قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر ة النهر مسلة صلة النملة الاصلية 50 • 50 gob 80 ৫১ النسخة الاصلية وترجمتها | 100 פים 150 • بما فيها نفقات الارسال لمن النسخة الاصلية : 1,00 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 200 عمج ولمن العدد للسنين الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15-18-65 إلى 12 و ج ب 50 200 $ السابقة : 1.50 دج وتسلم الفهارم مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم ، يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 دج ولمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات في 12 1966 • رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يعدل القرار مرسوم رقم صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة . 234 وزارة الداخلية 81-26 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام الوزارى المشترك المؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن اعداد 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد قاموس وطني لأسماء الأشخاص. 236 الارقام الاستدلالية المتعلقة بسلالم المرتبات مرسوم رقم 81-27 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام المنشأة بموجب المرسوم رقم 66-137 المؤرخ 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن اعداد
234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الاولى عام 1401 ه فهرس (تابع) قاموس وطنى لأسماء المدن والقرى والاماكن الأخرى . 237 مرسوم رقم 8-28 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتعلق بكتابة الألقاب الشخصية باللغة الوطنية . 238 وزارة المالية مرسوم رقم 81 29 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن احداث باب جديد ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية . 10 239 مرسوم رقم 81 30 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتعلق . بشروط تخصيص المنحة الجزافية لاقتناء الاثاث العائلى ذى الاستعمال الجارى، ويحدد كيفيات تنفيذ النفقات المرتبطة بذلك . 240 مرسوم رقم 31 81 31 81 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 138 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون مرسوم رقم 81 32 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد الموارد والمصاريف المتعلقة بتسيير الاملاك العقارية للدولة وتوزيعها على الولايات .. 245 وزارة الصحة مرسوم رقم 81 33 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتعلق بشروط تخصيص رأسمال الوفاة ومنحة العجز للمتضرر من زلزال 10 أكتوبر سنة 1980 • 248 وزارة الاسكان والتعمير مرسوم رقم 81-34 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للعمل والتجديد - 250 وزارة التربية والتعليم الاساسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائى فى الاسلاك غير أسلاك الادارة المالية لسنة 1981 . 241 العامة المرتبة في السلم 6 فما فوق . 252 مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة الجمهورية
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يعدل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الارقام الاستدلالية المتعلقة بسلالم المرتبات المنشأة بموجب المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • نميتيسن ان وزير المالية والامين العام لرئاسة الجمهورية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة | العمومية
الثلاثاء 4 جمادى الاولى عام 1401 ه الجريدة وبعد الاطلاع على الموسوم رقم 66 137- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل، والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ولاسيما المادة الاولى منه، و بعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الارقام الاستدلالية المتعلقة بسلالم المرتبات المنشأة بموجب المرسوم رقم السلم : 1 درجة التمرين …… …… 100 الدرجة الاولى ……. ……… 110 الدرجة الثانية 000000020 ……………… 120 الدرجة الثالثة …. ……………. 130 الرسمية للجمهورية الجزائرية 235 | 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، يقرران مايلي : المادة الاولى : تحدد الارقام الاستدلالية للمرتبات المطابقة لمختلف درجات السلالم المنشأة بالمرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه حسب | الآتى : السلم : 2 درجة التمرين ……….. IIO الدرجة الاولى …… ……… 120 الدرجة الثانية ….. 130 الدرجة الثالثة ……. …….. 140 الدرجة الرابعة ………… 140 | الدرجة الرابعة … ……… 150 الدرجة الخامسة ……. 145 الدرجة السادسة 20:00….. 150 الدرجة السابعة 155 الدرجة الثامنة 160 | الدرجة الخامسة ….. ……………… 160 | الدرجة السادسة ……………………… 165 | الدرجة السابعة …… ……. 170 | الدرجة الثامنة ………….. 175 السلالم الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن درجة التمرين 120 125 130 130 135 135 الدرجة الاولى 130 135 الدرجة الثانية 140 145 الدرجة الثالثه 150 155 الدرجة الرابعة 160 165 الدرجة الخامسة 165 175 الدرجة السادسة , 170 185 الدرجة السابعة 175 190 الدرجة الثامنة 180 195 الدرجة التاسعة 185 200 الدرجة العاشرة 190 205 140 140 150 150 150 150 170 170 160 160 190 190 170 170 210 210 180 180 220 225 190 190 230 240 200 200 240 255 210 210 250 270 220 230 260 285 225 250 270 300
