مرسوم
مراسيم مؤرخة في 4 ذي القعدة عام 1394 الموافق 18 نوفمبر سنة 1974 تتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1209
مراسيم مؤرخة في 4 ذي القعدة عام 1394 الموافق 18 نوفمبر سنة 1974 تتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1209
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.