مرسوم رقم 73-153
مرسوم رقم 73-153 مؤرخ في 29 رجب عام 1393 الموافق 28 غشت سنة 1973 يتضمن تصنيف المعهد التقنولوجي للطبوغرافيا لارزيو كمؤسسة تعليم ذات طابع اولوي. 1058
المادة الأولى
فتح المادةيصنف المعهد التقنولوجي للطبوغرافيا، لارزيو، كمؤسسة تعليم ذات طابع اولوي.
المادة 2
فتح المادةيستفيد تلاميذ هذه المؤسسة من زيادة شهرية للمرتب المسبق على الوجه التالي :
تلاميذ المستوى 3 : 50 دج .
- تلاميذ المستوى 4 : 100 دج .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1393 الموافق 28 غشت 1973 هواري بومدين وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رقم 73-153
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.