مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية. 1804

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.