قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 30 يونيو سنة 1973 يتضمن تحديد رسم التلكس بين الجزائر و تونس 1068 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الرسم الوحيد فى الاتصالات بالتلكس مع تونس ب 1,743 فرنك ذهبي
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا المرسوم ابتداء من أول يوليو سنة 1973
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 30 يونيو سنة 1973 ..
سعيد آيت مسعودان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.