قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د .ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د .ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية . 300 د. ج 550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر - تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 92-354 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام المستنفدة لطبقة الاوزون الذي أبرم في مونريال في 16 سبتمبر سنة 1987 والى تعديلاته ( لندن 27 و 29 يونيو سنة 1990 ). 1802 1413 الموافق 23 سبتمبر سنة 1992، يتضمن الانضمام الى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الاوزون المبرمة في فيينا يوم 22 مارس سنة .1985 1801 مرسوم رئاسي رقم 92-355 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1413 الموافق 23 سبتمبر سنة 1992، يتضمن الانضمام الى بروتوكول مونريال بشأن المواد مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 92-356 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1413 الموافق 23 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 1802
1800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 29 ربيع الأول عام 1413ه فهرس مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام رئيس الديوان برئاسة الجمهورية. 1804 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، يتضمنان إنهاء مهام مستشارين برئاسة الجمهورية. 1804 مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1804 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية. 1804 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مدير أوروبا ९९ المجموعة الاقتصادية “ بوزارة الشؤون الخارجية. 1804 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. 1805 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1805 مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، تتضمن انهاء مهام قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1805 مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1805 ( تابع ) مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، يتضمنان إنهاء مهام واليين. 1806 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992، يتضمنان تعيين مكلفين بالتفتيش بمفتشية المصالح الجبائية. 1806 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير جهوي للخزينة في قسنطينة. 1806 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992، تتضمن تعيين مديرين للحفظ العقاري في الولايات. 1806 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، يتضمنان تعيين مديرين لأملاك الدولة في الولايات. 1807 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في الولايات. 1808 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير المناجم والصناعة في ولاية ميلة. 1808 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة المجاهدين. 1808 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام المدير .. العام لمركز الدراسات والبحث التطبيقي والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات. 1808 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة. 1808
29 ربيع الأول عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 1801 فهرس مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري. 1808 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992، يتضمن انهاء مهام المدير العام المؤسسة البناء بورقلة. 1808 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية بجاية. 1808 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين مديرين للري في الولايات. 1809 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بمجلس المحاسبة ( استدراك ) 1809 قرارات، مقررات 6 آراء وزارة الشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1413 الموافق 15 غشت سنة 1992، يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف معلمي التعليم القرآني. 1809 ( تابع ) وزارة الثقافة والاتصال | قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الثقافة والاتصال. 1811 قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة والاتصال. 1811 وزارة النقل قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة 1992، يتعلق بتشكيل لجنة العقوبات الولائية . 1811 وزارة التجهيز قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992، يتضمن احداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى الديوان الوطني للاشارة البحرية. 1812 قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة 1992، يتضمن احداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى وزير التجهيز 1812 قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان. 1813 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 92-354 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1413 الموافق 23 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن الانضمام الى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الاوزون المبرمة في فيينا يوم 22 مارس سنة 1985 . ان رئيس المجلس الاعلى للدولة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 11 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92 04/م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة،
1802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 29 ربيع الأول عام 1413 ه وبعد الاطلاع على اتفاقية فيينا لحماية طبقة الاوزون المبرمة في فيينا يوم 22 مارس سنة 1985 يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الاوزون المبرمة في فيينا يوم 22 مارس سنة 1985. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1413 الموافق 23 سبتمبر سنة 1992 / علي كافي مرسوم رئاسي رقم 92-355 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1413 الموافق 23 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن الانضمام الى بروتوكول مونريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الاوزون الذي أبرم في مونريال يوم 16 سبتمبر سنة 1987 والى تعديلاته لندن 27 و 29 يونيو سنة ( 1990 ) ان رئيس المجلس الاعلى للدولة بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 11 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 92-356 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1413 الموافق 23 سبتمبر سنة 1992 | يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 6 منه، وبناء على المداولة رقم 92-04/م.أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 92-354 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1413 الموافق 23 سبتمبر سنة 1992 والمتضمن الانضمام الى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الاوزون المبرمة في فيينا في 22 مارس سنة 1985،