236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الاولى عام 1401 ه السلالم التاسع العاشر الحادى عشر الثانى عشر | الثالث عشر | الرابع عشر درجة التمرين 150 150 الدرجة الاولى 175 175 الدرجة الثانية 200 200 الدرجة الثالثه 225 225 الدرجة الرابعة 245 250 الدرجة الخامسة 265 275 الدرجة السادسة 285 300 الدرجة السابعة 305 325 الدرجة الثامنة 325 350 الدرجة التاسعة 345 375 الدرجة العاشرة 365 400 195 235 295 325 220 260 320 350 245 285 345 375 270 310 370 400 295 335 395 425 320 360 420 450 345 385 445 480 370 410 470 510 395 435 495 540 415 460 520 570 435 480 545 600 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في وربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 . وزارة الداخلية مرسوم رقم 81-26 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن اعداد قاموس وطنى الأسماء الأشخاص . ان رئيس الجمهورية . بناء على الدستور، لا سيما المادتان 11-10 و 152 منه ، وزير المالية الامين العام لرئاسة محمد يعلى الجمهورية عبد الملك بن حبيلس و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ، و بمقتضى الامر رقم 75 – 38 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 : والمتضمن القانون المدنى ، . وبعد الاطلاع على الامن رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967، المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي ،
الثلاثاء 4 جمادى الاولى عام 1401 ه الجريدة وبعد الاطلاع على الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تكلف المجالس الشعبية البلدية باعداد قائمة مجموع أسماء الاشخاص الواردة في سجلات الحالة المدنية، وارسالها الى وزارة الداخلية قصد اعداد قائمة وطنية . تحتوى القائمة الوطنية على جميع أسماء الاشخاص المحصاة في الجزائر، مسجلة حسب الترتيب الأبجدى . المادة 2 : تكتب باللغة الوطنية، جميع أسماء الاشخاص الواردة في القائمة الوطنية . وتتولى هذه الكتابة وزارة الداخلية، على أساس الترجمة الصوتية لأسماء الاشخاص. المادة 3: يعد قاموس رسمى للاسماء على أساس القائمة الوطنية، طبقا لاحكام المادة 64 من الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمادة 28 من الامر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1970 المشار اليهما أعلاه .. يضبط هذا القاموس وزير الداخلية مع وزير العدل. المادة 4 : يتم كل تسجيل جديد لاسم شخص ما في سجلات الحالة المدنية أو تعديله على أساس هذا القاموس . المادة 5 : يراجع القاموس الرسمي لأسماء الاشخاص كل ثلاث سنوات، حسب اجراءات تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير العدل. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 • الشاذلي بن جديد الرسمية للجمهورية الجزائرية 237 | مرسوم رقم 81-27 مؤرخ فى أول جمادى الأولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن اعداد قاموس وطنى لأسماء المدن والقرى والاماكن الأخرى. زيز ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 67 – 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967، المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدى ، و بعد الاطلاع على الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن والبناءات العامة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تكلف المجالس الشعبية البلدية بما يأتي : دراسة تسمية جميع الاماكن التي لها أسماء من قبل، وضبطها ضبطا دقيقا . . مر مراجعة التسميات التي لا تطابق تقاليدنا والنظر في وضع تسمية جديدة ان اقتضى الامر، تلائم الخصائص المحلية . يمكن للمجالس الشعبية البلدية أن تستعين بأي شخص يحتمل أن تكون مساهمته مفيدة نظرا لكفاءته و / أو خبرته . المادة 2 : تسجل المجالس الشعبية البلدية الاسماء مشكولة باللغة الوطنية في محضر . يمنع استعمال التسميات المماثلة في بلدية واحدة ..
238 الجريدة الرسمية للجمهورية تكتب الاسماء بالحروف اللاتينية على أساس النطق الصوتي العربي . المادة 3: يتم تغيير أسماء الولايات والدائرات والبلديات والقرى الاشتراكية والبلديات السكنية الأخرى وأسماء الاحياء والجبال والأودية والاماكن السياحية والاماكن التاريخية فى اطار الاجراءات التي أقرها التنظيم المعمول به . الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الأولى عام 1401 ه و بمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير الألقاب ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تكلف المجالس الشعبية البلدية المادة 4 : يضبط وزير الداخلية القاموس باعداد قائمة مجموع الألقاب الواردة في سجلات الوطني لأسماء المدن والقرى والاماكن الاخرى، اعتمادا على محاضر المداولات التي ترسلها البلديات . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-28 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتعلق بكتابة الألقاب الشخصية باللغة الوطنية . ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لا سيما المادتان
- III - 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدى ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 اق بالحالة المدنية ، الحالة المدنية، وارسالها الى وزارة الداخلية قصد اعداد قائمة وطنية . تحتوى القائمة الوطنية على جميع الألقاب المحصاة في الجزائر، مسجلة حسب الترتيب . الأبجدى . المادة 2 : تكتب باللغة الوطنية جميع الألقاب الواردة في القائمة الوطنية . وتتولى هذه الكتابة وزارة الداخلية، على أساس الترجمة الصوتية للالقاب . ترتب الحروف اللاتينية التي تقبل التأدية بعدة أصوات عربية، حسب الجدول الملحق بهذا | المرسوم . المادة 3 : توزع القائمة الوطنية على جميع المجالس الشعبية البلدية، لاستغلالها واشهارها .. يتم الاشهار عن طريق التعليق في مقار المجالس الشعبية البلدية وفروعها الخاصة بالحالة المدنية. المادة 4 : يستطيع ضابط الحالة المدنية أن يصحح الاصوات على أساس الجدول الملحق بهذا | المرسوم وبناء على طلب رب الاسرة . ولا تقبل الالقاب الواردة بالحروف اللاتينية فى القائمة الوطنية أي تعديل . المادة 5 : يفتح سجل خاص في مقر كل بلدية لتسجيل ما يلي :
- كل الألقاب التي لم ترد في القائمة الوطنية، الألقاب التي عدلت طبقا لاحكام المادة 4 أعلاه ..
