مرسوم رقم 73-147 مؤرخ في II رجب عام 1393 الموافق 10 غشت سنة 1973 يتضمن احداث اللجنة الوطنية للتشريع . 1057
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة وطنية للتشريع تحت السلطة العليا لرئيس مجلس الثورة ، رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء وتحت رئاسته، ويكون مقرها في قصر الحكومة.
يعهد بنيابة رئاسة اللجنة الى وزير العدل .
ويتولى الكتابة العامة للجنة الكاتب العام للحكومة ويساعده كاتب عام مساعد ، بشخص الكاتب العام لوزارة الداخلية .
المادة 2
فتح المادةيتولى عضوية اللجنة ، أعضاء اللجنة المذكورون بعده :
المدير العام لتنظيم الاصلاح الادارى والشؤون العامة لوزارة الداخلية
- المدير العام المكلف على وجه الخصوص بالضرائب والجمارك لدى وزارة المالية ، مديرو الدراسات القانونية في رئاسة مجلس الوزراء ، مدير التشريع في وزارة العدل ، مدير الشؤون القانونية والقنصلية في وزارة الشؤون الخارجية الرئيس الاول للمجلس الاعلى ، النائب العام لدى المجلس الاعلى ،
- مدير المدرسة الوطنية للادارة ، -
- ممثل كل وزارة يكون على الاقل برتبة مدير ادارة مركزية رسمي أو مستشار تقني رسمي ،
- استاذان حائزان على الحقوق او العلوم الاقتصادية من الجامعة ، أربعة قضاة من المجلس الاعلى ، أربعة مجامين من المسجلين منذ أكثر من 10 سنوات في النقابة .
المادة 3
فتح المادةتكلف اللجنة الوطنية للتشريع بما يلى :
I تحديد برنامج الاشغال التي يتعين عليها اتمامها في كل وزارة بقصد اعادة تأسيس التشريع ، وذلك تطبيقا للامر رقم 73 29 المؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 5 يوليو سنة 1973 والمتضمن الغاء القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ لغاية ديسمبر سنة 1962 ،
2 - اقتراح جميع التدابير اللازمة ، وعلى وجه الخصوص ، رصد الوسائل المتعلقة بالميزانية والضرورية لاحداث وتسيير الهياكل المخصصة لانجاز الاهداف المطلوبة من السلطة الثورية في مسائل التشريع والتنظيم ، 3 4 مراقبة نتائج الاشغال المتممة من طرف الهياكل المذكورة أعلاه وغيرها من المصالح والوسائل المعباة لهذا الغرض ، 4 ابداء الرأى فيما يلى :
- تأسيس هيئة للتنفيذ والبحث والمراقبة التخصصية ، في المجالات التالية :
- التقنين التنظيم الصوابي للعمل فيما يخص وضع النصوص ودراستها ..
ضبط النصوص والنشر الدورى للوثائق التي يجرى ضبطها ،
- تطبيق النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المعتمدة بمبادرة الحكومة 6
- تكييف النصوص التنظيمية مع التشريع الجديد وكذا التشريع القديم مع أهداف التنمية الوطنية والمصالح الوطنية . 1058 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1393 ه
المادة 4
فتح المادةيمكن كذلك للجنة الوطنية للتشريع ، أن تعمل على انجاز أية دراسة أو بحث ، بقصد تعيين المناهج الاحسن صوابية لوضع النصوص وتحديد المقاييس المتعلقة بتمييز المجال التنظيمى بالنسبة للمجال التشريعي
المادة 5
فتح المادةتبت اللجنة الوطنية للتشريع في كل مشكل ، من حيث الموضوع أو الشكل، بقصد انجاز تشريع و تنظيم منسقين ، ولهذا الغرض ، فانها تقترح كل مشروع تعليمات أو منشور او اى نوع من مشاريع النصوص المؤدية الى حل المسائل المتعلقة بالاعمال التنظيمية التي تقوم بها الادارة والدولة .
المادة 6
فتح المادةيمكن للجنة الوطنية للتشريع أن تكلف أية منظمة أو هيئة اختصاصية موجودة ولا سيما اللجان والجماعات والمجالس ، بجميع الاشغال التمهيدية للدراسة والبحث .
المادة 7
فتح المادةيتعين على المصالح والاعوان المكلفين بالتزويد بالمستندات والتقنين والضبط الموجودة لدى مختلف الوزارات والمصالح والشركات والهيئات من أي نوع كانت ، بالمساهمة بالمستخدمين ذوى الاهلية العاملين لديهم الذين يمدون باشغالهم اللجنة الوطنية للتشريع والهياكل التي قد ترتبط بها والتي تقوم بأعمالها تحت كنفها .
المادة 8
فتح المادةيجوز للجنة الوطنية للتشريع أن تحدث لجانا مكلفة بمراقبة الاشغال التي تقوم بها الهياكل المنشأة في الوزارات ، وأية مصلحة أو شخص مؤهل يشارك في استكمال مهمتها .
المادة 9
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية للتشريع بناء على دعوة رئيسها أو نائبه أو الكاتب العام للحكومة .
ويتولى كتابة اللجنة موظف من رئاسة مجلس الوزراء الكتابة العامة للحكومة ) .
المادة 10
فتح المادةتضع اللجنة الوطنية للتشريع نظامها الداخلي و تحدد على وجه الخصوص مناهج عملها .
ان علاقات اللجنة مع الهياكل ومع كل مصلحة تابعة للوزارات ، تنظم عند الحاجة بموجب تعليمات أو منشورات رئاسية
المادة 11
فتح المادةتزود اللجنة الوطنية للتشريع بجميع الوسائل الضرورية لاستكمال مهمتها ولاسيما الوسائل البشرية .
المادة 12
فتح المادةتبت اللجنة الوطنية للتشريع في العلاقات الخاصة بهدفها وبالاشغال المتعلقة بالتشريع والتنظيم والمتممة من طرف الوزارات وجميع هيئات المصالح المعنية .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II رجب عام 1393 الموافق 10 غشت سلة 1973 م هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-70
- أمر رقم 73-29
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
أمر رقم 75-87
أمر رقم 15-87 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 1419 سنة 1975 يتضمن تعيين مدير التربية والثقافة بالمجلس التنفيذي لولاية أدرار . 1420 الموافق مرسوم مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1395 الموافق 18 ديسمبر 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن الموافقة على القوانين - سنة 1975 يتضمن تعيين مدير التربية والثقافة والشبيبة الجبائية . 1419 بالمجلس التنفيذي لولاية أم البواقي . 1420
-
مرسوم رقم 74-11
مرسوم رقم 74-11 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن حل اللجنة الوطنية الاستشارية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.