- وبعد الاطلاع على بروتوكول مونريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الاوزون، الذي أبرم في مونريال يوم 16 سبتمبر سنة 1987 والى تعديلاته لندن 27 و 29 يونيو سنة 1990 ( ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى بروتوكول مونريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الاوزون، الذي أبرم في مونريال يوم 16 سبتمبر سنة 1987 والى تعديلاته لندن 27 و 29 يونيو سنة 1990 ( . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1413 الموافق 23 سبتمبر سنة .1992 علي كافي تنظيمية وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة
- وبناء على المداولة رقم 92-04/م.أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
29 ربيع الأول عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 1803 وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-543 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة | 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير | الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية | لسة 1992،ة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) مقيد في الجدول ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37 – 91 ९९ مصاريف محتملة احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1992، اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في )
الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1413 الموافق 23 سبتمبر سنة 1992 علي كافي الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 500.000 4.000.000 2.500.000 18.000.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات . 1.000.000 مجموع القسم الرابع 26.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 11-37 المصالح الموجودة في الخارج - تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة مجموع 24.000.000 مجموع القسم السابع 24.000.000 مجموع العنوان الثالث 50.000.000 الاعتمادات المخصصة 50.000.000
1804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 29 ربيع الأول عام 1413 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام رئيس | الديوان برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، تنهى ابتداء من 31 | غشت سنة 1992 ، مهام السيد رشيد كريم، بصفته رئيسا للديوان برئاسة الجمهورية. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992، يتضمنان أنهاء مهام مستشارين برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، تنهى ابتداء من 31 غشت سنة 1992 ، مهام السيد حسين بن جودي، بصفته مستشارا برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، تنهى ابتداء من 31 غشت سنة 1992، مهام السيد محمد دحموس، بصفته مستشارا برئاسة الجمهورية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 ربيع الاول عام 1413 | الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الاول عام | 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، تنهى ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1992 ، مهام السيد عبد القادر بن صالح بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة العربية السعودية في الرياض. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الاول عام | 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، تنهى ابتداء من 31 | يوليو سنة 1992 مهام السيد محمد فاضل بلبحار | فردية بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية مدغشقر الديمقراطية في انطانانا ريفو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، تنهى ابتداء من 31 يوليو سنة 1992 ، مهام السيد ابراهيم طيبي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية زامبيا في لوزاكا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، تنهى ابتداء من 31 يوليو سنة 1992، مهام السيد عبد الحميد بن شرشالي بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية أنغولا الشعبية في لواندا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام رئيس قسم الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، تنهى ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1992 ، مهام السيد لحسن موساوي، بصفته رئيسا لقسم الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير أوروبا “ المجموعة الاقتصادية “ بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، تنهى ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1992، مهام السيد محمد غوالمي، بصفته مديرا لأوروبا ९९ المجموعة الاقتصادية “ بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
29 ربيع الأول عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 1805 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق اول سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، تنهى ابتداء من 31 غشت سنة 1992 ، مهام السيد عبد الفتاح جلاس، بصفته نائب مدير الميزانية التسيير بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، تنهى ابتداء من 21 سبتمبر سنة 1992، مهام السيد محمد بونعامة، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في جدة ( المملكة العربية السعودية ). مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، تتضمن انهاء مهام قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، تنهى ابتداء من 21 سبتمبر سنة 1992 ، مهام السيد احمد ودان، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بيزانسون ( فرنسا ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، تنهى ابتداء من 21 سبتمبر سنة 1992 ، مهام السيد عبد السلام ،بدران، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في سانت ايتيان ( فرنسا ) . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، تنهى ابتداء من 21 سبتمبر سنة 1992 ، مهام السيد عبد الحفيظ عباد، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في فيتري على السين ( فرنسا ) . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام | 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، تنهى ابتداء من 21 سبتمبر سنة 1992 ، مهام السيد عبد القادر كوردوغلي بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في أو بيرفيلي ( فرنسا ) . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، تنهى ابتداء من 21 سبتمبر سنة 1992، مهام السيد داود حميد بوشوارب بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في | غرونوبل ( فرنسا ) . مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، يعين السيد سيد احمد غزالي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية فرنسا في باريس، ابتداء من 16 غشت سنة 1992. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، يعين السيد لحسن موساوي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية التونسية في تونس، ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1992. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، يعين السيد محمد غوالمي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة المغربية في الرباط، ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1992. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام | 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992، يعين السيد رابح سويبس، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية أوغندا في كمبالا، ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1992.