الثلاثاء 4 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة يغلق هذا السجل في أجل يحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير العدل. المادة 6 : يعد الولاة جداول اجمالية للتعديلات والتصحيحات المسجلة ثم يرسلونها إلى وزير الداخلية الذي يضبط مع وزير العدل، القائمة الوطنية المتممة .. توزع القائمة الوطنية المتممة على جميع المصالح المعنية بمسائل الحالة المدنية .. المادة 7 : تبقى التعديلات الخاصة بالعقود والهوامش التي تكتب في سجلات الحالة المدنية، الرسمية للجمهورية الجزائرية 239 | خاضعة لاحكام الامر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1970 المشار اليه أعلاه. كما تبقى الاجراءات الخاصة بتغيير الألقاب خاضعة لاحكام المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه . المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 . الشادلي بن جديد الملحق ما يحتمل أن يقابله من الحرف اللاتيني الحروف بالنطق العربي A ا، ع C ك ، ق ، س ، ص D د ، ذ ، ظ ، ض H ه، ح وزارة المالية مرسوم رقم 81-29 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن احداث باب جديد ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، ما يحتمل أن يقابله من الحرف اللاتيني الحروف بالنطق العربي K R ك ، ق R ر، غ س ص T ت ، ط
- و بناء على الدستور، لا سيما المادتان 111 – 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23
- صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، لا سيما المواد 11 و 114 (الفقرتان الاولى والثالثة) و 115 (الفقرتان الاولى والثالثة) ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 291- المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير
240 الجريدة الرسمية للجمهورية الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث في ميزانية وزارة الداخلية العنوان الرابع «التدخلات العمومية القسم السادس «النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن» باب جديد رقمه 46-05 وعنوانه : «مساعدة الدولة لضحايا زلزال منطقة الاصنام . المادة 2 : : : : يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون دينار (30000000000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 46 – 96 «تعويض لضحايا زلزال الاصنام . المادة 3 : يخصص من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون دينار (30000000000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية فى الباب 46-05 مساعدة الدولة لضحايا زلزال منطقة الاصنام المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية . حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 .. الشاذلي بن جديد الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الأولى عام 1401 ه مرسوم رقم 81-30 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتعلق بشروط تخصيص المنحة الجزافية لاقتناء الاثاث العائلى ذى الاستعمال الجارى، ويحدد كيفيات تنفيذ النفقات المرتبطة بذلك . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ، و بمقتضى القانون رقم 80 وه المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن المصادقة على الامر رقم 20 - - 02 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن الاجراءات الخاصة التي تطبق اثر الزلزال الذي حدث في منطقة الاصنام ، و بمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، لا سيما المواد 13 و 14 و 115 و 124 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-251 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن اعلان المناطق المنكوبة ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 21 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 المحدد لتشكيل وعمل اللجنة المنصوص عليه في المادة 141 من القانون رقم 80 12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-25 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981
الثلاثاء 4 جمادى الاولى عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 241 المنظم للجنة المراقبة والطعن وعملها في مجال التعويض عن الاضرار الناتجة عن زلزال الاصنام ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 29 المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 والمتضمن احداث باب جديد ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تخصص لكل عائلة تهدم منزلها من جراء زلزال 10 أكتوبر سنة 1980، منحة جزافية تمكنها من اقتناء أثاث عائلى ذى استعمال جار، وذلك طبقا لاحكام القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المذكور أعلاه ويقصد بالاسرة أو العائلة المشار اليها في الفقرة السابقة، الأب والأم والأولاد المكفولون حسب مفهوم التنظيم المتعلق بالضمان الاجتماعي . المادة 2 : تحدد المنحة الجزافية بمبلغ سبعة آلاف ومائتي دينار (70200 دج) لكل أسرة . وتضاف الى هذا المبلغ، زيادة قدرها ألف ومائتا دينار (1200) دج) عن كل شخص ابتداء من الولد الخامس، دون أن تتجاوز هذه الزيادة ثلاثة آلاف وستمائة دينار (3600 دج) . المادة 3 : تخضع الاستفادة من المنحة الجزافية لشرط يتمثل فى تقديم الطالب شهادة تسلمها لهذا الغرض، اللجنة المنشأة بموجب المادة 141 من القانون رقم 12 80-12 80 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 المذكور أعلاه . المادة 4 : تقيد الاعتمادات المتعلقة بدفع المنحة الجزافية في ميزانيعة وزارة الداخلية، الباب 46 05 مساهمة الدولة لضحايا زلزال منطقة
