مرسوم تنفيذي رقم 10-205 مؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنش اء مرك ز جامعي بالنعامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ بمدينة النعامة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى "المركز الجامعي للنعامة".
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي للنعامة واختصاصها، كما يأتي :
- معهد الحقوق والعلوم السياسية،
- معهد الأدب واللغة العربية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-80 (ج.ر عدد 13 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-396 (ج.ر عدد 77 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : ......................(بدون تغيير)......................
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي للنعامة واختصاصها، كما يأتي :
– معهد الحقوق،
– معهد الآداب واللغات،
– معهد العلوم،
– معهد التكنولوجيا،
– معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
– معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية''.
المادة 2
فتح المادةزيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي للنعامة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
- ممثل وزير العدل.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-80 (ج.ر عدد 13 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-396 (ج.ر عدد 77 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : (......................... بدون تغيير ........................) يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي للنعامة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل وزير الثقافة والفنون،
– ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل وزير الصناعة،
– ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
– ممثل وزير التجارة وترقية الصادرات".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-265
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 10-205 المؤرّخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بالنعامة، المعدل »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-396
« تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-205 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " المادة 2 : (......................... »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-80
« تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-205 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " المادة 2 : .................(بدون تغيير)................... يتكون مجلس »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-265
مرسوم تنفيذي رقم 25-265 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء جامعة النعامة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-396
مرسوم تنفيذي رقم 22-396 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-205 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بالنعامة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى المركز الجامعي بالنعامة
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-80
مرسوم تنفيذي رقم 15-80 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 8 مارس سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-205 الم ؤرخ في 30 رمضان ع ام 1431 الموافق 9 سبتمب ر سنة 2010 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بالنعامة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.