1806 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 29 ربيع الأول عام 1413 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق اول سبتمبر سنة 1992، يتضمنان انهاء مهام واليين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق اول سبتمبر سنة 1992 ، تنهى مهام السيد عبد القادر بن حجوجة، بصفته واليا على ولاية سطيف لتكليفه بوظيفة اخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق اول سبتمبر سنة 1992 ، تنهى مهام السيد احمد حري، بصفته واليا على ولاية وهران، لتكليفه بوظيفة اخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق اول سبتمبر سنة 1992، يتضمنان تعيين مكلفين بالتفتيش بمفتشية المصالح الجبائية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق اول سبتمبر سنة 1992 ، يعين السيد عبد النور امقران، مكلفا بالتفتيش بمفتشية المصالح الجبائية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق اول سبتمبر سنة 1992 ، يعين السيد مخلوف بن موسى مكلفا بالتفتيش بمفتشية المصالح الجبائية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق اول سبتمبر سنة 1992، يتضمن تعيين مدير جهوي للخزينة في قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق اول سبتمبر سنة 1992 ، يعين السيد محمد لعروسي عبد الوهاب بوزنادة مديرا جهويا للخزينة في قسنطينة. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق اول سبتمبر سنة 1992، تتضمن تعيين مديرين للحفظ العقاري في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق اول سبتمبر سنة 1992 ، يعين السادة الآتية اسماؤهم مديرين للحفظ العقاري في الولايات التالية، ابتداء من اول يوليو سنة 1992، محمد بن جيلاني، في ولاية ادرار محمد المداح في ولاية الشلف محمد عبده الابقع في ولاية الاغواط ادير ابراقن، في ولاية بجاية رابح اقيني، في ولاية البويرة وتيق حمدين في ولاية الجزائر ابراهيم بلخذرية، في ولاية المسيلة
- احمد التجيني عتبي في ولاية البيض محمد رحمون في ولاية ايليزي مجيد ، بومغار، في ولاية بومرداس معمر بوحنيك في ولاية الوادي عبد الرزاق عزوق في ولاية سوق اهراس السعيد وادي، في ولاية تيبازة احمد بن غربي في ولاية غليزان بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق اول سبتمبر سنة 1992 ، يعين السادة الآتية اسماؤهم مديرين للحفظ العقاري في الولايات التالية، ابتداء من اول يوليو سنة 1992 : حسين قزان في ولاية تلمسان حبيب خليل، في ولاية تيارت عبد المؤمن جلولي، في ولاية سعيدة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق اول سبتمبر سنة 1992 ، يعين السادة الآتية اسماؤهم مديرين للحفظ العقاري في الولايات التالية، ابتداء من اول يوليو سنة 1992 : عبد العزيز فزة، في ولاية باتنة عز الدين محمد اليزيد كزار، في ولاية بسكرة مبروك حماني، في ولاية بشار العياشي العبداني، في ولاية تبسة عثمان بن بزة في ولاية تامنغست عز الدين جاما، في ولاية تيزي وزو عزيز عماري، في ولاية سكيكدة
29 ربيع الأول عام 1413 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 1807
- محي الدين بقة، في ولاية سيدي بلعباس رشيد فداوي، في ولاية قالمة عمار علوي، في ولاية قسنطينة
- مصطفى قارة مصطفى، في ولاية مستغانم عمر حاج سعيد، في ولاية ورقلة
- حسان بلاص في ولاية وهران
- محمد شعوفي، في ولاية تندوف امحمد سعدي، في ولاية تسمسيلت
- محمد وعلي بوحدي، في ولاية ميلة محمد زريطلات في ولاية غرداية عبد العزيز بوسعيد، في ولاية عين تموشنت مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، يتضمنان تعيين مديرين لأملاك الدولة في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في ربيع الاول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، يعين السادة الآتية اسماؤهم مديرين لاملاك الدولة في الولايات التالية، إبتداء من أول يوليو سنة 1992 :
- محمد فاروق محمصاجي، في ولاية أدرار محمد رباحي في ولاية الأغواط
- حمو شاعو في ولاية بجاية
- عبد الغني بوزهير، في ولاية بسكرة الطاهر مودن في ولاية بشار علي ربيع، في ولاية البويرة
- احمد الازهر بن العلمي، في ولاية تبسة .
