسنة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز مجموع التأخير المجمع هكذا عشر سنوات
المادة 5
فتح المادةتمنح استثناءات فيما يخص الشهادات والزيادات في النقط الممنوحة للمترشحين من اعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه
المادة 6
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية : 1 طلب المشاركة موقع من طرف المترشح ، 2 (2) شهادة الميلاد ، 3 (3) شهادة الجنسية ، 4 (4) نسخة يشهد بمطابقتها للشهادة أو اصل شهادة العمل، وعند الاقتضاء :
(5) بطاقة عائلية للحالة المدنية 6 (6) مضمون السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبار المدة المعامل انشاء 2 س 2
- حساب 2 س 2
- تقنية السيارات 2 س 2
- اختبار تطبيق مهني متغيرة 5 اختبار في اللغة الوطنية I س -
المادة 8
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20 ولا يعلن عن نجاح أي مترشح الا اذا حصل على 6 نقط في كل اختبار ، باستثناء الاختبار في اللغة الوطنية وبعد تطبيق العوامل يجب ان يكون المترشح قد حصل على 110 نقاط بالنسبة لمجموع الاختبارات .
ويوجد البرنامج المفصل للاختبارات في الحساب وتقنية | السيارات والتطبيق المهني في الملحق المرفق بأصل هذا القرار
المادة 9
فتح المادةيشتمل الاختبار في اللغة الوطنية على ثلاثة أنواع من التمارين :
- الأول : ينقط من صفر الى 8 ويتمثل في نص متبوع الثاني : ينقط على 6 ويتمثل فى أسئلة نحوية ومفردات جارية الاستعمال الثالث : ينقط على 6 ويتمثل في أسئلة تكون محل تحرير فقرة . وكل علامة أقل من 4 على 20 تكون مسقطة .
المادة 10
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة . الى لجنة الامتحان تشكل من الموظفين المذكورين أدناه :
الكاتب العام لوزارة البريد أو ممثله رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله 6 مدير المستخدمين والمنشآت الاساسية أو ممثله 6
- مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير البريد والمصالح المالية أو ممثله ، مدير المواصلات أو ممثله • ويمكن للجنة الامتحان ان تستعين برأى موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم
المادة 11
فتح المادةتقرر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من قبل وزير البريد والمواصلات .
و تنشر هذه القائمة فى المنشور الداخلى لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد.
المادة 12
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الذين اعلنت اللجنة عن نجاحهم ويقرر التعيينات نظرا لنفس الترتيب .
المادة 13
فتح المادةيكون الناجحون في المسابقة تحت تصرف الادارة ويعينون في أى منصب شاغر في المصالح الخارجية في كامل التراب الوطني وفي حالة رفضهم الالتحاق بمنصب التعيين يفقدون حقهم فى النجاح في المسابقة .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 23 يوليو سنة 1973 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية سعيد آيت مسعودان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.