مرسوم رقم 81-34 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للعمل والتجديد - 250
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى، وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تحمل اسم المؤسسة الوطنية للعمل والتجديد ويشار اليها في صلب النص باسم «المؤسسة».
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للتشريع الجارى به العمل والقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةتكلف المؤسسة بتلبية الاهتمامات المباشرة للعمليات التي تسبق اعادة بناء التراث العقارى وترتيبه وتقوم في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بمايلي :
الثلاثاء 4 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 251 هدم المباني الغربة أو المهددة بالانهيار، تجديد المباني القديمة واصلاحها، وتقوم علاوة على ذلك، في حالات الحوادث الطبيعية، بالاعمال المتعلقة بتطهير المناطق التي أصابتها الكوارث الطبيعية، وتهيئتها ..
و يمكن أن تقوم المؤسسة، في اطار اتمام مهمتها، بجميع العمليات الصناعية والتجارية والعمليات الخاصة بالاموال المنقولة وغير المنقولة والمالية المتصلة بأعمالها، والتي من شأنها أن تسهل تطورها .
كما يمكنها أن تبرم، في حدود اختصاصاتها وطبقا للتنظيم الجارى به العمل، كل العقود والاتفاقيات المتعلقة بهدف انشائها، أو تتنازل لاى مؤسسة أخرى أو شركة ثانوية عن انجاز جزء من الصفقات التي تلتزم بها ..
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة الاصنام، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير ..
الباب الثاني — الهيكل والتسيير والعمل
المادة 4
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة وتسييرها وعملها، وعمل وحداتها، ان وجدت لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 5
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية | والاستقلال المالي .
المادة 6
فتح المادةتتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من :
- مجلس العمال
- - اللجان الدائمة
- مجلس الادارة المدير العام للمؤسسة، ومديري الوحدات .
ان وجدت ..
المادة 7
فتح المادةتنسق هيئات المؤسسة مجموع أعمال الوحدات في انجاز هدفها.
وتنشأ وحدات المؤسسة، ويحدد عددها، طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له .
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 8
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته، ويمارس هذا صلاحياته، طبقا للامر رقم 75 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 9
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية ..
الباب الرابع — أموال المؤسسة
المادة 10
فتح المادةتخضع أموال المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسة الاشتراكية ..
المادة II : يحدد رأسمال المؤسسة الاساسي بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية .. 252 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 12
فتح المادةكل تعديل يتناول رأسمال المؤسسة الاساسي، يتم بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة في اجتماع مجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — هيكل المؤسسة المالي
المادة 13
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة المالي للاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .
المادة 14
فتح المادةترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسعة ووحداتها مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته في الآجال القانونية، الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية للمصادقة عليها .
المادة 15
فتح المادةترسل الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ، وتقرير المؤسسة المكلفة بالمراقبة الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 16
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري، وفقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس — اجراءات التعديل وأحكام ختامية
المادة 17
فتح المادةكل تعديل لاحكام هذا المرسوم، يتم حسب الاشكال نفسها التي اتبعت في صدوره.
الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الاولى عام 1401 ه ويقدم التعديل فى شكل اقتراح يدلى به المدير العام للمؤسسة، في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
يرفع هذا التعديل الى وزير الاسكان والتعمير، للمصادقة عليه .
المادة 18
فتح المادةلا يمكن حل المؤسسة أو تصفيتها أو أيلولة أموالها الا بنص مماثل تحدد فيه شروط تصفيتها وتخصيص أصولها .
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 • الشاذلي بن جديد وزارة التربية والتعليم الأساسي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.