مرسوم رقم 81-26 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن اعداد قاموس وطنى الأسماء الأشخاص
المادة الأولى
فتح المادةتكلف المجالس الشعبية البلدية باعداد قائمة مجموع أسماء الاشخاص الواردة في سجلات الحالة المدنية، وارسالها الى وزارة الداخلية قصد اعداد قائمة وطنية .
تحتوى القائمة الوطنية على جميع أسماء الاشخاص المحصاة في الجزائر، مسجلة حسب الترتيب الأبجدى .
المادة 2
فتح المادةتكتب باللغة الوطنية، جميع أسماء الاشخاص الواردة في القائمة الوطنية .
وتتولى هذه الكتابة وزارة الداخلية، على أساس الترجمة الصوتية لأسماء الاشخاص.
المادة 3
فتح المادةيعد قاموس رسمى للاسماء على أساس القائمة الوطنية، طبقا لاحكام المادة 64 من الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمادة 28 من الامر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1970 المشار اليهما أعلاه ..
يضبط هذا القاموس وزير الداخلية مع وزير العدل.
المادة 4
فتح المادةيتم كل تسجيل جديد لاسم شخص ما في سجلات الحالة المدنية أو تعديله على أساس هذا القاموس .
المادة 5
فتح المادةيراجع القاموس الرسمي لأسماء الاشخاص كل ثلاث سنوات، حسب اجراءات تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير العدل.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 • الشاذلي بن جديد الرسمية للجمهورية الجزائرية 237 | مرسوم رقم 81-27 مؤرخ فى أول جمادى الأولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن اعداد قاموس وطنى لأسماء المدن والقرى والاماكن الأخرى.
زيز ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 67 – 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967، المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدى ، و بعد الاطلاع على الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن والبناءات العامة ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتكلف المجالس الشعبية البلدية بما يأتي :
دراسة تسمية جميع الاماكن التي لها أسماء من قبل، وضبطها ضبطا دقيقا . .
مر مراجعة التسميات التي لا تطابق تقاليدنا والنظر في وضع تسمية جديدة ان اقتضى الامر، تلائم الخصائص المحلية .
يمكن للمجالس الشعبية البلدية أن تستعين بأي شخص يحتمل أن تكون مساهمته مفيدة نظرا لكفاءته و / أو خبرته .
المادة 2
فتح المادةتسجل المجالس الشعبية البلدية الاسماء مشكولة باللغة الوطنية في محضر .
يمنع استعمال التسميات المماثلة في بلدية واحدة .. 238 الجريدة الرسمية للجمهورية تكتب الاسماء بالحروف اللاتينية على أساس النطق الصوتي العربي .
المادة 3
فتح المادةيتم تغيير أسماء الولايات والدائرات والبلديات والقرى الاشتراكية والبلديات السكنية الأخرى وأسماء الاحياء والجبال والأودية والاماكن السياحية والاماكن التاريخية فى اطار الاجراءات التي أقرها التنظيم المعمول به .
الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الأولى عام 1401 ه و بمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير الألقاب ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتكلف المجالس الشعبية البلدية
المادة 4
فتح المادةيضبط وزير الداخلية القاموس باعداد قائمة مجموع الألقاب الواردة في سجلات الوطني لأسماء المدن والقرى والاماكن الاخرى، اعتمادا على محاضر المداولات التي ترسلها البلديات .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- أمر رقم 75-38
- أمر رقم 69-38
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.