- محمد قانة، في ولاية تلمسان
- أحسن بغداد، في ولاية الجزائر ابراهيم عمران في ولاية الجلفة عنتر شعبان في ولاية جيجل جيلالي بلمهل في ولاية سعيدة بوبكر بوشيخي، في ولاية سيدي بلعباس عبد السلام بركان في ولاية عنابة
- يوسف رميته في ولاية قسنطينة عبد الرزاق بن دعيب في ولاية المدية حسن بن عودة، في ولاية مستغانم خميس عياري في ولاية المسيلة أحمد الكحل، في ولاية معسكر مبروك بلميلود، في ولاية ورقلة
- أحمد جلولي، في ولاية وهران عبد الحليم بن حامد، في ولاية بومرداس أحمد بن هني، في ولاية الطارف محمد شاري، في ولاية تندوف بوبكر سعادة، في ولاية الوادي حسين حمداد، في ولاية تيبازة بن شرقي حمراني في ولاية عين الدفلى . محمد حمداوي، في ولاية النعامة الزبير عمار، في ولاية عين تموشنت
- أمحمد بن جوقة، في ولاية غرداية
- بن شاعة مناد بن شاعة، في ولاية غليزان بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين لأملاك الدولة في الولايات التالية :
- خالد عباش في ولاية البليدة محمد سالمي، في ولاية تامنغست حبيب شريف عنتر، في ولاية تيارت عبد الله كدو، في ولاية تيزي وزو عبد القادر حرش، في ولاية البيض
1808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 29 ربيع الأول عام 1413 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للضرائب في الولايات التالية : سليمان ايراد، في ولاية بجاية منور لعليق، في ولاية البويرة قادة بلمختار مفتاح في ولاية تامنغست العربي كرتوت، في ولاية تيزي وزو
- رشيد ملاين في ولاية الجزائر الوسطى عبد العزيز يونس في ولاية جيجل زواوي بن الشيخ في ولاية سيدي بلعباس
- صالح بوخاري، في ولاية قالمة عراب إيولالن، في ولاية المدية مصطفى شابور، في ولاية بومرداس ميلود عثماني، في ولاية سوق أهراس محمد مخدول، في ولاية عين تموشنت محمد حبيب ثليجي، في ولاية غرداية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992، يتضمن تعيين مدير المناجم والصناعة في ولاية ميلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، يعين السيد كمال بودشيش مديرا للمناجم والصناعة في ولاية ميلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق | أول سبتمبر سنة 1992، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، يعين السيد بشير | روا بحية، مديرا للدراسات بوزارة المجاهدين ابتداء من 21 | يناير سنة 1992. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير مركز الدراسات والبحث التطبيقي والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992، تنهى مهام السيد غشام قداري، بصفته مديرا لمركز الدراسات والبحث التطبيقي والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992، تنهى مهام السيد محمد براهيمي، بصفته نائب مدير للمؤسسات والتجمعات المهنية بوزارة الفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. رى . . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، يعين السيد غشام قداري، مديرا عاما للوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام لمؤسسة البناء بورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992، تنهى مهام السيد الطاهر بوبكر، بصفته مديرا عاما لمؤسسة البناء بورقلة، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992، يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992، يعين السيد عبد المالك صاحة، مديرا للتعمير والبناء في ولاية بجاية، إبتداء من 30 أبريل سنة 1992
29 ربيع الأول عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 1809 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق اول سبتمبر سنة 1992، يتضمن تعيين مديرين للري في الولايات.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للري في الولايات التالية :
- زين لوصيف، في ولاية قالمة مصطفى شعباني، في ولاية البيض عثمان الساكر، في ولاية تندوف. | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بمجلس المحاسبة ( استدراك ) . الجريدة الرسمية العدد 31 الصادر بتاريخ 23 شوال عام 1412 الموافق 26 أبريل سنة 1992. الصفحة 888 العمود الثاني – السطر السابع : بدلا من : … لاعادة ادماجه في رتبته الاصلية. يقرأ : … لتكليفة بوظيفة أخرى. قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1413 الموافق 15 غشت سنة 1992 ، يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف معلمي التعليم القرآني. ان رئيس الحكومة ووزير الشؤون الدينية بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، لاسيما المادتان 34 و 68 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والذي يحدد | اجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية
