قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 25 مايو سنة 2010، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه "صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال"
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا القرار، القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه "صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال".
المادّ ة 2 : تتمم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : تحدد قائمة إيرادات ........................... ............بدون تغيير.....................
10 . تأهيل المؤسسات التابعة لقطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
- الاستثمارات المادية واللامادية المساهمة في تأهيل هذه المؤسسات".
المادة 3
فتح المادةتدرج ضمن أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، مادة 2 مكرر و 2 مكرر 1 تحرران كما يأتي :
"المادة 2 مكرر : يصنف نوع النفقات المؤهلة للتمويل الممنوح لإنجاز المشاريع المذكورة أعلاه على النحو الآتي :
- تكاليف الدراسات،
- الاستشارة وأتعاب الخبراء،
- تكاليف مساعدة المعالجة، وخدمات الإعلام الآلي،
- تكاليف خدمات الإنترنت،
- تكاليف التسجيل والمشاركة في التظاهرات الوطنية والدولية المختصة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- تكاليف التكوين لاستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- تكاليف الامتحانات والمسابقات (التسجيل والنقل)،
- تكاليف الاشهار في الصحف،
- تكاليف البث الإذاعي والتلفزيوني،
- التظاهرات والمؤتمرات والملتقيات (النقل والإيواء والإطعام والطباعة والمستلزمات والجوائز)،
- مصاريف العبور ونقل البضائع والتأمين والتخزين والجمارك والمصاريف البنكية،
- البرمجيات،
- التوثيق،
- أجهزة الإعلام الآلي والسمعية البصرية،
- تجهيزات الاستنساخ الرقمية،
- أجهزة ومعدات الشبكات،
المادة 2 مكرر
فتح المادة1 : تؤهل للحصول على التمويل الكامل أو الجزئي من صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال :
- الإدارات العمومية،
- المؤسسات،
- الجمعيات المهنية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- مستخدمو تكنولوجيات الإعلام والاتصال".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 25 مايو سنة .2010 وزير المالية وزير البريد وتكنولوجيات كريم جودي الإعلام والاتصال حميد بصالح ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رئاسي رقم 09-129
- قرار وزاري مشترك رقم 128-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.