قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1393 الموافق 24 ابريل سنة 1973 صادر عن والى المدية، يتضمن الترخيص بمنح قطعة ارض من املاك الدولة الى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تبلغ مساحتها و آرات و 21 سنتيارا كائنة بالمدية . 1070
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1393 الموافق 24 ابريل سنة 1973 صادر عن والى المدية، يتضمن الترخيص بمنح قطعة ارض من املاك الدولة الى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تبلغ مساحتها و آرات و 21 سنتيارا كائنة بالمدية . 1070
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.