قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يعدل القرار مرسوم رقم صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة . 234
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الارقام الاستدلالية للمرتبات المطابقة لمختلف درجات السلالم المنشأة بالمرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه حسب | الآتى :
السلم : 2 درجة التمرين ........... IIO الدرجة الاولى ...... ......... 120 الدرجة الثانية ..... 130 الدرجة الثالثة ....... ........ 140 الدرجة الرابعة ............ 140 | الدرجة الرابعة ... ......... 150 الدرجة الخامسة ....... 145 الدرجة السادسة 20:00..... 150 الدرجة السابعة 155 الدرجة الثامنة 160 | الدرجة الخامسة ..... .................. 160 | الدرجة السادسة ........................... 165 | الدرجة السابعة ...... ....... 170 | الدرجة الثامنة .............. 175 السلالم الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن درجة التمرين 120 125 130 130 135 135 الدرجة الاولى 130 135 الدرجة الثانية 140 145 الدرجة الثالثه 150 155 الدرجة الرابعة 160 165 الدرجة الخامسة 165 175 الدرجة السادسة , 170 185 الدرجة السابعة 175 190 الدرجة الثامنة 180 195 الدرجة التاسعة 185 200 الدرجة العاشرة 190 205 140 140 150 150 150 150 170 170 160 160 190 190 170 170 210 210 180 180 220 225 190 190 230 240 200 200 240 255 210 210 250 270 220 230 260 285 225 250 270 300 236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الاولى عام 1401 ه السلالم التاسع العاشر الحادى عشر الثانى عشر | الثالث عشر | الرابع عشر درجة التمرين 150 150 الدرجة الاولى 175 175 الدرجة الثانية 200 200 الدرجة الثالثه 225 225 الدرجة الرابعة 245 250 الدرجة الخامسة 265 275 الدرجة السادسة 285 300 الدرجة السابعة 305 325 الدرجة الثامنة 325 350 الدرجة التاسعة 345 375 الدرجة العاشرة 365 400 195 235 295 325 220 260 320 350 245 285 345 375 270 310 370 400 295 335 395 425 320 360 420 450 345 385 445 480 370 410 470 510 395 435 495 540 415 460 520 570 435 480 545 600
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في وربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 .
وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 66-133
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.