- الاصنام . و توضع تحت تصرف الوالي أو الولاة المختصين اقليميا عن طريق مخصصات دورية، ويكون دفع كل قسط جديد خاضعا لشرط يتمثل في اثبات استعمال الحد الادنى البالغ 80% مو القسط السابق . المادة 5 : عملا بالمادة 4 مكرر 3 من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 المذكور أعلاه، يتقيد آمرو الصرف المعنيون، في كل سنة مالية حسب الباب والمادة بمبلغ الالتزامات ودفع الاعتمادات المخصصة للمنحة الاجمالية ورأسمال الوفاة المنصوص عليه في المادة 114 – 1 من القانون رقم 80 12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 • المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 31 81-31 81 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 138 من القانون رقم 12 80-12 80 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 • ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية، -6 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان -III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-102 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1390 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال،
242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الأولى عام 1401 ه و بمقتضى القانون رقم 80 09 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 | والمتضمن المصادقة على الامر رقم 02 80-02 80 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن الاجراءات الخاصة التي تطبق اثر الزلزال الذي حدث في منطقة الاصنام، و بمقتضى القانون رقم 12 80-12 80 المؤرخ في
- 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، ولاسيما المادتان 137 و 138 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 251 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 | والمتضمن اعلان المناطق المنكوبة يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدد في هذا المرسوم، شروط الاستفادة من نظام المشتريات المعفاة من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، في مجال اقتناء المواد الاولية والمنتوجات المخصصة لاعادة بناء المناطق المعلنة منكوبة اثر الزلزال الذي أصاب منطقة الاصنام . المادة 2 : يتعين على البناء، للاستفادة من نظام المشتريات المعفاة من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، أن يقدم الى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، التي يكون تابعا لها، شهادة مطابقة للنموذج رقم 1 الملحق بهذا المرسوم، بعد أن يؤشر عليها رئيس الدائرة التي تحتوى على مكان البناء . ثم يسلم رئيس المفتشية الى المعنى بالامر، بعد دراسة الملف، ثلاث نسخ من استمارة المراقبة، معدة حسب النموذج رقم 2 الملحق بهذا المرسوم . ويجب أن تبين استمارة المراقبة لقب المستفيد واسمه الشخصي أو عنوانه التجاري، ومرجع الشهادة التي سلمها رئيس الدائرة. المادة 3 : تسلم استمارة المراقبة الى المزود الذي يحرر فاتورة بالاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، ويكمل تلك الاستمارة ببيان نوعية المنتجات المسلمة مع الاعفاء من الرسم، وعددها وقيمتها . ويحتفظ المزود بنسختين يخصص الاولى لمحاسبته الخاصة، ويرسل الثانية لدعم التصريح المتعلق برقم الاعمال المصرح به، مع الاعفاء من الرسوم، واثباته .. ويسلم النسخة الثالثة للمستفيد من الاعفاء. المادة 4 : يتعين على المستفيد من الاعفاء ، أن يقدم لدى وصول البضائع الى المناطق المنكوبة ، استمارة المراقبة الى رئس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال التابعة لمكان اصدارها . ويقر رئيس المفتشية مضمون الاستمارة بتحرير تصريح يعترف فيه بمعاينة المنتجات لدى وصولها ، ثم يرسله الى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال ، التي يمارس المزود نشاطه في نطاقها، لترتيبها في الملف الجبائي المفتوح باسمه . المادة 5 : يكلف أعوان مصلحة الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، العاملون في المناطق المعلنة منكوبة، باجراء مراقبات مباغتة للتأكد من أن المواد الخارجة من تلك المناطق قد تم تسليمها مثقلة بالرسم . ويمكن أن يستعينوا في هذا الصدد بعناصر الامن العمومي ..
الثلاثاء 4 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 243 المادة 6 : اذا ثبت أنه وقع تحويل منتجات أو سلع معفاة، عن مقصدها، حرر محضر قضائي في ذلك . ويحرر المحضر ضد الناقل، وفي حال ثبوت حسن نيته تترتب المسؤولية على المالك الذي يحل محله .. ويستتبع تحرير المحضر بتكليف فورى بدفع الرسوم الواجب أداؤها من المخالف، مع تطبيق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العقوبات المنصوص عليها في المادة 61 من قانون الرسوم على رقم الاعمال. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 . الشاذلي بن جديد الملحق رقم 1 الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج اعادة بناء المناطق المنكوبة المادة 137 من قانون المالية لسنة 1981) يشهد رئيس دائرة (1) أن ( 2 ) ……………… ………. …… …… منكوب ويمكنه أن يستفيد من أحكام المادة 137 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، واعفاء أشغال اعادة بناء المناطق المعلنة منكوبة من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، طبقا للمرسوم رقم 80-251 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1980 .. (1) ذكر اسم الدائرة (2) اسم المنكوب أو اسمه التجاري وعنوانه الكامل (3) الختم والتاريخ والتوقيع في رئيس دائرة (3)
