مرسوم رقم 31 81 31 81 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 138 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون
المادة الأولى
فتح المادةتحدد في هذا المرسوم، شروط الاستفادة من نظام المشتريات المعفاة من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، في مجال اقتناء المواد الاولية والمنتوجات المخصصة لاعادة بناء المناطق المعلنة منكوبة اثر الزلزال الذي أصاب منطقة الاصنام .
المادة 2
فتح المادةيتعين على البناء، للاستفادة من نظام المشتريات المعفاة من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، أن يقدم الى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، التي يكون تابعا لها، شهادة مطابقة للنموذج رقم 1 الملحق بهذا المرسوم، بعد أن يؤشر عليها رئيس الدائرة التي تحتوى على مكان البناء .
ثم يسلم رئيس المفتشية الى المعنى بالامر، بعد دراسة الملف، ثلاث نسخ من استمارة المراقبة، معدة حسب النموذج رقم 2 الملحق بهذا المرسوم .
ويجب أن تبين استمارة المراقبة لقب المستفيد واسمه الشخصي أو عنوانه التجاري، ومرجع الشهادة التي سلمها رئيس الدائرة.
المادة 3
فتح المادةتسلم استمارة المراقبة الى المزود الذي يحرر فاتورة بالاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، ويكمل تلك الاستمارة ببيان نوعية المنتجات المسلمة مع الاعفاء من الرسم، وعددها وقيمتها .
ويحتفظ المزود بنسختين يخصص الاولى لمحاسبته الخاصة، ويرسل الثانية لدعم التصريح المتعلق برقم الاعمال المصرح به، مع الاعفاء من الرسوم، واثباته ..
ويسلم النسخة الثالثة للمستفيد من الاعفاء.
المادة 4
فتح المادةيتعين على المستفيد من الاعفاء ، أن يقدم لدى وصول البضائع الى المناطق المنكوبة ، استمارة المراقبة الى رئس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال التابعة لمكان اصدارها .
ويقر رئيس المفتشية مضمون الاستمارة بتحرير تصريح يعترف فيه بمعاينة المنتجات لدى وصولها ، ثم يرسله الى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال ، التي يمارس المزود نشاطه في نطاقها، لترتيبها في الملف الجبائي المفتوح باسمه .
المادة 5
فتح المادةيكلف أعوان مصلحة الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، العاملون في المناطق المعلنة منكوبة، باجراء مراقبات مباغتة للتأكد من أن المواد الخارجة من تلك المناطق قد تم تسليمها مثقلة بالرسم .
ويمكن أن يستعينوا في هذا الصدد بعناصر الامن العمومي ..
الثلاثاء 4 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 243
المادة 6
فتح المادةاذا ثبت أنه وقع تحويل منتجات أو سلع معفاة، عن مقصدها، حرر محضر قضائي في ذلك .
ويحرر المحضر ضد الناقل، وفي حال ثبوت حسن نيته تترتب المسؤولية على المالك الذي يحل محله ..
ويستتبع تحرير المحضر بتكليف فورى بدفع الرسوم الواجب أداؤها من المخالف، مع تطبيق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العقوبات المنصوص عليها في المادة 61 من قانون الرسوم على رقم الاعمال.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد الملحق رقم 1 الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج اعادة بناء المناطق المنكوبة المادة 137 من قانون المالية لسنة 1981) يشهد رئيس دائرة (1) أن ( 2 ) .................. .......... ...... ......
منكوب ويمكنه أن يستفيد من أحكام المادة 137 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، واعفاء أشغال اعادة بناء المناطق المعلنة منكوبة من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، طبقا للمرسوم رقم 80-251 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1980 ..
(1) ذكر اسم الدائرة
(2) اسم المنكوب أو اسمه التجاري وعنوانه الكامل
(3) الختم والتاريخ والتوقيع في رئيس دائرة (3) 244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة المالية مديرية الضرائب الثلاثاء 4 جمادى الاولى عام 1401 ه الملحق رقم 2 رقم (1(1) اعادة بناء المناطق المنكوبة استمارة مراقبة المشتريات المعفاة من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المادة 138 من قانون المالية لسنة 1981 ان رئيس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال ΧΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΙΟΝ [ بناء على شهادة المنكوب المسلمة ل (2) ] ΟΟΙΟΙΟΤΟΠΟΙΟΥΣΟΧΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΤΟ [ في ΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥOTOTOD (3) من السيد رئيس دائرة (4) يمنح حق الاستفادة من نظام الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، بالنسبة للمشتريات المدرجة في القائمة التالية :
اسم المزود الخاضع للرسم الوحيد الاجمالي عند رقم الفاتورة تعيين دقيق للمنتجات الانتاج أو اسمه التجاري وتاريخها المسلمة (العدد وعنوانه والحجم والوزن
(1) الرقم التسلسلي
(2) اسم المنكوب أو اسمه التجاري وعنوانه
(3) تاريخ التسليم )
(4) بيان اسم الدائرة
(5) الختم والتاريخ القيمة بدون | شوهد، للمصادقة على رسم المنتجات عند الوصول حرر ب •••••••••••••• في ΠΟΙΟΙΟΙΟΙΟΧΟΣΟΣΟΙΟΙΟΙΟΙΟD (5) رئيس المفتشية الثلاثاء 4 جمادى الاولى عام 1401 ه الجريدة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.