1810 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 .29 ربيع الأول عام 1413 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 17 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية، لاسيما المادة 39 منه، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تجرى مسابقة توظيف معلمي التعليم القرآني وفقا لأحكام هذا القرار بجميع ولايات الوطن. المادة 2 : يمكن أن يشارك في المسابقة المترشحون الذين يحفظون القرآن الكريم حفظا جيدا، ولهم اثبات مستوى السنة التاسعة من التعليم الأساسي أو ما يعادلها، ويبلغون من العمر ما بين 21 و 50 سنة على الأكثر بما في ذلك كل تأخير في السن عند تاريخ اجراء المسابقة. ويجب أن تتوفر فيهم شروط الكفاءة البدنية المطلوبة لممارسة مهام التعليم، وغير محكوم عليهم بأي جزاء يمنعهم من أداء مهامهم. المادة 3 : تجرى المسابقة بمقر نظارات الشؤون الدينية بالولايات تحت اشراف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 11 أدناه. المادة 4 : تتضمن ملفات الترشيح الوثائق التالية : 1 طلب المشاركة في المسابقة 2 - شهادة اثبات حفظ القرآن الكريم حفظا جيدا، 3 - شهادة اثبات مستوى السنة التاسعة من التعليم الأساسي أو ما يعادلها، 4 - نسخة من صحيفة السوابق القضائية ) الورقة رقم 3 يقل تاريخ اصدارها عن ثلاثة أشهر )، 5 – شهادة الجنسية الجزائرية للمعني 6 - شهادة ميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية. 7 تصريح شرفي يتعهد فيه المترشح انه غير مرتبط مع أية ادارة أخرى أو مرفق عمومي، 8 - شهادتان طبيتان ) الطب العام والأمراض الصدرية ). 9 – نسخة من شهادة العضوية في جيش التحرير | الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ان اقتضى الأمر ذلك، 10 - شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية، 11 أربع صور شمسية المادة 5 : تودع ملفات الترشح أو ترسل في ظروف موصى عليها الى مديرية الارشاد الديني والتعليم القرآني ( المديرية الفرعية للتعليم القرآني ) بوزارة الشؤون الدينية 4 شارع تيمقاد حيدرة - الجزائر، وينتهي التسجيل بعد شهرين من نشر هذا القرار في
الشعبية. المادة 6 : تجرى المسابقة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. $ المادة 7 : يحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وزير الشؤون الدينية، ينشرها بناء على اقتراح لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 11 أدناه. المادة 8 : تتضمن مسابقة توظيف معلمي القرآن | الاختبارات التالية : اختبار كتابي يحتوي على كتابة آيات من القرآن الكريم، المدة ساعتان المعامل 2،
- اختبار شفوي للتأكد من حفظ المترشح للقرآن الكريم، المدة 15 دقيقة المعامل 1. المادة 9 : كل علامة تقل عن 10 من 20 في احد الاختبارات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، تؤدي الى الرسوب . المادة 10 : المناصب المعروضة ( 310 ) . المادة 11 : تتكون لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، من :
- مدير الارشاد الديني والتعليم القرآني أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
29 ربيع الأول عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 1811
- ممثل عن المجلس الاسلامي الأعلى أو ناظر الشؤون الدينية
- أئمة يعينهم وزير الشؤون الدينية غير أنه يمكن للجنة الامتحان ان تستدعي، عند الضرورة، أي شخص يشهد له بكفاءته المهنية في مادة العلوم الاسلامية. المادة 12 : تحدد القائمة النهائية للمترشحين الناجحين بقرار من وزير الشؤون الدينية بناء على اقتراح لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه. المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون معلمين متدربين في التعليم القرآني طبقا للمادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه المادة 14 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه بعد شهر واحد من اشعاره بتعيينه، دون أن يقدم عذرا مقبولا، يفقد حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1413 الموافق 15 غشت س 1992 وزير الشؤون الدينية عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية ساسي العموري نور الدين قصد علي وزارة الثقافة والاتصال قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الثقافة