مرسوم رئاسي رقم 92-356

مرسوم رئاسي رقم 92-356 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1413 الموافق 23 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 1802

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.