مرسوم تنفيذي رقم 10-204 مؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنش اء مرك ز جامعي بالبيض
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ بمدينة البيض مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى "المركز الجامعي للبيض".
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي للبيض واختصاصها، كما يأتي :
- معهد الحقوق والعلوم السياسية،
- معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-130 (ج.ر عدد 20 لسنة 2014)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-162 (ج.ر عدد 35 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-395 (ج.ر عدد 77 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : .......................(بدون تغيير)....................
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي للبيض واختصاصها كما يأتي :
– ......................................(بدون تغيير حتى) معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
– معهد علوم الطبيعة والحياة،
– معهد التكنولوجيا،
– معهد الآداب واللغات''.
المادة 2
فتح المادةزيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة المرك ز الجامعي للبيض، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
- ممثل وزير العدل.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-130 (ج.ر عدد 20 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-162 (ج.ر عدد 35 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-395 (ج.ر عدد 77 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : (..................... بدون تغيير ...........................) يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي للبيض، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل وزير الثقافة والفنون،
– ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل وزير الصناعة،
– ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
– ممثل وزير التجارة وترقية الصادرات،
– ممثل وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية،
– ممثل وزير البيئة والطاقات المتجددة''.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-395
« تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-204 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " المادة 2 : (..................... »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-130
« تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-204 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادّة 2 : .......................(بدون تغيير).............. يتكون »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-395
مرسوم تنفيذي رقم 22-395 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-204 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء المركز الجامعي بالبيض
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-162
مرسوم تنفيذي رقم 15-162 مؤرخ في 5 رمضان عام 1436 الموافق 22 يونيو سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-204 الم ؤرخ في 30 رم ضان ع ام 1431 الم وافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بالبيض
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-130
مرسوم تنفيذي رقم 14-130 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 5 أبريل سنة 2014، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-204 المؤرّخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بالبيض
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.