244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة المالية مديرية الضرائب الثلاثاء 4 جمادى الاولى عام 1401 ه الملحق رقم 2 رقم (1) 1 ( اعادة بناء المناطق المنكوبة استمارة مراقبة المشتريات المعفاة من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المادة 138 من قانون المالية لسنة 1981 ان رئيس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال ΧΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΙΟΝ [ بناء على شهادة المنكوب المسلمة ل (2) ] ΟΟΙΟΙΟΤΟΠΟΙΟΥΣΟΧΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΤΟ [ في ΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥOTOTOD (3) من السيد رئيس دائرة (4) يمنح حق الاستفادة من نظام الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، بالنسبة للمشتريات المدرجة في القائمة التالية : اسم المزود الخاضع للرسم الوحيد الاجمالي عند رقم الفاتورة تعيين دقيق للمنتجات الانتاج أو اسمه التجاري وتاريخها المسلمة (العدد وعنوانه والحجم والوزن (1) الرقم التسلسلي (2) اسم المنكوب أو اسمه التجاري وعنوانه (3) تاريخ التسليم ) (4) بيان اسم الدائرة (5) الختم والتاريخ القيمة بدون | شوهد، للمصادقة على رسم المنتجات عند الوصول حرر ب •••••••••••••• في ΠΟΙΟΙΟΙΟΙΟΧΟΣΟΣΟΙΟΙΟΙΟΙΟD ) 5 ( رئيس المفتشية
الثلاثاء 4 جمادى الاولى عام 1401 ه الجريدة مرسوم رقم 81-32 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد الموارد والمصاريف المتعلقة بتسيير الاملاك العقارية للدولة وتوزيعها على الولايات . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ووزير الداخلية ، : وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III- 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن انتقال الاملاك الشاغرة الى الدولة ، و بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يونيو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 313 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 ولا سيما المادة 15 منه ، و بمقتضى القانون رقم 12 80-12 80 المؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد بالنسبة لسنة 1981 مبلغ الايرادات الخاص بالاملاك العقارية الآيلة للدولة بموجب الامر رقم 66-102 المؤرخ في 6 مايو سنة 1966 بثلاثمائة وعشرين مليونا وخمسمائة وخمسة وخمسين ألفا وخمسمائة دينار (555500-320 دج) ويوزع على كل ولاية طبقا للجدول «أ» المرفق بهذا المرسوم . الرسمية للجمهورية الجزائرية 245 المادة 2 : يحدد مبلغ الاعتمادات المخصصة بعنوان مصاريف التسيير المصالح السكن في الولايات وصيانة الاملاك العقارية الآيلة للدولة وتجديدها عن سنة 1981 بثلاثمائة وعشرين مليونا وخمسمائة وخمسة وخمسين ألفا وخمسمائة دينار (500-320-555 دج وتوزع طبقا للجدول «ب» المرفق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكون وزير الداخلية أول أمن يصرف هذه الاعتمادات. المادة 4 : تتم التعديلات التي تطرأ على توزيع الاعتمادات المشار اليها فى المادة 2 أعلاه في حدود النسب المحددة بالمادة 15 من قانون المالية لسنة 1979 كالتالي : يتم نقل الاعتمادات من مادة الى مادة في نفس الباب بموجب مقرر يتخذه الوالي ، يتم نقل الاعتمادات من باب الى باب في نفس الحساب بموجب مقرر يتخذه الوالي ويؤشر عليه وزير الداخلية ، وتتم كل التعديلات الاخرى في توزيع الاعتمادات بموجب مقرر يتخذه وزير الداخلية وذلك طبقا للمادة 15 من قانون المالية لسنة 1979 . المادة 5 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 • الشاذلي بن جديد
246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الأولى عام 1401 ه الجدول «أ» تقدير الايرادات للسنة المالية 1981 ايرادات الايجار الولايات التقديرية (دج) أدرار
- الاصنام 3.500.000 الاغواط 1.300.000 أم البواقي 1200.000 باتنة 2.000.000 بجاية 3.600.000 بسكرة 800.000 بشار 1100000 البليدة 15.500.000 البويرة 2.300.000 تامنر است
- تبسة 850.000 تلمسان 6.500.000 تيارت 6.000.000 تيزي وزو 3.100.000 الجزائر - ومنها : 500 * 640 123 الشراقة ) 4.000.000 ( الرويبة ) 4.500.000 ( الجدول «أ» (تابع) ايرادات الايجار الولايات التقديرية (دج) الجلفة 500.000 جيجل 1.200.000 سطيف 0000OC سعيدة 2.300.000 سكيكدة 5.200.000 سيدي بلعباس 23.500.000 عنابة 14.200.000 قالمة 4.500.000 قسنطينة 0000 515 13 المدية 2.800.000 مستغانم 10100.000 المسيلة 500.000 معسكر 6.000.000 ورقلة 1.400.000 و هران 58.450.000 المجموع العام : 555500 320 الجدول «ب» تقدير المصاريف للسنة المالية 1981 مصاريف التسيير | مصاريف التسيير مصاريف التصليحات مجموع المصاريف الولايات ( دج ) التقني والصيانة الكبرى (دج) لكل ولاية (دج) العادية أدرار
- - (دج)
- - الاصنام 1516.000 1426.000 1.800.000 4.742.000 الاغواط 900 247 477.000 200.000 924.900
