مرسوم تنفيذي رقم 10-204 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 10-204 مؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنش اء مرك ز جامعي بالبيض

المادة الأولى

فتح المادة

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-130 (ج.ر عدد 20 لسنة 2014)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-162 (ج.ر عدد 35 لسنة 2015)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-395 (ج.ر عدد 77 لسنة 2022)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-130 (ج.ر عدد 20 لسنة 2014)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-162 (ج.ر عدد 35 لسنة 2015)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-395 (ج.ر عدد 77 لسنة 2022)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-395

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-204 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " المادة 2 : (..................... »

  2. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-130

    « تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-204 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادّة 2 : .......................(بدون تغيير).............. يتكون »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 22-395

    مرسوم تنفيذي رقم 22-395 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-204 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء المركز الجامعي بالبيض

  • مرسوم تنفيذي رقم 15-162

    مرسوم تنفيذي رقم 15-162 مؤرخ في 5 رمضان عام 1436 الموافق 22 يونيو سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-204 الم ؤرخ في 30 رم ضان ع ام 1431 الم وافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بالبيض

  • مرسوم تنفيذي رقم 14-130

    مرسوم تنفيذي رقم 14-130 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 5 أبريل سنة 2014، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-204 المؤرّخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بالبيض

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.