قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سلسة 6 اشهر النسخة الاصلية 20 دوج 30 درج 30 05ج النسخة الأصلية وترجمتها 30 05 30 40 د.ج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 50 • الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 دوج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 - من النسخة الأصلية : 0.30 دمج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. ج - من العدد للمسنين السابقة : 0.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والإعلام عطاامهم يؤدى عن تغيير العنوان 055,05 ج - ثمن النشر على اساس 10 05 ج للسطر . فهرس قوانين واوامر مراسيم مؤرخة في 4 ذي القعدة عام 1394 الموافق
- 18 نوفمبر سنة 1974 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة أمر رقم 74-104 مؤرخ في اول ذي القعدة عام 1394 | ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1210
- الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لبعض الشركات . 1207 مراسيم قرارات مقررات
وزارة الشؤون الخارجية مراسيم مؤرخة في 4 ذي القعدة عام 1394 الموافق 18 نوفمبر سنة 1974 تتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1209 وزارة العدل قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1394 الموافق 4 فبراير سنة 1974 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية وهران. 1210 قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1394 الموافق 7 أكتوبر
- سنة 1974 يتضمن تعديل تشكيل لجان الطعن برسم الثورة الزراعية . - 1210 قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1394 الموافق 7 أكتوبر
- 1974 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة سنة | 1972 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن لولاية الواحات 1211
1206 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذو القعدة عام 1394 ه
- قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1394 الموافق 7 أكتوبر سنة 1974 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية | وهران . 1212 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1394 الموافق 25 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للبحوث حول المناطق الجدباء. 1212 قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1394 الموافق 25 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تعيين مدير التنمية للهيئة الوطنية للبحث العلمي . 1212
- قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1394 الموافق 25 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تعيين مدير البرامج بالهيئة الوطنية للبحث العلمي. 1212 قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1394 الموافق 19 أكتوبر سنة 1974 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق أول فبراير سنة 1974 والمتضمن تنظيم وتسيير مراكز | البحث. 1213 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 74-215 مؤرخ في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحويل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 74-104 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 الى الشركة الوطنية لصناعات السيليلوز. 1213
- مرسوم رقم 74-216 مؤرخ في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحويل الاموال | المؤممة بموجب الامر رقم 74 104 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 الى الشركة الوطنية للمياه المعدنية . 1213 مرسوم رقم 74-217 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحويل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 74-104 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 الى الشركة الوطنية لصناعات النسيج . - 1214 مرسوم رقم 74-218 مؤرخ في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحويل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 74-104 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 الى الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية . 1214 مرسوم رقم 74-219 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحويل الاموال المؤممة بموجب الأمر رقم 74 104 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 - نوفمبر سنة 1974 الى الشركة الوطنية لصناعة وتركيب الأدوات الكهربائية والالكترونية (سونيليك). 1215
- مرسوم رقم 74 220 مؤرخ في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحويل الاموال المؤممة بموجب الأمر رقم 74-104 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 إلى الشركة الوطنية للحديد والصلب. 1215 مرسوم رقم 74 221 مؤرخ في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحويل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 74 104 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 - نوفمبر سنة 1974 الى شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية. 1216 مرسوم رقم 74 222 مؤرخ في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحويل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 74 104 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 الى الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب. 1216 قوانين وأوامر امر رقم 74-104 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لبعض الشركات- باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة . وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 67-150 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية (سوناكوم) .