الثلاثاء 4 جمادى الأولى عام 1401 ه
الجدول «ب» (تابع) مصاريف التسيير | الولايات دج ) أم البواقي 577.000 باتنة 356.000 بجاية. 680.500 بسكرة 210.000 بشار 219.600 البليدة 700 1922 البويرة 490-500 تامنر است - تبسة 252.500 تلمسان 200 1297 تيارت 100 951 تيزي وزو 678.000 الجزائر - ومنها : 18-237-800 الشراقة ) 911.600 ( الرويبة ) 862.100 ( الجلفة 218.300 جيجل 357.000 سطيف 1257100 سعيدة 551.600 سكيكدة 1179.500 سيدي بلعباس 2.252.000 عناية 2.044.000 قالمة 1.088-400 قسنطينة 1234.000 المدية 548.800 مستغانم 1427100 المسيلة 379.100 معسكر 400 1034 ورقلة 185.100 و هران 6.905.000 مصاريف التسيير مصاريف التصليحات مجموع المصاريف التقني والصيانة الكبرى (دج) لكل ولاية (دج) العادية (دج) 846.000 850.000 900 273 2 384.000 1.000.000 1.740.000 933.000 1200000 2.813.500 442.000 700.000 900 1352 430.000 600.000 1.249.600 3.226.000 7.500.000 12.648.700 792.000 1.300.000 2.582.500
384.000 1000000 1.636.500 1.416.000 2.800.000 200 5.513 856.000 2.500.000 : 100 307 4 974.000 2.200.000 3.852.000 28.801.500 59.800.000 106.839.300 ) 1.000.000 ( ) 1.600.000 ( ) 3.511.600 ( ) 903.000 ( ) 1.000.000 ( ) 100 765 2 ( 261.000 300.000 300 • 779 478.000 835.000
- 2.013.000 4.500.000 7.770.100 1233.000 1100.000 2.884.600 791.000 * 2 3.500.000 7.470.500 1.096.000 9.500.000 15.848.000 5.094.000 5.800.000 12.938.000 1725.000 3.000.000 5.813.400 2.652.000 5.000.000 8.886.000 1.152.000 1.800.000 3.500-800 1557.000 5.500.000 8.484.100 : 308.000 500.000 1.187.100 1442.000 4.000.000 6.476.400 409.000 700.000 100 1294 450 631 14 30.105.000 641450 51
248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الاولى عام 1401 ه الجدول «ب» (تابع) مصاريف التسيير | مصاريف التسيير مصاريف التصليحات مجموع المصاريف الولايات ( دج ) التقني والصيانة الكبرى (دج) لكل ولاية (دج) العادية التسوية المالية للعمليات التي شرعت فيها مصالح وزارة الداخلية … - - مساهمة ميزانية الدولة تطبيقا للمادة 15 من قانون المالية لسنة 1979 10:00 - (دج) 215.000 215.000 550 055 32 550 055 32 المجموع العام : 48.300.000 950 229 81 550 191025 555500 320 وزارة الصحة
مؤرخ في أول جمادى الأولى مرسوم رقم -81 33 عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتعلق بشروط تخصيص رأسمال الوفاة ومنحة العجز للمتضررين من زلزال 10 أكتوبر سنة 1980 • ان رئيس الجمهورية . بناء على الدستور ولاسيما المادتان III - 10
- و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80 وه المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 وبمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، ولاسيما المواد 113 و 114 و 115 منه و بمقتضى المرسوم رقم 80-251 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن اعلان المناطق المنكوبة وبمقتضى المرسوم رقم 81-21 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 والمحدد لتشكيل وعمل اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 141 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، و بمقتضى المرسوم رقم 81 24 المؤرخ في | 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة والمتضمن المصادقة على الامر رقم 80 02 المؤرخ | 1981 والمتضمن تشكيل وعمل اللجان الطبية المنشأة
- في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن الاجراءات الخاصة التي تطبق اثر الزلزال الذي حدث في منطقة الاصنام، بموجب المادة 118 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981،
الثلاثاء 4 جمادى الاولى عام 1401 ه الجريدة وبمقتضى المرسوم رقم 81 25 المؤرخ في الرسمية للجمهورية الجزائرية 249 2 - يكونوا قد تعرضوا لاضرار بدنية اثر 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة | الزلزال، تسببت لهم فى عجز تفوق نسبته 50 %. 1981 والمنظم للجنة المراقبة والطعن وعملها في مجال التعويض عن الاضرار الناتجة عن زلزال الاصنام، و بمقتضى المرسوم رقم 81 29 المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 والمتضمن احداث باب جديد ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية يرسم مايلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 المذكور أعلاه، يمنح ذوو حقوق الاشخاص الذين هلكوا في زلزال 10 أكتوبر سنة 1980 أو بسببه، رأسمال وفاة مبلغه ثلاثون ألف دينار (300000 دج) بالنسبة لوفاة رب الاسرة. وتضاف الى هذا المبلغ زيادة قدرها ألف دينار المادة 4 : تكون منحة العجز اجمالية وجزافية ويمكن أن تدفع دفعة واحدة أو على عدة دفعات، دون أن تتجاوز فترة أدائها سنتين . المادة 5 : يحدد مبلغ منحة العجز بستين ألف دينار (600000) دج) بالنسبة لعجز تبلغ نسبته 100 % وعندما تفوق نسبة العجز 50 % وتقل عن 100 %، تدفع منحة نسبية تطابق نسبة العجز المئوية. واذا كانت نسبة العجز 66 % أو أكثر، تضاف الى منحة العجز زيادة قدرها ألف دينار (10000 دج) عن كل ولد مكفول حسب مفهوم التنظيم المتعلق بالضمان الاجتماعي . المادة 6 : تتولى اللجنة الطبية المنشأة بموجب المادة 118 من القانون رقم 80 12 