مرسوم رقم 81 33 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتعلق بشروط تخصيص رأسمال الوفاة ومنحة العجز للمتضرر من زلزال 10 أكتوبر سنة 1980 • 248
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 المذكور أعلاه، يمنح ذوو حقوق الاشخاص الذين هلكوا في زلزال 10 أكتوبر سنة 1980 أو بسببه، رأسمال وفاة مبلغه ثلاثون ألف دينار (300000 دج) بالنسبة لوفاة رب الاسرة.
وتضاف الى هذا المبلغ زيادة قدرها ألف دينار
المادة 4
فتح المادةتكون منحة العجز اجمالية وجزافية ويمكن أن تدفع دفعة واحدة أو على عدة دفعات، دون أن تتجاوز فترة أدائها سنتين .
المادة 5
فتح المادةيحدد مبلغ منحة العجز بستين ألف دينار (600000) دج) بالنسبة لعجز تبلغ نسبته 100 % وعندما تفوق نسبة العجز 50 % وتقل عن 100 %، تدفع منحة نسبية تطابق نسبة العجز المئوية.
واذا كانت نسبة العجز 66 % أو أكثر، تضاف الى منحة العجز زيادة قدرها ألف دينار (10000 دج) عن كل ولد مكفول حسب مفهوم التنظيم المتعلق بالضمان الاجتماعي .
المادة 6
فتح المادةتتولى اللجنة الطبية المنشأة بموجب المادة 118 من القانون رقم 80 12 المؤرخ في 31 (10000 دج) عن كل ولد مكفول حسب مفهوم | ديسمبر سنة 1980 المذكور أعلاه، معاينة العجز، التنظيم المتعلق بالضمان الاجتماعي.
المادة 2
فتح المادةيخضع دفع رأسمال الوفاة لشرط يتمثل في تقديم صاحب الحق شهادة تثبت فيها اللجنة المنشأة بموجب المادة 141 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 المذكور أعلاه، أن الموروث أو المورثين هلكوا فى زلزال 10 كتوبر سنة 1980 أو بسببه .
المادة 3
فتح المادةتطبيقا لاحكام القانون رقم 80 12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 - ديسمبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه، يمكن أن يحصل على منحة العجز، الاشخاص الذين سبق أن أعترفت اللجنة المذكورة في المادة 2 أعلاه، بأنهم منكوبون، شريطة أن :
1 - تتوفر فيهم صفة رب الاسرة حسب مفهوم التنظيم المتعلق بالصمان الاجتماعى وقت الزلزال | وتحدد نسبته .
وتكلف اللجنة بالاضافة الى ذلك، بالبت في زيادة 40 % من مبلغ منحة العجز المؤداة في حالة العجز الكلى الذى يضطر فيه المضرور الى الاستعانة بشخص آخر للقيام بأعماله العادية في الحياة .
المادة 7
فتح المادةتبلغ اللجنة الطبية المشار اليها في المادة 6 أعلاه مؤسسة النظام العام للضمان الاجتماعي بالمناطق المنكوبة قرارها حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 81-24 المؤرخ في 28 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه .
رأسمال المادة 8 : تقيد الاعتمادات الضرورية لدفع الوفاة في ميزانية وزارة الداخلية، الباب 46 – 05 مساعدة الدولة لضحايا زلزال منطقة الاصنام».
وتوضع هذه الاعتمادات تحت تصرف الوالي أو الولاة المختصين اقليميا عن طريق التخصيصات الدورية، ويكون دفع كل قسط جديد خاضعا 250 الجريدة الرسمية للجمهورية لشرط يتمثل في اثبات استعمال الحد الادنى البالغ 80 % من القسط السابق .
المادة و : يسند تسيير منحة العجز الى مؤسسات النظام العام للضمان الاجتماعي بالمناطق المنكوبة .
وتعدد كيفيات تسديد المبالغ التي تدفعها مؤسسات الضمان الاجتماعي، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ووزير المالية .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد وزارة الاسكان والتعمير
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.