قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 12 مايو سنة 1973 ، صادر عن والى تلمسان ، يتضمن تخصيص عقار تابع لاملاك الدولة لفائدة كتابة الدولة للمياه، وكائن بحناية قصد بناء مصالح ادارية لقسم المياه بتلمسان. 1070
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 12 مايو سنة 1973 ، صادر عن والى تلمسان ، يتضمن تخصيص عقار تابع لاملاك الدولة لفائدة كتابة الدولة للمياه، وكائن بحناية قصد بناء مصالح ادارية لقسم المياه بتلمسان. 1070
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.