مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري. 1808
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري. 1808
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.