الثلاثاء 12 ذو القعدة عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1207 وبمقتضى البروتوكول المبرم بمدينة الجزائر في 23 يوليو سنة 1963 والذي امتلكت بموجبه الدولة الجزائرية الممثلة بمكتب الدراسات والانجازات والتدخلات الصناعية والمنجمية (بيريم) 30750 سهما من الشركة المغفلة الاتحاد الصناعي | الافريقي والتي تحوزها حاليا سوناكوم ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلى : 1 - الاموال والحصص والحقوق والفوائد من كل نوع التي تتألف منها في الجزائر مالية الشركة المغفلة صولفي وشركائها والواقع مركزها الرئيسى فى شارع البرانس البير رقم 33 ببروكسل (بلجيكا) وبصفة أعم الحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تجوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكلية أو الجزئية صولفي وشركاؤها . 2 - الاموال والحضض والحقوق والفوائد من كل نوع التي تتألف منها في الجزائر مالية شركة شمال افريقيا للسليلور سيلوناف) والواقع مركزها الرئيسي في شارع لوى - دافيد رقم 2 و 4 بباريس الدائرة 16 (فرنسا) وجميع الشركات التابعة ولا سيما الشركة المدنية العقارية باك شيفر وافريقالفا، وبصفة أعم الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكلية أو الجزئية لشركة شمال افريقيا للسليلوز وجميع الشركات التابعة لها ولا سيما : الشركة المدنية العقارية باك شيفر وافريقالفا -3 75 % من الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تتألف منها في الجزائر مالية شركة صنع الجعة بمدينة الجزائر لاقولواز» والواقع مركزها الرئيسي في بروكسيل 1080 شارع فاندر ميلين 7 (بلجيكا) وبصفة أعم الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكاملة أو الجزئية المصنع الجعة في الجزائر لاقولواز» . -4 الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تتألف منها في الجزائر مالية «شركة مصنع الجعة الجزائرية ، والواقع مركزها الرئيسي في ساحة مادلين 15 بباريس 7 (فرنسا) وبصفة أعم الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكاملة أو الجزئية لمصنع الجعة «الجزائرية» . 5 - الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تتألف منها مالية الشركة الوهرانية للمشروبات الغازية (سوربوقا) والواقع مركزها الرئيسي بمدينة وهران، شارع ميسرغين. وبصفة أعم الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو التسمية الكاملة أو الجزئية للشركة الوهرانية للمشروبات الغازية . 6 78 % من الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تتألف منها مالية الشركة المغفلة لمصانع الجعة والمبردات الجزائرية الواقع مركزها الرئيسي بالحراش المنطقة الصناعية (مدينة الجزائر) وبصفة أعم الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكاملة أو الجزئية لمصنع الجعة والمبردات الجزائرية . 7 - الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التى تتألف منها مالية الشركة المغفلة للقطنيات الافريقية والواقع مركزها الرئيسى بالحراش (مدينة الجزائر) وبصفة أعم الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكاملة أو الجزئية للقطنيات الافريقية . 8 الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تتألف منها مالية شركة صناعة القطنيات الجزائرية (ايكوتال) والواقع مركزها الرئيسي بميناء بجاية، وبصفة أعم الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكاملة أو الجزئية لصناعة القطنيات الجزائرية .. و الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تتألف منها مالية الشركة المغفلة الاتحاد الصناعي الافريقي والواقع مركزها الرئيسي بالحراش، طريق البراقي (مدينة) الجزائر ماعدا ما هو بحوزة الشركة الوطنية للبناءات المعدنية (سوناكوم) فى تلك الشركة بمقتضى بروتوكول 23 يوليو سنة 1963 المذكور أعلاه ، وبصفة أعم الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو التسمية الكاملة أو الجزئية للاتحاد الصناعي الافريقي 10 الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تتألف منها في الجزائر مالية الشركة الجديدة لمعامل ومسابك س. دوكرو والواقع مركزها الرئيسي بمدينة
