مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، يتضمنان إنهاء مهام واليين. 1806

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.