المؤرخ في 31 (10000 دج) عن كل ولد مكفول حسب مفهوم | ديسمبر سنة 1980 المذكور أعلاه، معاينة العجز، التنظيم المتعلق بالضمان الاجتماعي. المادة 2 : يخضع دفع رأسمال الوفاة لشرط يتمثل في تقديم صاحب الحق شهادة تثبت فيها اللجنة المنشأة بموجب المادة 141 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 المذكور أعلاه، أن الموروث أو المورثين هلكوا فى زلزال 10 كتوبر سنة 1980 أو بسببه . المادة 3 : تطبيقا لاحكام القانون رقم 80 12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 - ديسمبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه، يمكن أن يحصل على منحة العجز، الاشخاص الذين سبق أن أعترفت اللجنة المذكورة في المادة 2 أعلاه، بأنهم منكوبون، شريطة أن : 1 - تتوفر فيهم صفة رب الاسرة حسب مفهوم التنظيم المتعلق بالصمان الاجتماعى وقت الزلزال | وتحدد نسبته . وتكلف اللجنة بالاضافة الى ذلك، بالبت في زيادة 40 % من مبلغ منحة العجز المؤداة في حالة العجز الكلى الذى يضطر فيه المضرور الى الاستعانة بشخص آخر للقيام بأعماله العادية في الحياة . المادة 7 : تبلغ اللجنة الطبية المشار اليها في المادة 6 أعلاه مؤسسة النظام العام للضمان الاجتماعي بالمناطق المنكوبة قرارها حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 81-24 المؤرخ في 28 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه . رأسمال المادة 8 : تقيد الاعتمادات الضرورية لدفع الوفاة في ميزانية وزارة الداخلية، الباب 46 – 05 مساعدة الدولة لضحايا زلزال منطقة الاصنام». وتوضع هذه الاعتمادات تحت تصرف الوالي أو الولاة المختصين اقليميا عن طريق التخصيصات الدورية، ويكون دفع كل قسط جديد خاضعا
250 الجريدة الرسمية للجمهورية لشرط يتمثل في اثبات استعمال الحد الادنى البالغ 80 % من القسط السابق . المادة و : يسند تسيير منحة العجز الى مؤسسات النظام العام للضمان الاجتماعي بالمناطق المنكوبة . وتعدد كيفيات تسديد المبالغ التي تدفعها مؤسسات الضمان الاجتماعي، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ووزير المالية . المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 . الشاذلي بن جديد وزارة الاسكان والتعمير مرسوم رقم 81-34 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للعمل والتجديد. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير، وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، لا سيما المادة 39 منه ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، وبمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الاولى عام 1401 ه و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1395 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى، وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تحمل اسم المؤسسة الوطنية للعمل والتجديد ويشار اليها في صلب النص باسم «المؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للتشريع الجارى به العمل والقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 2 : تكلف المؤسسة بتلبية الاهتمامات المباشرة للعمليات التي تسبق اعادة بناء التراث العقارى وترتيبه وتقوم في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بمايلي :
الثلاثاء 4 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 251 هدم المباني الغربة أو المهددة بالانهيار، تجديد المباني القديمة واصلاحها، وتقوم علاوة على ذلك، في حالات الحوادث الطبيعية، بالاعمال المتعلقة بتطهير المناطق التي أصابتها الكوارث الطبيعية، وتهيئتها .. و يمكن أن تقوم المؤسسة، في اطار اتمام مهمتها، بجميع العمليات الصناعية والتجارية والعمليات الخاصة بالاموال المنقولة وغير المنقولة والمالية المتصلة بأعمالها، والتي من شأنها أن تسهل تطورها . كما يمكنها أن تبرم، في حدود اختصاصاتها وطبقا للتنظيم الجارى به العمل، كل العقود والاتفاقيات المتعلقة بهدف انشائها، أو تتنازل لاى مؤسسة أخرى أو شركة ثانوية عن انجاز جزء من الصفقات التي تلتزم بها .. المادة 3 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة الاصنام، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير .. الباب الثاني الهيكل والتسيير والعمل المادة 4 : يخضع هيكل المؤسسة وتسييرها وعملها، وعمل وحداتها، ان وجدت لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية | والاستقلال المالي . المادة 6 : تتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من :
- مجلس العمال
-
- اللجان الدائمة
- مجلس الادارة المدير العام للمؤسسة، ومديري الوحدات . ان وجدت .. المادة 7 : تنسق هيئات المؤسسة مجموع أعمال الوحدات في انجاز هدفها. وتنشأ وحدات المؤسسة، ويحدد عددها، طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له . الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته، ويمارس هذا صلاحياته، طبقا للامر رقم 75 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 9 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية .. الباب الرابع أموال المؤسسة المادة 10 : تخضع أموال المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسة الاشتراكية .. المادة II : يحدد رأسمال المؤسسة الاساسي بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ..