1208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذو القعدة عام 1394 ه وهران قامبيتا فاليز، وبصفة أعم الاموال والحصص والاسهم الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل والحقوق والفوائد من كل نوع التي تحوزها جميع الشركات | | | | العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكاملة أو الجزئية أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكاملة أو الجزئية للشركة الجديدة لمعامل أو مسابك س. دوكور .. II - الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تتألف منها مالية شركة شمال افريقيا لسيارات سيترويين والواقع مركزها الرئيسي في شارع حسيبة بن بو على رقم 216 بمدينة الجزائر) وبصفة أعم الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكاملة أو الجزئية ه لشركة شمال افريقيا لسيارات سيتروين .. 12 - الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تتألف منها مالية الشركة الجزائرية للجرارات والواقع مركزها الرئيسي بالحراش طريق جيش التحرير الوطني (مدينة الجزائر) وبصفة أعم الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تحوزها جميع الشركات | أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو التسمية الكاملة أو الجزئية . للشركة الجزائرية للجرارات .. 13 - الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تتألف منها مالية الشركة الجزائرية للمدخرات الكهربائية (بوليزول والواقع مركزها الرئيسي بوادي السمار، الحراش مدينة الجزائر) وبصفة أعم الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو التسمية الكاملة أو الجزئية « للشركة الجزائرية للمدخرات الكهربائية » (بوليزول) . 14 - الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تتألف منها في الجزائر مالية الشركة المغفلة المصانع المتحدة للاكترود والتلحيم بالقوس (فريزا) والواقع مركزها الرئيسى فى الجادة 106 رقم 3 ربي بشالون سورمارن (فرنسا) وبصفة أعم الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكاملة أو الجزئية للمصانع المتحدة للالكترود والتلحيم بالقوس » . 15 الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تتألف منها مالية الشركة الجزائرية المؤسسات | (بروسيت والواقع مركزها الرئيسى بشارع طرابلس رقم 3 بحسين داى مدينة الجزائر) وبصفة أعم الاموال والحصص | والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تحوزها جميع | للشركة الجزائرية لمؤسسات بروسيت 19 16 19 الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تتألف منها في الجزائر مالية شركة الهواء السائل الشركة المغفلة لدراسة واستغلال مناهج جورج كلود والواقع مركزها الرئيسي في رصيف دورسي رقم 75 بباريس 7 (فرنسا) وبصفة أعم الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو التسمية الكاملة أو الجزئية ( لشركة الهواء السائل . 17 - الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تتألف منها مالية الشركة الجزائرية للمعادن والاخلاط البيضاء للجزائر (سامابا) والواقع مركزها الرئيسي فى رويبة التقسيم الصناعى (الجزائر) وبصفة أعم الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكاملة أو الجزئية للشركة الجزائرية للمعادن والاخلاط البيضاء للجزائر (سامابا» ) . 18 - الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التى تتألف منها مالية الشركة الجزائرية للمعادن والمقاولة (كوالميتو) والواقع مركزها الرئيسي في شارع حسيبة بن بوعلى رقم 136 (الجزائر) وبصفة أعم الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو التسمية الكاملة أو الجزئية للشركة الجزائرية للمعادن والمقاولة (كوالميتو) . . 19 - الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تتألف منها في الجزائر مالية الشركة المغفلة اوجين آسييه الواقع مركزها الرئيسي في شارع الجنرال فوا رقم 10 في باريس 8 (فرنسا) وبصفة أعم الاموال والحصص والحقوق والفوائد من كل نوع التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو التسمية الكاملة أو الجزئية ل «أوجين آسييه . - 20 الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التى تتألف منها مالية شركة اتيان كوربان (تقليد المعادن وصناعة المسامير الجزائرية) الواقع مركزها الرئيسي بمدينة وهران (الجزائر)، وبصفة أعم الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكاملة أو الجزئية لشركة أتيان كوربان : تقليد المعادن وصناعة المسامير الجزائرية ..
الثلاثاء 12 ذو القعدة عام 1394 ه 21 الجريدة الرسمية 21 الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تتألف منها في الجزائر مالية الشركة الصناعية لأفريقيا الشمالية ( سيان ( الواقع مركزها الرئيسي في جادة أرنست قاسكى رقم 52 بمدينة مرسيليا (فرنسا) وبصفة أعم الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكاملة أو الجزئية للشركة الصناعية لافريقيا الشمالية ( سيان ) .. 22 الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تتألف منها مالية الشركة المغفلة كافمو الواقع مركزها الرئيسي في جادة محمد الخامس رقم 4 (الجزائر) وبصفة أعم الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكاملة أو الجزئية ل «كافمو» . المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جدول وصفى وتقديري للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب مرسوم عند الاقتضاء .. المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة وتحدد كيفيات تعيينه وتسديده بموجب مرسوم عند الحاجة .. للجمهورية الجزائرية 1209 المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين | الحائزين بأية صفة كانت لكل أو جزء من الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المشار اليها في المادة الاولى أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزارة الصناعة والطاقة ونقل الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم • المادة 5 : كل عقد أو التزام أو بصفة أعم جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة بمقتضى المادة الاولى أعلاه أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة الثمن أو أثقل عبنا يمكن فسخها بمقرر من وزير الصناعة والطاقة . المادة 6 : ان عدم التصريح بالاموال المؤممة أو نقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى يؤدى الى الالغاء الكلى أو الجزئي لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه وكل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الاموال المؤممة وأى من المستندات المتعلقة بهذه الاموال تستوجب العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها بموجب القوانين الجاري بها العمل. المادة 7 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية مراسيم مؤرخة في 4 ذي القعدة عام 1394 الموافق 18 نوفمبر سنة 1974 تتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1394 الموافق 18 نوفمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد أحمد حميد بن سالم كسفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الكونغو الشعبية. بسبب وفاته. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1394 الموافق 18 نوفمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد عبد الرزاق بوحارة كسفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى | جمهورية فيتنام الديمقراطية.
1210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذو القعدة عام 1394 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1394 الموافق 18 نوفمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد | على كافي كسفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية العربية الليبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1394 الموافق 18 نوفمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد | عثمان سعدى كسفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية العراق. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1394 الموافق 18 نوفمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد العربي سعدوني، كسفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية العربية السورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1394 الموافق 18 نوفمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد عبد الرحيم الستوتى كسفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببارن (سويسرا). مراسيم مؤرخة فى 4 ذي القعدة عام 1394 الموافق | 18 نوفمبر سنة 1974 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1394 الموافق 18 نوفمبر سنة 1974 يعين السيد عثمان سعدى سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية العربية السورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1394 الموافق 18 نوفمبر سنة 1974 يعين السيد | حفيظ كرمان سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى أمبراطورية ايران. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1394 الموافق 18 نوفمبر سنة 1974 يعين السيد بلقاسم بن يحيى سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الكونغو الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1394 الموافق 18 نوفمبر سنة 1974 يعين السيد عبد القادر بوسلهام، سفيرا فوق العادة ومفوضا | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية ساحل العاج. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1394 الموافق 18 نوفمبر سنة 1974 يعين السيد عبد الرحيم الستوتى سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الزايير . بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1394 الموافق 18 نوفمبر سنة 1974 يعين السيد محمد سحنون، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الالمانية الفيدرالية. وزارة العدل قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1394 الموافق 4 فبراير سنة 1974 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية وهران بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1394 الموافق 4 فبراير سنة 1974 يعوض السيد محمد بن منى الذي سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 في لجنة الطعن لولاية وهران كرئيس مرسم بالسيد الحبيب بن فريحة، رئيس غرفة بالمجلس القضائي لوهران. قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1394 الموافق 7 أكتوبر سنة 1974 يتضمن تعديل تشكيل لجان الطعن برسم الثورة الزراعية بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1394 الموافق 7 أكتوبر سنة 1974 يعوض السيد العربي بن تومي الذي سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 في لجنة الطعن لولاية الجزائر كرئيس مرسم بالسيد أحمد مجحودة، رئيس المجلس القضائي لمدينة الجزائر . يعوض السيد قدور يوسف خوجة الذي سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 في لجنة الطعن لولاية الجزائر بصفة نائب مقرر بالآنسة مليكة مرابط المستشارة بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر . يعوض السيد عيسى قريقع الذى سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 في لجنة الطعن لولاية عنابة بصفة نائب رئيس بالسيد أحسن يسعد، رئيس غرفة بالمجلس القضائي لعنابة .. يعوض السيد أحمد مجحودة الذي سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 في لجنة الطعن لولاية باتنة بصفة رئيس مرسم بالسيد مسعود بالرابح، رئيس المجلس القضائي لباتنة .
الثلاثاء 12 ذو القعدة عام 1394 ه الجريدة الرسمية يعوض السيد الهاشمى قصاصى الذي سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 في لجنة الطعن لولاية باتنة بصفة مقرر بالسيد الهاشمي هويدى، المستشار بالمجلس القضائي لباتنة . يعوض السيد بشير بطاطاش الذي سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 في لجنة الطعن لولاية باتنة بصفة نائب مقرر بالسيد أحمد الشريف سباعة رئيس محكمة باتنة . يعوض السيد صادق بومعزة الذي سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 في لجنة الطعن لولاية قسنطينة بصفة نائب رئيس بالسيد أحمد الشريف | سريدي، المستشار بالمجلس القضائي لقسنطينة . يعوض السيد سعد الدين كريد الذي سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 في لجنة الطعن للجمهورية الجزائرية 1211 يعوض السيد حسين العيفة الذي سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 في لجنة الطعن لولاية الواحات بصفة نائب مقرر بالسيدة باية بن عباس، القاضية بمحكمة ورقلة . يعوض السيد محمد الشابي الذي سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 في لجنة الطعن لولاية سعيدة كرئيس مرسم بالسيد أحمد سديري، النائب العام لدى المجلس القضائي لسعيدة. يعوض السيد رضوان بن ددوش الذي سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 في لجنة الطعن لولاية سعيدة كمفرر بالسيد زيتوني بوزنان، رئيس غرفة بالمجلس القضائي لسعيدة 10 يعوض السيد عبد العزيز خزندار الذى سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 في لجنة الطعن لولاية المدية كرئيس مرسم بالسيد أحمد حمزاوى، رئيس الولاية سطيف بصفة نائب رئيس بالسيد عبد الحق بومعزة، المجلس القضائي للمدية . يعوض السيد عبد الحليم شعلال الذي سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 في لجنة الطعن لولاية المدية بصفة نائب مقرر، بالسيد رضا بالهادى القاضي بمحكمة المدية . يعوض السيد مختار مقداد الذي سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 في لجنة الطعن لولاية مستغانم كرئيس مرسم بالسيد بشير ميموني المنتدب كرئيس للمجلس القضائي لمستغانم يعوض السيد زين العابدين أمير الذي سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 في لجنة الطعن لولاية مستغانم بصفة نائب رئيس بالسيد عبد القادر بن نقوش، رئيس غرفة بالمجلس القضائي لمستغانم . يعوض السيد عبد السلام بغدادى الذي سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 في لجنة الطعر لولاية وهران كمقرر بالسيد محيى الدين رحال المستشار بالمجلس القضائي لوهران يعوض السيد محمد التجاني فاتح الذي سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 في لجنة الطعن لولاية وهران بصفة نائب مقرر بالسيد عبد الرحيم بوشناقي المستشار بالمجلس القضائي لوهران … يعوض السيد أحمد السدبي الذي سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 في لجنة الطعن لولاية الواحات بصفة نائب رئيس بالسيد حسين العيفة، رئيس محكمة ورقلة . يعوض السيد محمد يوسفى الذى سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 في لجنة الطعن لولاية الواحات كمقرر بالسيد نعمان عبد النبي المنتدب كمستشار بالمجلس القضائي لورقلة .. النائب العام المساعد لدى المجلس القضائي السطيف . يعوض السيد محمد بوالقصيبات الذي سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 في لجنة الطعن لولاية سطيف كنائب مقرر بالسيد الطاهر عروج، القاضي بمحكمة سطيف . يعوض السيد بالاحول بودربالة الذي سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 في لجنة الطعن لولاية الساورة بصفة نائب رئيس بالسيد عبد القادر بن هني، النائب العام المساعد لدى المجلس القضائي لبشار . يعوض السيد أحمد بن الصائم الذي سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 في لجنة الطعن لولاية الساورة كمقرر بالسيد عبد الرحمن بوزكوك، القاضي بمحكمة بشار . يعوض السيد عبد الرحمن دغنوش الذي سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 في لجنة الطعن لولاية الساورة كنائب مقرر بالسيد نور الدين شيخ القاضي بمحكمة بشار … قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1394 الموافق 7 اكتوبر سنة 1974 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن لولاية الواحات بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1394 الموافق 7 اكتوبر سنة 1974. يعوض السيد بوبكر حتحات الذي سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 كعضو أصلى وممثل للحزب والمنظمات الجماهيرية للولاية في لجنة الطعن لولاية الواحات بالسيد الازهري بحرى. يعوض السيد قدور تجنانة الذي سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 كعضو أصلى
1212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذو القعدة عام 1394 و ممثل للحزب والمنظمات الجماهيرية للولاية في لجنة الطعن لولاية الواحات بالسيد عبد الجبار سعودي. يعوض السيد محمد أقسحلى الذى سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 كعضو اضافي وممثل للحزب والمنظمات الجماهيرية للولاية في لجنة الطعن لولاية الواحات بالسيد عبد الجبار سعودي. يعوض السيد مختار طالب الذى سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 كعضو اضافي وممثل للحزب والمنظمات الجماهيرية للولاية في لجنة الطعن لولاية الواحات بالسيد أحمد بن شرودة. يعوض السيد عثمان العلمى الذى سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 كعضو أصلى وممثل للمجلس الشعبي للولاية في لجنة الطعن لولاية الواحات بالسيد بالخير حليمي رئيس المجلس الشعبي لولاية ورقلة . يعوض السيد ادريس كافي الذي سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 كعضو أصلى وممثل للمجلس الشعبى للولاية في لجنة الطعن لولاية الواحات بالسيد الطيب الامام. يعوض السيد الاعرج زياني الذي سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 كعضو مساعد وممثل للمجلس الشعبى للولاية في لجنة الطعن لولاية وهران، بالسيد نور الدين بن عبد الله . يعوض السيد بندير صياح الذي سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 كعضو مساعد وممثل للمجلس الشعبى للولاية فى لجنة الطعن لولاية وهران بالسيد محمد بالهاشمي. يعوض السيد شريف أحمد زيان الذي سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 كعضو مساعد وممثل للمجلس الشعبى للولاية في لجنة الطعن لولاية وهران بالسيد بغداد بالعربي. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1394 الموافق 25 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للبحوث حول المناطق الجدباء بموجب قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1394 الموافق 25 يعوض السيد محمد التاج الذي سبق تعيينه | سبتمبر سنة 1974 يعين السيد محمد رشيد صالحي مديرا بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 كعضو مساعد وممثل للمجلس الشعبى للولاية في لجنة الطعن لولاية الواحات بالسيد على حقيقة . يعوض السيد بالخير حليمي الذي سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 كعضو مساعد وممثل للمجلس الشعبي للولاية في لجنة الطعن لولاية الواحات بالسيد أحمد مغرى . يعوض الملازم الاول سى أحمد سي محمد الذي سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 كعضو مساعد وممثل الرئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي للولاية في لجنة الطعن لولاية الواحات بالنقيب أحمد قبائلى المدير الجهوي لمصالح الصحة العسكرية. قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1394 الموافق 7 أكتوبر سنة 1974 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية وهران بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1394 الموافق 7 اكتوبر سنة 1974. يعوض السيد وسينى لحنش الذى سبق تعيينه بموجب القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1972 كعضو أصلى وممثل للمجلس الشعبى للولاية في لجنة الطعن لولاية وهران بالسيد مختار خلادي للمركز الوطني للبحوث حول المناطق الجدباء ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1394 الموافق 25 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تعيين مدير التنمية للهيئة الوطنية للبحث العلمي بموجب قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1394 الموافق 25 سبتمبر سنة 1974 يعين السيد أحمد أعراب مديرا للتنمية بالهيئة الوطنية للبحث العلمي . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1394 الموافق 25 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تعيين مدير البرامج بالهيئة الوطنية للبحث العلمي بموجب قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1394 الموافق 25 سبتمبر سنة 1974 يعين السيد عبد القادر كاشر مديرا للبرامج بالهيئة الوطنية للبحث العلمي ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .
الثلاثاء 12 ذو القعدة عام 1394 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1394 الموافق 19 اكتوبر سنة 1974 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق اول فبراير سنة 1974 والمتضمن تنظيم وتسيير مراكز البحث ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 73-44 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن انشاء الهيئة الوطنية للبحث العلمي ،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق أول فبراير سنة 1974 والمتضمن تنظيم وتسيير مراكز البحث ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة 3 من القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق أول فبراير سنة 1974 والمتضمن تنظيم وتسيير مراكز البحث كما يلى : المادة 3 : يعين مديرو مراكز البحث بموجب قرار صادر للجمهورية الجزائرية 1213 وبمقتضى الامر رقم 68 - المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعات السيليلوز
- وبعد الاطلاع على الامر رقم 74-104 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لبعض الشركات، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحول جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المقطعين الاول والثانى من المادة الأولى من الامر رقم 74-104 المؤرخ في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه الى الشركة الوطنية لصناعات السيليلوز. المادة 2 : تدفع الشركة الوطنية لصناعات السيليلوز حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مقرر مشترك من وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية الى الخزينة العامة مبلغا مساويا لقيمة الاموال المحولة بموجب المادة الاولى أعلاه. المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في عن وزير الوصاية بناء على اقتراح المدير العام للهيئة الوطنية | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. للبحث العلمي ويعين المديرون المساعدون ومديرو الادارة العامة ورؤساء الاقسام من طرف المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي بناء على اقتراح مديري المراكز المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1394 الموافق 19 أكتوبر سنة 1974 محمد الصديق بن يحيى وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 74-215 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحويل الاموال المؤممة بموجب الأمر رقم 74 104 المؤرخ في- اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 الى الشركة الوطنية لصناعات السيليلوز ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وحرر بالجزائر في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974. هواري بومدين مرسوم رقم 74-216 مؤرخ في اول ذي القعدة عام 130 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحويل الاموال المؤممة بموجب الأمر رقم 74-104 المؤرخ في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 الى الشركة الوطنية للمياه المعدنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة. وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
-
- وبمقتضى الامر رقم 66-220 66 المؤرخ في 30 رمضان عام 1385 الموافق 22 يناير سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للمياه المعدنية وبعد الاطلاع على الامر رقم 74-104 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لبعض الشركات
1214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذو القعدة عام 1394 ه يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحول جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المقاطع (3) و (4) و (5) و (6) من المادة الاولى من الامر رقم 74-104 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه الى الشركة الوطنية للمياه المعدنية. المادة 2 : تدفع الشركة الوطنية للمياه المعدنية حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مقرر مشترك من وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية الى الخزينة العامة مبلغا مساويا لقيمة الاموال المحولة بموجب المادة الاولى أعلاه. المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 هواري بومدين مرسوم رقم 74-217 74 مؤرخ في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحويل الاموال المؤممة بموجب الأمر رقم 74-104 74 المؤرخ في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 الى الشركة الوطنية لصناعات النسيج ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 66-218 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعات النسيج،
-
- وبعد الاطلاع على الامر رقم 74-104 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لبعض الشركات يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحول جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المقطعين (7) و (8) من المادة الأولى من الامر رقم 74 104 المؤرخ في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 المشار إليه أعلاه الى الشركة الوطنية لصناعات النسيج . المادة 2 : تدفع الشركة الوطنية لصناعة النسيج، حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مقرر مشترك من وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية الى الخزينة العامة مبلغا مساويا لقيمة الاموال المحولة بموجب المادة الاولى أعلاه. المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية | كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في اول ذى القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 هواري بومدين مرسوم رقم 74-218 74 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحويل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 74-104 المؤرخ في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 الى الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 67-150 المؤرخ في 3 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية (سوناكوم)،
-
وبعد الاطلاع على الامر رقم 74 104 المؤرخ في أول
ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن | تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق | والفوائد العائدة لبعض الشركات يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحول جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المقاطع (9 (9) و(10) و (11) و (12) من المادة الأولى من الامر رقم 10474 المؤرخ في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه الى الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية. المادة 2 : تدفع الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مقرر مشترك من وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية الى الخزينة العامة مبلغا مساويا لقيمة الاموال المحولة بموجب المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 هواري بومدين
الثلاثاء 12 ذو القعدة عام 1394 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1215 مرسوم رقم 74-219 74 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام | 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحويل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 74-104 74 المؤرخ في | اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 الى الشركة الوطنية لصناعة وتركيب الأدوات الكهربائية والالكترونية (سونيليك) ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين مرسوم رقم 74-220 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحويل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 74-104 74 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 إلى الشركة الوطنية للحديد والصلب
- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 69 86 المؤرخ في 10 شعبان عام
- 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة وتركيب الادوات الكهربائية والالكترونية وبعد الاطلاع على الامر رقم 74-104 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لبعض الشركات يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحول جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المقطع (13) من المادة الاولى من الامر رقم 74-104 المؤرخ في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه الى الشركة الوطنية لصناعة وتركيب الادوات الكهربائية والالكترونية (سونيليك) . المادة 2 : تدفع الشركة الوطنية لصناعة و تركيب الادوات الكهربائية والالكترونية حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مقرر مشترك من وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية الى الخزينة العامة مبلغا مساويا لقيمة الاموال المحولة بموجب المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 هواري بومدين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 64-276 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للحديد والصلب وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67 22 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للحديد والصلب وبعد الاطلاع على الامر رقم 74-104 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لبعض الشركات يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحول جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المقاطع 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 من المادة الأولى من الامر رقم 74 104 المؤرخ في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه الى الشركة الوطنية للحديد والصلب. المادة 2 : تدفع الشركة الوطنية للحديد والصلب، حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مقرر مشترك من وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية الى الخزينة العامة مبلغا مساويا لقيمة الاموال المحولة بموجب المادة الاولى أعلاه. المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 هواري بومدين
1216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 12 ذو القعدة عام 1394 ه مرسوم رقم 74-221 مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحويل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 74-104 74 المؤرخ في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 الى شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية
ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
- وبمقتضى الامر رقم 66 219 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لتسيير وتنمية صناعات السكر وبعد الاطلاع على الامر رقم 72-45 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 اكتوبر سنة 1972 والمتضمن تتميم هدف شركة تسيير وتنمية صناعة السكر وتبديل اسمها باسم « شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية » وبعد الاطلاع على الأمر رقم 74-104 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لبعض الشركات يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحول جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب | مرسوم رقم 74-222 مؤرخ في أول ذي القعدة عام | 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحويل الاموال المؤممة بموجب الأمر رقم 74-104 74 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 الى الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 52 68-52 68 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة الخشب وبمقتضى الامر رقم 72-43 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 اكتوبر سنة 1972 والمتضمن تتميم | هدف الشركة الوطنية لصناعة الخشب وتبديل تسميتها بتسمية « الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب »،
- وبعد الاطلاع على الامر رقم 74-104 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لبعض الشركات يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحول جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المقطع (21) من المادة الأولى من الامر رقم 74-104 | المقطع (22) من المادة الأولى من الامر رقم 74-104 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه الى شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية . المادة 2 : تدفع شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مقرر مشترك من وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية الى الخزينة العامة مبلغا مساويا لقيمة الاموال المحولة بموجب المادة الاولى أعلاه. المادة 3: يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه الى الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب. المادة 2 : تدفع الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مقرر مشترك من وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية الى الخزينة العامة مبلغا مساويا لقيمة الاموال المحولة بموجب المادة الاولى اعلاه. المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع وحرر بالجزائر في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 هواري بومدين عبد القادر بن مبارك - الجزائر