قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة والاتصال. 1811
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة والاتصال. 1811
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.