قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائى فى الاسلاك غير أسلاك الادارة المالية لسنة 1981 . 241 العامة المرتبة في السلم 6 فما فوق . 252
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائي في الاسلاك غير أسلاك الادارة العامة، المرتبة في السلم 6 فما فوق، تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 والمشار اليه أعلاه ..
المادة 2
فتح المادةيحدد قرار افتتاح الامتحان، عدد المناصب المعروضة وتاريخ اجراء الاختبارات الرسمية للجمهورية الجزائرية 253 ومكانه، وتاريخ انتهاء التسجيل والعنوان الذى ترسل اليه ملفات الترشح وبرامج الاختبارات.
ويصدر هذا القرار وزير التربية والتعليم الاساسي.
المادة 3
فتح المادةينبغى أن تحتوى ملفات الترشح الوثائق التالية :
طلب المشاركة يوقعه المترشح ويرفق بظرفين يحملان طابع البريد وعنوان المترشح ،
- الشهادة العائلية أو الفردية للحالة المدنية .
- نسخة من العقد أو قرار توظيف المترشح بصفته متعاقد أو شهادة عمل تثبت توظيفه بصفته موقتا ،
- بيان مجمل الخدمات السابقة ،
- ان اقتضى الحال، نسخة من السجل البلدى الأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- صورتان للهوية ..
المادة 4
فتح المادةوفقا لاحكام المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه، يؤخر حد السن الاقصى المطلوب في كل امتحان مهنى مدة تساوى الاقدمية التي قضاها المترشح في عمله عونا متعاقدا أو مؤقتا . ولا يمكن أن تتجاوز هذه الاقدمية المخفضة المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم المذكور 20 عاما بما في ذلك جميع التخفيضات القانونية .
المادة 5
فتح المادةيحصل المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى على زيادة في النقط قدرها 1/20 من النقط الممكن تحصيلها، تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه | أعلاه .
المادة 6
فتح المادةيضبط وزير التربية والتعليم الاساسي قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في . | اختبارات الامتحان وتنشر في الصحافة أو تعلق . 254 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 7
فتح المادةينقط كل اختبار كتابي من صفر الى 20، وكل نقطة تقل عن 4 يرسب صاحبها .
الا ان النقطة المقصية فى الاختبارات التقنية هي 8 للاسلاك المرتبة في السلم 11 فما فوق .
المادة 8
فتح المادةبالنسبة للأسلاك التى يتضمن المتحانها المهنى للادماج اختبارا شفويا للنجاح، فلا يشارك فيها الا المترشحون الذين حصلوا فى الاختبارات الكتابية على معدل النقط العام الذي تحدده لجنة الامتحان .
المادة و : تعد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين ويعلنها وزير التربية والتعليم الاساسي .
المادة 10
فتح المادةتتكون اللجنة المشار اليها في المادتين 8 و و أعلاه من :
وزير التربية والتعليم الاساسي أو ممثله ، رئيسا .
المدين العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الاولى عام 1401 ه ممثل للموظفين، مرسم، ينتمى الى السلك - المستقبل .
ويختار رئيس لجنة الامتحان المواضيع، ويعين لجنة تتولى تصحيح الوثائق واجراء الاختبارات الشفوية ..
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1401 - الموافق 28 فبراير سنة 1981 - عن وزير التربية والتعليم عن الامين العام الاساسي لرئاسة الجمهورية الامين العام وبتفويض منه ابن سالم دمرجي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.