مرسوم رقم 73 156 مؤرخ في 29 رجب عام 1393 الموافق 28 غشت سنة 1973 يتضمن احداث نموذج وحيد للصكوك البريدية . 1066
المادة 41
فتح المادةمع الاحتفاظ بأحكام هذا الباب ، تطبق على والمتضمنين تأسيس الحكومة.
الثلاثاء 6 شعبان عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1067 وبمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادتان 105 و م 501 منه يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتسلم ادارة البريد والمواصلات الى اصحاب الحسابات الجارية البريدية نماذج من الصكوك يشرف على طبعها مركز الصكوك البريدية وتحتوى على الاسم والرقم اللذين يفتح تحتهما الحساب. وتسمح هذه النماذج المقدمة في شكل دفاتر وحيدة لاصحاب الحسابات باصدار صكوك للاداء :
- اما نقدا، لهم انفسهم صك السحب) او لشخص آخر مسمى صك التخصيص) او لحامله
- واما بتسجيل في حساب بريدي جار (صك التحويل).
ويجب ان يحمل السند الذى يمكن ان يشطب، رقم الحساب البريدى الجارى الخاص بالمستفيد واما بتسجيل في حساب مصرفي. وفي هذه الحالة يوسم الصك بتشطيب خاص ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة ق 105 من قانون البريد والمواصلات
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1393 الموافق 28 غشت سنة 1973 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.