قرار

قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1394 الموافق 7 أكتوبر سنة 1974 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية وهران . 1212

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.