مرسوم رقم 74-216 مؤرخ في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحويل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 74 104 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 الى الشركة الوطنية للمياه المعدنية . 1213
المادة الأولى
فتح المادةتحول جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المقاطع (3) و (4) و (5) و (6) من المادة الاولى من الامر رقم 74-104 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه الى الشركة الوطنية للمياه المعدنية.
المادة 2
فتح المادةتدفع الشركة الوطنية للمياه المعدنية حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مقرر مشترك من وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية الى الخزينة العامة مبلغا مساويا لقيمة الاموال المحولة بموجب المادة الاولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.