252 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 12 : كل تعديل يتناول رأسمال المؤسسة الاساسي، يتم بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة في اجتماع مجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس هيكل المؤسسة المالي المادة 13 : يخضع هيكل المؤسسة المالي للاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 14 : ترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسعة ووحداتها مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته في الآجال القانونية، الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية للمصادقة عليها . المادة 15 : ترسل الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ، وتقرير المؤسسة المكلفة بالمراقبة الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 16 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري، وفقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراءات التعديل وأحكام ختامية المادة 17 : كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، يتم حسب الاشكال نفسها التي اتبعت في صدوره. الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الاولى عام 1401 ه ويقدم التعديل فى شكل اقتراح يدلى به المدير العام للمؤسسة، في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. يرفع هذا التعديل الى وزير الاسكان والتعمير، للمصادقة عليه . المادة 18 : لا يمكن حل المؤسسة أو تصفيتها أو أيلولة أموالها الا بنص مماثل تحدد فيه شروط تصفيتها وتخصيص أصولها . المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 • الشاذلي بن جديد وزارة التربية والتعليم الأساسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائى فى الاسلاك غير أسلاك الادارة العامة، المرتبة في السلم ، فما فوق .
ان وزير التربية والتعليم الاساسي . والامين العام لرئاسة الجمهورية ،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل و المتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،
الثلاثاء 4 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والموقتين العاملين فى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبناء على التعليمة رقم 18 المؤرخة في 27 يناير سنة 1980 والمتضمنة تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 المذكور أعلاه . يقرران مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائي في الاسلاك غير أسلاك الادارة العامة، المرتبة في السلم 6 فما فوق، تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 والمشار اليه أعلاه .. المادة 2 : يحدد قرار افتتاح الامتحان، عدد المناصب المعروضة وتاريخ اجراء الاختبارات الرسمية للجمهورية الجزائرية 253 ومكانه، وتاريخ انتهاء التسجيل والعنوان الذى ترسل اليه ملفات الترشح وبرامج الاختبارات. ويصدر هذا القرار وزير التربية والتعليم الاساسي. المادة 3: ينبغى أن تحتوى ملفات الترشح الوثائق التالية : طلب المشاركة يوقعه المترشح ويرفق بظرفين يحملان طابع البريد وعنوان المترشح ،
- الشهادة العائلية أو الفردية للحالة المدنية .
- نسخة من العقد أو قرار توظيف المترشح بصفته متعاقد أو شهادة عمل تثبت توظيفه بصفته موقتا ،
- بيان مجمل الخدمات السابقة ،
- ان اقتضى الحال، نسخة من السجل البلدى الأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- صورتان للهوية .. المادة 4 : وفقا لاحكام المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه، يؤخر حد السن الاقصى المطلوب في كل امتحان مهنى مدة تساوى الاقدمية التي قضاها المترشح في عمله عونا متعاقدا أو مؤقتا . ولا يمكن أن تتجاوز هذه الاقدمية المخفضة المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم المذكور 20 عاما بما في ذلك جميع التخفيضات القانونية . المادة 5 : يحصل المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى على زيادة في النقط قدرها 1/20 من النقط الممكن تحصيلها، تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه | أعلاه . المادة 6 : يضبط وزير التربية والتعليم الاساسي قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في . | اختبارات الامتحان وتنشر في الصحافة أو تعلق .
254 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 7 : ينقط كل اختبار كتابي من صفر الى 20، وكل نقطة تقل عن 4 يرسب صاحبها . الا ان النقطة المقصية فى الاختبارات التقنية هي 8 للاسلاك المرتبة في السلم 11 فما فوق . المادة 8 : بالنسبة للأسلاك التى يتضمن المتحانها المهنى للادماج اختبارا شفويا للنجاح، فلا يشارك فيها الا المترشحون الذين حصلوا فى الاختبارات الكتابية على معدل النقط العام الذي تحدده لجنة الامتحان . المادة و : تعد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين ويعلنها وزير التربية والتعليم الاساسي . المادة 10 : تتكون اللجنة المشار اليها في المادتين 8 و و أعلاه من : وزير التربية والتعليم الاساسي أو ممثله ، رئيسا . المدين العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الاولى عام 1401 ه ممثل للموظفين، مرسم، ينتمى الى السلك
- المستقبل . ويختار رئيس لجنة الامتحان المواضيع، ويعين لجنة تتولى تصحيح الوثائق واجراء الاختبارات الشفوية .. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1401 - الموافق 28 فبراير سنة 1981 - عن وزير التربية والتعليم عن الامين العام الاساسي لرئاسة الجمهورية الامين العام وبتفويض منه ابن سالم دمرجي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي