أمر رقم 74-104 مؤرخ في اول ذي القعدة عام 1394 ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1210 - الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لبعض الشركات . 1207
المادة الأولى
فتح المادةتؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلى :
1 - الاموال والحصص والحقوق والفوائد من كل نوع التي تتألف منها في الجزائر مالية الشركة المغفلة صولفي وشركائها والواقع مركزها الرئيسى فى شارع البرانس البير رقم 33 ببروكسل (بلجيكا) وبصفة أعم الحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تجوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكلية أو الجزئية صولفي وشركاؤها .
2 - الاموال والحضض والحقوق والفوائد من كل نوع التي تتألف منها في الجزائر مالية شركة شمال افريقيا للسليلور سيلوناف) والواقع مركزها الرئيسي في شارع لوى - دافيد رقم 2 و 4 بباريس الدائرة 16 (فرنسا) وجميع الشركات التابعة ولا سيما الشركة المدنية العقارية باك شيفر وافريقالفا، وبصفة أعم الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكلية أو الجزئية لشركة شمال افريقيا للسليلوز وجميع الشركات التابعة لها ولا سيما : الشركة المدنية العقارية باك شيفر وافريقالفا -3 75 % من الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تتألف منها في الجزائر مالية شركة صنع الجعة بمدينة الجزائر لاقولواز» والواقع مركزها الرئيسي في بروكسيل 1080 شارع فاندر ميلين 7 (بلجيكا) وبصفة أعم الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكاملة أو الجزئية المصنع الجعة في الجزائر لاقولواز» . -4 الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تتألف منها في الجزائر مالية «شركة مصنع الجعة الجزائرية ، والواقع مركزها الرئيسي في ساحة مادلين 15 بباريس 7 (فرنسا) وبصفة أعم الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكاملة أو الجزئية لمصنع الجعة «الجزائرية» .
5 - الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تتألف منها مالية الشركة الوهرانية للمشروبات الغازية (سوربوقا) والواقع مركزها الرئيسي بمدينة وهران، شارع ميسرغين. وبصفة أعم الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو التسمية الكاملة أو الجزئية للشركة الوهرانية للمشروبات الغازية . 6 78 % من الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تتألف منها مالية الشركة المغفلة لمصانع الجعة والمبردات الجزائرية الواقع مركزها الرئيسي بالحراش المنطقة الصناعية (مدينة الجزائر) وبصفة أعم الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكاملة أو الجزئية لمصنع الجعة والمبردات الجزائرية .
7 - الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التى تتألف منها مالية الشركة المغفلة للقطنيات الافريقية والواقع مركزها الرئيسى بالحراش (مدينة الجزائر) وبصفة أعم الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكاملة أو الجزئية للقطنيات الافريقية . 8 الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تتألف منها مالية شركة صناعة القطنيات الجزائرية (ايكوتال) والواقع مركزها الرئيسي بميناء بجاية، وبصفة أعم الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكاملة أو الجزئية لصناعة القطنيات الجزائرية ..
و الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تتألف منها مالية الشركة المغفلة الاتحاد الصناعي الافريقي والواقع مركزها الرئيسي بالحراش، طريق البراقي (مدينة) الجزائر ماعدا ما هو بحوزة الشركة الوطنية للبناءات المعدنية (سوناكوم) فى تلك الشركة بمقتضى بروتوكول 23 يوليو سنة 1963 المذكور أعلاه ، وبصفة أعم الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو التسمية الكاملة أو الجزئية للاتحاد الصناعي الافريقي 10 الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تتألف منها في الجزائر مالية الشركة الجديدة لمعامل ومسابك س. دوكرو والواقع مركزها الرئيسي بمدينة 1208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذو القعدة عام 1394 ه وهران قامبيتا فاليز، وبصفة أعم الاموال والحصص والاسهم الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل والحقوق والفوائد من كل نوع التي تحوزها جميع الشركات | | | | العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكاملة أو الجزئية أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكاملة أو الجزئية للشركة الجديدة لمعامل أو مسابك س. دوكور ..
II - الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تتألف منها مالية شركة شمال افريقيا لسيارات سيترويين والواقع مركزها الرئيسي في شارع حسيبة بن بو على رقم 216 بمدينة الجزائر) وبصفة أعم الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكاملة أو الجزئية ه لشركة شمال افريقيا لسيارات سيتروين ..
12 - الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تتألف منها مالية الشركة الجزائرية للجرارات والواقع مركزها الرئيسي بالحراش طريق جيش التحرير الوطني (مدينة الجزائر) وبصفة أعم الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تحوزها جميع الشركات | أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو التسمية الكاملة أو الجزئية . للشركة الجزائرية للجرارات ..
13 - الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تتألف منها مالية الشركة الجزائرية للمدخرات الكهربائية (بوليزول والواقع مركزها الرئيسي بوادي السمار، الحراش مدينة الجزائر) وبصفة أعم الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو التسمية الكاملة أو الجزئية « للشركة الجزائرية للمدخرات الكهربائية » (بوليزول) .
14 - الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تتألف منها في الجزائر مالية الشركة المغفلة المصانع المتحدة للاكترود والتلحيم بالقوس (فريزا) والواقع مركزها الرئيسى فى الجادة 106 رقم 3 ربي بشالون سورمارن (فرنسا) وبصفة أعم الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكاملة أو الجزئية للمصانع المتحدة للالكترود والتلحيم بالقوس » . 15 الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تتألف منها مالية الشركة الجزائرية المؤسسات | (بروسيت والواقع مركزها الرئيسى بشارع طرابلس رقم 3 بحسين داى مدينة الجزائر) وبصفة أعم الاموال والحصص | والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تحوزها جميع | للشركة الجزائرية لمؤسسات بروسيت 19 16 19 الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تتألف منها في الجزائر مالية شركة الهواء السائل الشركة المغفلة لدراسة واستغلال مناهج جورج كلود والواقع مركزها الرئيسي في رصيف دورسي رقم 75 بباريس 7 (فرنسا) وبصفة أعم الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو التسمية الكاملة أو الجزئية ( لشركة الهواء السائل .
17 - الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تتألف منها مالية الشركة الجزائرية للمعادن والاخلاط البيضاء للجزائر (سامابا) والواقع مركزها الرئيسي فى رويبة التقسيم الصناعى (الجزائر) وبصفة أعم الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكاملة أو الجزئية للشركة الجزائرية للمعادن والاخلاط البيضاء للجزائر (سامابا» ) .
18 - الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التى تتألف منها مالية الشركة الجزائرية للمعادن والمقاولة (كوالميتو) والواقع مركزها الرئيسي في شارع حسيبة بن بوعلى رقم 136 (الجزائر) وبصفة أعم الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو التسمية الكاملة أو الجزئية للشركة الجزائرية للمعادن والمقاولة (كوالميتو) . .
19 - الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تتألف منها في الجزائر مالية الشركة المغفلة اوجين آسييه الواقع مركزها الرئيسي في شارع الجنرال فوا رقم 10 في باريس 8 (فرنسا) وبصفة أعم الاموال والحصص والحقوق والفوائد من كل نوع التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو التسمية الكاملة أو الجزئية ل «أوجين آسييه . - 20 الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التى تتألف منها مالية شركة اتيان كوربان (تقليد المعادن وصناعة المسامير الجزائرية) الواقع مركزها الرئيسي بمدينة وهران (الجزائر)، وبصفة أعم الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكاملة أو الجزئية لشركة أتيان كوربان : تقليد المعادن وصناعة المسامير الجزائرية ..
الثلاثاء 12 ذو القعدة عام 1394 ه 21 الجريدة الرسمية 21 الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تتألف منها في الجزائر مالية الشركة الصناعية لأفريقيا الشمالية ( سيان ( الواقع مركزها الرئيسي في جادة أرنست قاسكى رقم 52 بمدينة مرسيليا (فرنسا) وبصفة أعم الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكاملة أو الجزئية للشركة الصناعية لافريقيا الشمالية ( سيان ) .. 22 الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تتألف منها مالية الشركة المغفلة كافمو الواقع مركزها الرئيسي في جادة محمد الخامس رقم 4 (الجزائر) وبصفة أعم الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكاملة أو الجزئية ل «كافمو» .
المادة 2
فتح المادةيحرر في مهلة تحدد فيما بعد جدول وصفى وتقديري للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب مرسوم عند الاقتضاء ..
المادة 3
فتح المادةيترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة وتحدد كيفيات تعيينه وتسديده بموجب مرسوم عند الحاجة ..
للجمهورية الجزائرية 1209
المادة 4
فتح المادةيتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين | الحائزين بأية صفة كانت لكل أو جزء من الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المشار اليها في المادة الاولى أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزارة الصناعة والطاقة ونقل الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم •
المادة 5
فتح المادةكل عقد أو التزام أو بصفة أعم جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة بمقتضى المادة الاولى أعلاه أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة الثمن أو أثقل عبنا يمكن فسخها بمقرر من وزير الصناعة والطاقة .
المادة 6
فتح المادةان عدم التصريح بالاموال المؤممة أو نقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى يؤدى الى الالغاء الكلى أو الجزئي لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه وكل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الاموال المؤممة وأى من المستندات المتعلقة بهذه الاموال تستوجب العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها بموجب القوانين الجاري بها العمل.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 74-221
مرسوم رقم 74 221 مؤرخ في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحويل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 74 104 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 - نوفمبر سنة 1974 الى شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية. 1216
-
مرسوم رقم 74-220
مرسوم رقم 74 220 مؤرخ في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحويل الاموال المؤممة بموجب الأمر رقم 74-104 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 إلى الشركة الوطنية للحديد والصلب. 1215
-
مرسوم رقم 74-218
مرسوم رقم 74-218 مؤرخ في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحويل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 74-104 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 الى الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية . 1214
-
مرسوم رقم 74-216
مرسوم رقم 74-216 مؤرخ في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحويل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 74 104 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 الى الشركة الوطنية للمياه المعدنية . 1213
-
مرسوم رقم 74-222
مرسوم رقم 74 222 مؤرخ في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحويل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 74 104 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 الى الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب. 1216
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.