قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 30 يونيو سنة 1973 يتضمن تحديد رسم التلكس بين الجزائر وبلجيكا 1069
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الرسم الوحيد في الاتصالات بالتلكس مع بلجيكا ب 3,40 فرنكات ذهبية .
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا المرسوم ابتداء من أول يوليو سنة 1973
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 30 يونيو سنة 1973 • سعيد آيت مسعودان وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.