والاتصال. بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق اول سبتمبر سنة 1992 ، صادر عن وزير الثقافة والاتصال يعين السيد بوعلام عازم رئيسا لديوان وزير الثقافة والاتصال. قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق اول سبتمبر سنة 1992، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة والاتصال. بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، صادر عن وزير الثقافة والاتصال يعين السيد العمري بلعربي ، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة والاتصال. وزارة النقل قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة 1992، يتعلق بتشكيل لجنة العقوبات الولائية. إن وزير النقل بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 والذي يحدد القواعد الخاصة بحركة المرور وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير النقل المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 والذي يحدد قواعد تنظيم أجهزة الادارة العامة في . الولاية وهياكلها وعملها، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام | 1410 الموافق 16 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن انشاء لجنة العقوبات الولائية وتشكيلها وصلاحياتها وتسييرها،
1812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 29 ربيع الأول عام 1413 وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1411 الموافق 30 مايو سنة 1991 والمتعلق | بمصالح مديرية النقل في الولاية يقرر ما يلي : المادة الأولى : تتشكل لجنة العقوبات، موضوع المادة 2 من القرار المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، من : مدير النقل بالولاية ممثل مديرية المنافسة والأسعار ممثل مديرية التنظيم والشؤون العامة بالولاية ممثل مديرية المناجم والصناعة
- ممثل الأمن الوطني
- ممثل الدرك الوطني
- ممثل متعاملي النقل من النظام العمومي
- ممثل متعاملي النقل من النظام الخاص. وتستطيع اللجنة أن تستفيد من أي شخص ذي اختصاص في الميدان. ويرأس اللجنة مدير النقل بالولاية. وتقوم بالأمانة مصلحة النقل البري. المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة 1992 مختار محرزي وزارة التجهيز قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992، يتضمن احداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى الديوان الوطني للاشارة البحرية ان وزير التجهيز بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المواد 180 الى 186 | منه
- وبمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها. وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لاسيما المادة 21 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-236 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للاشارة البحرية يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث لدى الديوان الوطني للاشارة البحرية لجنة تسمى “ لجنة الخدمات الاجتماعية “ . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو س 1992 سنة عن وزير التجهيز مدير الديوان محمد جمال الدين فغول قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة 1992، يتضمن احداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى وزير التجهيز ان وزير التجهيز بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المواد 180 الى 186 منه وبمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية
29 ربيع الأول عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 1813 وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها. وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لاسيما المادة 21 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث لدى وزير التجهيز لجنة للخدمات الاجتماعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة 1992، مقداد سيفي قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان. ان وزير التجهيز بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد محمد جمال الدين فغول، مديرا لديوان وزير التجهيز. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد جمال الدين فغول، مدير الديوان الامضاء باسم وزير التجهيز على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة .1992 مقداد سيفي المطبعة الرسمية 7، 9، و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر