قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، طبقا للجدولين الآتيين :
1 - الأعوان المتعاقدون بعنوان الإدارة المركزية التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عون الوقاية من المستوى الثاني 2 عون الوقاية من المستوى الأول 8 عامل مهني من المستوى الثالث 2 عامل مهني من المستوى الثاني 2 سائق سيارة من المستوى الأول 1 عامل مهني من المستوى الأول 2 حارس 16 المجموع 33 الجزئي الكامل الجزئي
- - - 2 7 348
- - - 8 5 288
- - - 2 5 288
- - - 2 3 240
- - - 1 2 219
35 - - 37 1 200
- - - 16 1 200
35 - - 68
2 - الأعوان المتعاقدون بعنوان قصر الحكومة التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عون الوقاية من المستوى الأول 7 عامل مهني من المستوى الثالث 4 عامل مهني من المستوى الثاني 11 عون الوقاية من المستوى الثاني 4 عامل مهني من المستوى الأول 2 المجموع 28
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة .2010 عن وزير الدولة، وزير عن وزير المالية الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة عبد القادر والي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.